عمداء وأساتذة قانون يحذرون هيئة الانتخابات بتونس من تبعات خرق القانون
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
وجّه العشرات من العمداء وأساتذة قانون في الجامعات التونسية، جُملة تحذيرات، لهيئة الانتخابات بتونس، ممّا وصفوه بـ"تبعات الخرق الفادح للقانون وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، فيما يتعلّق بأحكامها القاضية بقبول طعون مرشّحين، وعودتهم للسباق الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم".
ووقّع عدد من المختصين في القانون، على عريضة وطنية مفتوحة، تُطالب هيئة الانتخابات، بتفيذ قرارات المحكمة الإدارية، مشددين في الوقت نفسه، على أنّها نهائية، وأنّ عدم تنفيذها يُعتبر "تجاوزا فادحا للقانون، وهو قرار معدوم".
وفي السياق نفسه، جاء في العريضة، التي ضمّت عشرات التوقيعات، من عمداء كليات وجامعات وأساتذة قانون في تونس، أنه: "دفاعا عن القانون لا بد على هيئة الانتخابات وجوبا تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والإلتزام بها".
وأكّد المضمون على أن "امتناع هيئة الانتخابات عن تنفيذ القرارات يمثّل خرقا فادحا للشرعية، وينحدر بقرارها إلى مرتبة القرار المعدوم"، مشدّدا على أن الالتزام بالقانون هو حماية لشرعية المسار الانتخابي، وإعلاء دولة القانون وقيم الجمهورية.
إلى ذلك، كانت هيئة الانتخابات، قد أعلنت الاثنين المنقضي، عن القائمة النهائية للمقبولين لخوض سباق الرئاسة، ونشر القرار بالجريدة الرسمية دون الالتزام بقرارات المحكمة الإدارية.
وقضت الجلسة العامة النهائية للمحكمة، بقبول طعون كلا من المرشّح عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، وعماد الدايمي، وعودتهم للسباق الرئاسي؛ إلاّ أن الهيئة قد رفضت ذلك، واكتفت بثلاثة مرشحين بصفة نهائية، وهم العياشي زمال، وقيس سعيد، وزهير المغزاوي.
يشار إلى أن المرشّحين المقبولين من المحكمة، والذين تم رفضهم من الهيئة، قد وجّهوا لها تنبيهات، وطالبوها بتطبيق قرارات المحكمة في غضون 24 ساعة، وفي حال لم تلتزم الهيئة، سوف يتقدّمون بشكايات جزائية ضدها، مع رفع دعاوى دولية، وفق قولهم.
وينص المرسوم عدد 55 لسنة 2022، وهو المؤرّخ في 15 أيلول/ سبتمبر 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 أيار/ مايو 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، في الفصل الـ31 جديد، على أنّه "يُقبل المترشّحون الّذين تحصّلوا على حكم قضائيّ باتّ، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطّعون".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية التونسية الانتخابات بتونس هيئة الانتخابات تونس هيئة الانتخابات الانتخابات بتونس المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قرارات المحکمة الإداریة هیئة الانتخابات على أن
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.