تعرف على دستورية مشروع قانون إلغاء هيئة دعاوى الملكية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد الخبير القانوني حيدر الصوفي أن مشروع قانون إلغاء هيئة دعاوى الملكية لا يتعارض مع الدستور.
وقال الصوفي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الهيئة أنجزت أغلب أعمالها”، مشيرا إلى أن “هناك متبقي بعض المتعلقات التي سوف تسند إلى محامين”.
وأضاف أن “وجود هيئة دعاوى الملكية مخالف للدستور كونها أنجزت أعمالها، وليس العكس”.
وفي وقت سابق، وجهت اللجنة القانونية البرلمانية، انتقادا لمشروع قانون إلغاء هيئة دعاوى الملكية المقدم من قبل مجلس الوزراء.
وأكدت أن مشروع القانون يخالف بنود الدستور العراقي، مبينة أن “مجلس النواب يحق له حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه كما أن تحرك مجلس الوزراء غير دستوري”، حسب وصفها.
يذكر أن قانون هيئة دعاوى الملكية يعمل على ضمان حقوق المواطنين العراقيين الذين انتزعت عقاراتهم خلافا للقانون في عهد النظام السابق.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: هیئة دعاوى الملکیة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. السجن والغرامة بانتظار من يُهمل كبار السن | تعرف على التفاصيل
وضع قانون المسنين الجديد عقوبات رادعة لحماية كبار السن من الاستغلال والإهمال.
وشدّد القانون على منع استغلال المسن، حيث يعاقب المكلف برعاية المسن إذا أهمل في القيام بواجباته، أو تقاعس عن اتخاذ ما يلزم لأدائها، أو استولى لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وفي حال ارتكاب أي من هذه الأفعال، يُعاقب المتهم بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يُعاقب بالسجن أيضًا كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدًا عن أداء واجبات الرعاية أو استغل المسن، وذلك لمدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتضاعف العقوبة لتصل إلى السجن مدة 5 سنوات إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء المسن.
قانون المسنين الجديدونص القانون على معاقبة الأشخاص الذين ينشئون مؤسسات اجتماعية دون الحصول على ترخيص، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
كما تضمن القانون عقوبات على من يعرض كبار السن للخطر، حيث يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من قام بتزوير بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استخدمها في أعمال نصب أو تزوير.