أعلنت هيئة الانتخابات بتونس تعذر تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والمتعلقة بطعون مرشحين للسباق الرئاسي حتى لو تم الإعلام بها في الوقت المحدد.

وقالت الهيئة في بيان لها الثلاثاء، إنه وبعد اطلاعها على نسخ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية فقد ثبت قطعا أن تلك الأحكام لم تكن بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار الترتيبي للهيئة".



وأضافت "وعليه فان ذلك يؤكد تعذر تنفيذ تلك الأحكام حتى ولو تم إعلام الهيئة بها في الآجال القانونية ".



وكانت الهيئة قد أعلنت الاثنين أن الأحكام لم تصلها في الآجال القانونية والمحددة ب 48 ساعة وهو ما نفته المحكمة الإدارية بصفة فورية مؤكدة تمكين الهيئة بمنطوق الأحكام بصفة حينية.

وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، في تصريحات له إن "الرئيس قيس سعيد، والعياشي زمال، وزهير المغزاوي، الذين اعتُمدت ترشحاتهم في 10 آب/ أغسطس الماضي، هم فقط المعتمدون نهائيا للانتخابات الرئاسية".

ورفضت الهيئة تطبيق قرارات المحكمة الإدارية الملزمة والباتة والتي تقضي بقبول طعون المرشح عبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي والمنذر الزنايدي، ما لاقى استنكارا وتنديدا واسعا واعتبر "تجاوزا خطيرا وخروجا عن القانون ".

وينص المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر/ أيلول 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 مايو 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، في الفصل الـ31 جديد، على أنّه "يُقبل المترشّحون الّذين تحصّلوا على حكم قضائيّ باتّ، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطّعون".

منظمات تونسية ترفض التجاوزات

من جانب آخر، عبرت منظمات تونسية عن رفضها المطلق لتجاوز هيئة الانتخابات للقانون وعدم تطبيقها والتزامها بقرارات المحكمة الإدارية والقاضية بعودة مرشحين للسباق الرئاسي. محذرة من تجاوز القانون وتداعيات ذلك على الانتخابات والبلاد.

وأعلنت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، عن رفضها لقرار هيئة الانتخابات عدم الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية فيما يتعلق بقبول مرشحين للسباق الرئاسي مؤكدة أن ما "ارتكبته هيئة الانتخابات تجاوز للسلطة وإدخال للبلاد في أتون المجهول".



وحذرت الجمعية من أن الأحكام الصادرة باسم الشعب عن الجلسة العامة للمحكمة "غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن وواجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخرى، مهما كانت، تقييمها أو التشكيك فيها أو الامتناع عن تطبيقها أو تجريحها".

وشددت الجمعية في بيان لها،الثلاثاء، أن المحكمة الإدارية هي الجهة القضائية المختصة بالرقابة على كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي وهي الضامن لحقوق الناخبين والناخبات والمترشّحين والمترشّحات وذلك ضمانا لشرعية المسار الانتخابي ولمصداقية الانتخابات.

وقالت الجمعية إن ولاية هيئة الانتخابات على المسار الانتخابي ولاية عامة لا تعني إطلاقا أنها حصرية أو كونها في حلّ من مقتضيات دولة القانون التي تقتضي ضرورة الرقابة القضائية والتي تصبح معها الهيئة بمثابة المتقاضي المحمول عليه احترام إجراءات التقاضي وموجباته وتبعاته.



 ونبهت الجمعية من خطر اهتزاز الثقة المشروعة للمواطنين والمواطنات في المسار الانتخابي ومصداقيته ونزاهته وسلامته، ومن خطر ضرب الاستقرار السياسي لما قد يعقب هذه الانتخابات من طعون في نتائجها".

وتابعت محذرة من "خطر ضرب مبادئ النظام الجمهوري والديمقراطية والتي تمثّل دولة القانون خير ضمان لها، وخطر تصدّع مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء الحامي الحقوق والحريات طبق للفصل 55 من دستور 2022".

يشار إلى أن المحكمة الإدارية قد قضت في جلستها العامة الجمعة المنقضي، وبصفة نهائية وباتة بقبول طعون ثلاثة مرشحين وهم عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي وعودتهم للسباق الرئاسي إلا أن هيئة الانتخابات رفضت تطبيق القرارات بحجة عدم تسلمها الأحكام في الآجال القانونية المحددة ب 48 ساعة وهو ما نفته المحكمة مطالبة الهيئة بتنفيذ القرارات والالتزام بها.

بدوره قال اتحاد الشغل التونسي، إن إلغاء قبول عدد من الترشحات يعد "سابقة قانونية وتاريخية، وتجاوزا خطيرا وتكريسا لقرار سياسي" وفق تعبيره.

وأكدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد رفضها لهذا القرار الخارج على القانون واعتباره توجيها ممنهجا ومنحازا وإقصائيا وتأثيرا مسبقا على النتائج علاوة على أنّه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها.

واعتبر اتحاد الشغل أن رفض تطبيق قرارات المحكمة الإدارية يقر بغياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعدّدية وشفّافة ونزيهة.

وحذر الاتحاد من أن مثل هذه القرارات تكرّس النهج الانفرادي والتسلطي ولا تزيد الوضع إلا انغلاقا وتوتّرا محذرا من التمادي فيه ومن عواقبه على البلاد.



 والاثنين، وفي خطوة مفاجئة أعلنت هيئة الانتخابات وفي نقطة إعلامية دون حضور الصحفيين عن القائمة النهائية للمقبولين للانتخابات الرئاسية وإسقاط أسماء المرشحين الذين قبلت المحكمة الإدارية وبصفة باتة طعونهم وعودتهم للسباق الانتخابي المقررة في السادس من الشهر القادم.

ولاقى قرار الهيئة رفضا واسعا قانونيا وحقوقيا وسياسيا واعتبر "تمردا وانقلابا خطيرا" على القانون.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الانتخابات سعيد تونسية تونس انتخابات سعيد انقلاب سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قرارات المحکمة الإداریة المسار الانتخابی هیئة الانتخابات للسباق الرئاسی

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: إذا تشككت المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وجب براءته

أكدت المحكمة الإدارية العليا، إنه من المقرر في نطاق المخالفات التأديبية، بأنها وان لم تتشابه مع الجرائم الجنائية في أنها قد وردت على سبيل الحصر، إلا أنها بوصفها نظامًا للتأثيم والتجريم يتعلق بالسلوك الانسانى فإنها يجب أن تثبت يقينًا في حق المتهم حتى يتسنى توقيع العقاب المناسب على من ارتكبها.

وأضافت، فإذا تطرق الشك إلى أدلتها تعين عدم الاعتداد بهذه الأدلة، وتطبيق المبدأ الأصولي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم.

وأشارت، إنه من المقرر قانونًا، أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ويترتب على هذا الافتراض عدم جواز إدانته بغير أدلة جازمة تخلص إليها المحكمة، والعبرة هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فمن حقه أن يستخلص من جميع العناصر المطروحة أمامه على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعه، وان يطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصه سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها في الأوراق.

لذلك جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الأدلة في مجال الإثبات وان يأخذ منها أية بينه أو قرينة يحتاج إليها دليلًا لحكمه، وله أن يزن أقوال الشهود فيأخذ منها ما يطمئن إليه ويطرح ما لا يطمئن إليه، ويكفى أن يتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ أن مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل.

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، ببراءة موظف متهم بمخالفة واجبات وظيفته، ولكن لا توجد أدلة قاطعة لصحة التهمة المنسوبة اليه، فحكمت المحكمة ببراءته،  الطعن رقم 51731 لسنة 66 قضائية.عليا.

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا: إذا تشككت المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وجب براءته
  • المحكمة الإدارية في تونس تُطالب بإعادة إدراج 3 أسماء على قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية
  • المحكمة الإدارية تعيد مرشحا إلى سباق الانتخابات الرئاسية التونسية
  • عاجل | المحكمة الإدارية بتونس: هيئة الانتخابات ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة إعادة إدراج 3 مرشحين رئاسيين رفضتهم الهيئة
  • تونس.. مظاهرة تطالب بالحريات قبل أسابيع من انتخابات الرئاسة
  • واشنطن ترفض إجراء انتخابات الإدارة ‎الذاتية في شمال وشرق سوريا
  • واشنطن تعلق على إعلان الإدارة الذاتية الكردية بسوريا بخصوص الانتخابات
  • التونسيون يرفضون مناخ الاستبداد الذي يفرضه الرئيس سعيّد قبل الانتخابات الرئاسية
  • حملة المكي في تونس تطالب هيئة الانتخابات بتطبيق القانون.. سنطعن بالنتائج الباطلة
  • انتخابات تونس: هل عاد استقلال القضاء إلى نقطة الصفر؟