وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة ٥٢٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. 

تشريعية النواب تفصل في مواد الحبس الاحتياطي والمراقبة الإلكترونية.

. اليوم رئيس شباب النواب: الكنيسة المصرية تحرص على إعلاء المصلحة الوطنية

حيث أكد النائب محمد عبدالعزيز  (وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية) أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة ٥٤ من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.

كما أكد الاستاذ عبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) أن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويعزز من الضمانات الدستورية التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطى مشروع قانون الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان مجال حقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)

استقبل رئيس وزراء الأردن الدكتور جعفر حسَّان في رئاسة الوزراء، رئيس لجنة الشُّؤون الخارجيَّة بمجلس الشيوخ المصري حازم عمر، بحضور رئيس لجنة الشُّؤون العربيَّة والدَّولية والمغتربين في مجلس الأعيان الدكتور هاني الملقي.


وخلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية الرَّاسخة بين الأردن وجمهوريَّة مصر العربيَّة والتي يعكسها التَّعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، وإدامة التَّواصل والتَّنسيق للمواقف تجاه تطورات الأحداث في المنطقة ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.


وحضر اللقاء مقرِّر لجنة الشُّؤون العربيَّة والدوليَّة والمغتربين العين علي العايد، والسفير المصري لدى المملكة  الأردنية محمد سمير.


وأعربت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عن تقديرها وشكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيهاته للحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء صندوق إعانات الطوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة، لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وخدميا، وذلك في إطار اهتمام الرئيس بهذه الفئة خلال السنوات العشر الماضية، فضلا عن حصرها والتوسع فى قاعدة بياناتها


من جانبه قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على المواد الخاصة بتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ومنها إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة لرعايتهم خدميا واجتماعيا وصحيا.


وأوضح عبد الفضيل، أن الصندوق يختص بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل لهذه الفئة بالإضافة إلى تدريبهم وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية.

كما يسهم الصندوق في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل، والمساهمة في عملية حصرهم وإعداد قواعد بيانات لهم،وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاعهم.


وأجلت اللجنة المادة (60) لضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.


وأوضح النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، أن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.


وأشار المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبد العاطي، إلى إنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطل مشروع قانون العمل، وأنه يمكن حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل"، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن هناك تعديل يجرى على قانون الطفل حاليًا.


ووافقت اللجنة على المادة رقم 61 التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.


ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.


وأكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.


ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.

مقالات مشابهة

  • عضو «حقوق إنسان النواب»: ندعم جهود القيادة السياسية في رفض تهجير أهالي غزة
  • مرصد مجتمعي يدين صفقة سياسية تهدد حقوق الإنسان في العراق
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 500 جنيه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون
  • ختام ورشة عمل لإعداد دليل مؤشرات حقوق الإنسان
  • شروط صدور أوامر بالإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطيا
  • عقيلة صالح يبحث تعويض متضرري إعصار دانيال مع وفد غرفة تجارة درنة
  • «عقيلة صالح» يناقش سبل تعويض المتضررين من «إعصار دانيال» في درنة
  • رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)
  • إشادات واسعة من الجمهور بمشهد صفع سلمى لصديقة موسى في مسلسل إقامة جبرية
  • بعد موافقة قوى النواب.. أهداف إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة