بوابة الوفد:
2025-03-11@17:02:05 GMT

وزارة العمل تنظم حملة تفتيشية على منشآت القاهرة

تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، حملة تفتيشية مشتركة بين إدارة الطفل بالمديرية ومكتب عمل السيدة زينب، وذلك للتفتيش على المخابز تنفيذا للقرار ٢١٥ لسنة ٢٠٢١ بالمهن المحظور عمل الأطفال بها، وتنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

يأتى ذلك ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية  التي تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة لمتابعة تطبيق أحكام قانون الطفل وقانون العمل داخل أماكن العمل بالقطاعات المختلفة في المحافظة ، وذلك لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يراعي معايير العمل الدولية ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل ، وتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال.

وتهدف الخطة الوطنية لمواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال، إلى القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله داخل كافة المنشآت ، مع التأكيد على توفير الحماية والرعاية و التوعية بكافة مخاطر عمل الأطفال وآليات الحماية مع وضع قضية عمل الأطفال ومخاطره ضمن القضايا التي يشملها برامج التوعية المجتمعية ، وضرورة تعزيز وتفعيل نظام الحماية للأطفال وفقاً لما نص عليه الدستور، والقانون ، واتفاقية حقوق الطفل والتنسيق مع لجان الحماية وكافة الجهات المعنية لتلبية كافة احتياجات الطفل وتوفير بيئة آمنة له فى ظل الجمهورية الجديدة.

وقال أحمد عزاز  مدير مديرية العمل بالقاهرة، إن تلك الجهود تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل ، وأهمية دور مديريات العمل ، في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة ، والتي من شأنها تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية ، بتوفير حياة كريمة له ،وخدمات حقيقية على أرض الواقع.

وأضاف مدير المديرية، أنه يجري تنظيم الحملات التفتيشية على كافة المنشآت للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ، حيث شارك فى الحملة صفاء ربيع مدير إدارة الطفل والمرأة ، ومحمد عبد الحميد مدير مكتب تفتيش السيدة زينب ، ونرمين عيسى مفتش بالمكتب.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة العمل منشآت القاهرة قانون الطفل قانون العمل معايير العمل الدولية قانون العمل عمل الأطفال

إقرأ أيضاً:

موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان فصل الموظف بسبب الانقطاع دون إذن

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم التالي لنشر حكمها الصادر بجلسة يوم السبت الماضي، بشأن عدم دستورية عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، موعدا وتاريخًا لإعمال آثار الحكم ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للموظفين المخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم .

حالات يجوز فيها فصل الموظف

طالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

البند رقم 1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

البند رقم 2- الاستقالة

البند رقم 3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

البند رقم 4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

البند رقم 5 - الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

البند رقم 6 - الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

البند رقم 7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

البند رقم 8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

البند رقم 9 -الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

البند رقم 10 - الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

حكم المحكمة الدستورية

وقضت المحكمة الدستورية العليا، في جلسة 8 مارس، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • محافظ الدقهلية في حملة تفتيشية: إحالة 53 موظفًا للتحقيق والإشادة بمستوى الأداء بالإدارات
  • موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان فصل الموظف بسبب الانقطاع دون إذن
  • مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد ويقر اتفاقية الاستثمار مع السعودية
  • 4 منشآت مستثناة من الالتزام بتدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على تحديد عمر الطفل بـ 18 عامًا في قانون العمل
  • النواب يوافق على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال طبقا للقانون الجديد
  • مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال في قانون العمل الجديد
  • النواب يقر المواد المنظمة لعمالة الأطفال في قانون العمل الجديد
  • وكيل القوى العاملة بالنواب يطالب بمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 3 ساعات متصلة
  • مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد