برلماني: قانون الإجراءات الجنائية تضمن تعديل 80%من القانون الحالي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
انتقد النائب علي بدر عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التصريحات الصادرة مؤخراً عن الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، التي انتقد فيها مشروع القانون الإجراءات الجنائية، مدعياً عدم قيامه بتدريس مادة القانون الجنائي مرة أخرى.
جاء ذلك في نهاية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمنعقد اليوم الاثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ومن جانبه أشار النائب علي بدر إلى أن هذه التصريحات محاولة بائسة لإيقاف مناقشة مشروع القانون، مضيفا أن هذه التصريحات ترجع إلى عدم قدرة الدكتور كبيش على إعداد مؤلفات قانونية محدثة لتدريسها للطلبة، وعدم قدرته على مواكبة الفلسفة الجديدة لمشروع القانون، متسائلاً هل يوجد في مصر أساتذة قانون يهاجمون مشروع قانون يطلبه الشعب المصري لمجرد عدم قدرتهم على تطوير كتبهم الدراسية، مؤكداً أن ذلك يعد كارثة علمية بكل المقاييس.
واستنكر علي بدر التصريحات التي يرددها البعض ومن بينهم الدكتور كبيش من أنه تم نقل أكثر من 75% من مواد قانون الإجراءات الجنائية الحالي إلى مشروع القانون الجديد، مشيراً إلى أن الحكومة عندما تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية تضمن على تعديل نحو 80% من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، مما حدا باللجنة إلى إعداد مشروع قانون متكامل يعالج كافة المشاكل الدستورية والقانونية التي أصبحت تواجه قانون الإجراءات الجنائية الحالي.
اقرأ أيضاً«القومي لحقوق الإنسان» يشيد بإلغاء الإكراه البدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يثير الجدل.. وخلافات داخل نقابة المحامين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب تشريعية النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والمبلغين في مشروع الإجراءات الجنائية.. عقوبات صارمة تصل للإعدام
يستعد مجلس النواب لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المقبل، والتي تتضمن وضع ضوابط وإجراءات صارمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك لضمان سلامتهم ومنع تعرضهم لأي تهديدات أو انتقام.
إجراءات لحماية الشهود والمبلغينوفقًا للمادة (517)، تُطبق أحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها.
وتتيح المادة (518) للشاهد، بعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، اتخاذ قسم الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له، بدلًا من محل إقامته الأصلي.
وفي الحالات التي قد يشكل فيها سماع شهادة أي شخص خطرًا على حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته، تجيز المادة (519) للمحكمة أو للمحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلب المعني أو أحد مأموري الضبط القضائي، الأمر بسماع أقواله دون الكشف عن هويته، مع إنشاء ملف فرعي للقضية يتضمن بياناته السرية.
حق المتهم في الطعن والمواجهةتتيح المادة (520) للمتهم أو وكيله الطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بمضمون الشهادة، على أن تفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب. كما تمنح محكمة الموضوع الحق في إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لمناقشته.
وبحسب المادة (521)، يحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد المجهول الهوية، ولكن دون كشف شخصيته، وذلك من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقًا لما ينص عليه القانون.
عقوبات مشددة لكشف هوية الشهودفرض مشروع القانون عقوبات صارمة على من يقوم بكشف بيانات الأشخاص الصادر أمر بإخفاء هويتهم. وتنص المادة (522) على أن كل من يدلي بأي معلومات تكشف هوية هؤلاء الأشخاص، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي حال ارتكاب الجريمة بقصد إرهابي، تصبح العقوبة السجن المشدد، وترتفع إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.