كتب- نشأت علي:

بدأ منذ قليل إجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة المواد المنظمة للحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي انتهت منه اللجنة الفرعية التى شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويشارك في الاجتماع كل من المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وبانتهاء اجتماع أمس الأحد، تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو ٣٨٠ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها ٥٤٠ مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.

وشهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الموافقة على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب، ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأميرة أبو شقة، والمؤيد من الحكومة، بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية" إلى المادة 368 من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيًا من التصرف في أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة "المساءلة التأديبية" بدلًا من "المحاكمة التأديبية" للمحامي؛ إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محاميًا غيره للدفاع، والواردة في المادة 356 من مشروع القانون.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب اجتماع اللجنة التشريعية قانون الإجراءات الجنائية الدستوریة والتشریعیة

إقرأ أيضاً:

ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥)  على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.


ونصت المادة (٤٨٦) يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:


أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.


ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.


فيما نصت المادة (٤٨٧) تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.

 

ونصت المادة (٤٨٨) على أنه: يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد | المدنية والتجارية.


ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم | له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.



ونصت المادة (٤٨٩) على أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.  


وأفادت المادة (٤٩٠) بأنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.


فيما نصت المادة (٤٩١) على أنه يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.


ونصت المادة (٤٩٢) على أن: تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب. (۲) صحيفة الحالة الجنائية. (۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.

 

ونصت المادة (٤٩٣) على أنه تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.

 

 

مقالات مشابهة

  • أول اجتماع بعد التشكيل.. الأعلى للتشاور الاجتماعي يكرم اللجنة التشريعية لقانون العمل
  • بالأسماء.. "الأعلى للتشاور الاجتماعي" يكرم اللجنة التشريعية لقانون العمل بالقاهرة
  • برلماني: رئيس الوزراء له الحق في مد فترة قانون التصالح على مخالفات البناء
  • بحضور وزير الخارجية.. انطلاق اجتماع حقوق الإنسان بمجلس النواب
  • بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • الدولة ينهي مناقشة مشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق ذوي الإعاقة
  • 4 جمعيات تشارك في مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟