توجيهات لأجهزة المدن الجديدة بتيسير إجراءات التصالح
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أصدر الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، توجيهات لأجهزة المدن الجديدة، بتيسير إجراءات تلقى طلبات التصالح، وتذليل أية عقبات، وسرعة البت فيها، وذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية لموقف تلقى طلبات التصالح والبت فيها.
وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح بقطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أعدت مجموعة من الدلائل الإرشادية للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم للتصالح، وتوضيح دور الجهات الإدارية واللجان المختصة، ومساعدتهم في أداء مهامهم، وذلك حرصاً من الوزارة على توضيح الإجراءات والمستندات المطلوبة الخاصة بالتصالح، والتيسير على المواطنين
وأشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق - رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، إلى أنه تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، في نطاق المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى الدلائل الخاصة بالمحافظات، وتم إتاحتها عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والهيئة.
وأكدت المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أن لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، تواصل عملها فى الرد على استفسارات أجهزة المدن الجديدة والجهات الإدارية المختصة بالمحافظات والوزارات وجميع الجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح، واللجان الفنية ولجان التظلمات المشكلة طبقاً لأحكام القانون، وكذا استفسارات المواطنين، كما تتولى اللجنة إصدار كتب دورية للجهات الإدارية المختصة لتوضيح وتفسير أحكام قانون التصالح ولائحته التنفيذية، بجانب إعداد كتيبات ودلائل إرشادية للجهات الإدارية المختصة وجميع المتعاملين بأحكام القانون.
وأضاف المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق - مقرر لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح، أن اللجنة تواصل تنظيم لقاءات مع المختصين بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، لتوضيح الإجراءات الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذا الرد على استفسارات تلك الجهات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح المهندس شريف الشربيني وليد عباس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية مكتب وزير الإسكان وزير الإسكان تلقي طلبات التصالح طلبات التصالح المدن الجديدة استفسارات قانون التصالح الإداریة المختصة الإسکان والمرافق مخالفات البناء المدن الجدیدة المشرف على
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة