يستأنف مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في خطوة مهمة ضمن دور الانعقاد الخامس والأخير، وذلك برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويأتي استئناف المناقشات ليؤكد أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى تطوير النظام القضائي المصري، وتعزيز حقوق المواطنين.

في إطار الاستعدادات لهذا الدور، شكل المجلس لجنة فرعية لإعداد مسودة القانون، التي سيتم عرضها على اللجنة التشريعية لمناقشتها بشكل مستفيض.

هذه التحركات رغم فترة الإجازة البرلمانية، تعكس حرص المجلس على الإسراع في إقرار القانون، وضمان جاهزيته مع انطلاق جلسات البرلمان المقبلة.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يركز على عدة تعديلات محورية، من بينها تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتحديد معايير واضحة للتعويض عن الحبس غير المشروع، سواء كان احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم قضائي.

كما ينظم القانون لأول مرة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، مع تحديد الجهات المختصة بإصدار هذه الأوامر، بما يعزز من حرية التنقل وحماية حقوق المواطنين.

ويتضمن المشروع إعادة تنظيم إجراءات الطعن في الأحكام الغيابية، بهدف تحقيق العدالة الناجزة وحماية حق التقاضي، ويسعى القانون إلى إلغاء الإكراه البدني لتحصيل الغرامات المالية الناتجة عن الجرائم، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في النظم العقابية.

علنية المحاكمات وحقوق الدفاع

ويعزز مشروع القانون حقوق الدفاع، من خلال تأكيد ضرورة وجود محامٍ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ويشمل أيضًا حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، بما يتوافق مع الدستور المصري.

ومن ضمن المستجدات الهامة في القانون، تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، بهدف تسهيل وتسريع سير العدالة، مع ضمان كل الضمانات القانونية، مثل سرية التحقيقات، وعلنية المحاكمات وحقوق الدفاع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد النواب مجلس النواب الإجراءات الجنائیة الجدید مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟

 لعب قضاة التحقيق دورا بارزا خلال السنوات الأخيرة فى العديد من القضايا الشهيرة ، وخاصة ما بعد يناير 2011 حيث اسندت العديد من القضايا التى تتعلق بالفساد لقضاة تحقيق، وانتهت بإحالة المتهمين للمحاكمات الجنائية.

قاضي التحقيق هو مستشار بمحكمة الاستئناف بدرجة رئيس محكمة أو نائب رئيس محكمة، ونظم قانون الإجراءات الجنائية كيفية ندب قضاة التحقيق وكيفية عملهم وصلاحياتهم فى الدعوى التى يباشر التحقيق فيها.‏

وحدد الباب الثالث من القانون كل هذه الاختصاصات، فإذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

كما ان هذه الصلاحية في يد وزير العدل أيضا حيث له أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين.
فيما حدد القانون أيضا الفترة التى من المقرر ان ينتهى فيها قاضى التحقيق من مباشرة القضية ، لكن النص القانونى سمح له ان يعرض على الجمعية العامة للمحكمة لتجديد ندبه مدة اخرى لإنجاز التحقيق.

مادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين 64 و65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.

فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق".

ونصت المادة 67 من القانون على ، "لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون".

ونص القانون في مباشرة التحقيق واختصاصات قاضى التحقيق ، فى المادة 72 من القانون على أنه يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ويجوز الطعن في الأحكام التي يصدرها وفقاً لما هو مقرر للطعن في الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي.

ونصت المادة 75 من القانون على انه "تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار. ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات".







مشاركة

مقالات مشابهة

  • دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟
  • نداء لكل مكونات البرلمان المغربي بمناسبة مناقشة مشروع المسطرة الجنائية
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد.. غدًا
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد غدًا
  • البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا