يستأنف مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في خطوة مهمة ضمن دور الانعقاد الخامس والأخير، وذلك برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويأتي استئناف المناقشات ليؤكد أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى تطوير النظام القضائي المصري، وتعزيز حقوق المواطنين.

في إطار الاستعدادات لهذا الدور، شكل المجلس لجنة فرعية لإعداد مسودة القانون، التي سيتم عرضها على اللجنة التشريعية لمناقشتها بشكل مستفيض.

هذه التحركات رغم فترة الإجازة البرلمانية، تعكس حرص المجلس على الإسراع في إقرار القانون، وضمان جاهزيته مع انطلاق جلسات البرلمان المقبلة.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يركز على عدة تعديلات محورية، من بينها تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتحديد معايير واضحة للتعويض عن الحبس غير المشروع، سواء كان احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم قضائي.

كما ينظم القانون لأول مرة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، مع تحديد الجهات المختصة بإصدار هذه الأوامر، بما يعزز من حرية التنقل وحماية حقوق المواطنين.

ويتضمن المشروع إعادة تنظيم إجراءات الطعن في الأحكام الغيابية، بهدف تحقيق العدالة الناجزة وحماية حق التقاضي، ويسعى القانون إلى إلغاء الإكراه البدني لتحصيل الغرامات المالية الناتجة عن الجرائم، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في النظم العقابية.

علنية المحاكمات وحقوق الدفاع

ويعزز مشروع القانون حقوق الدفاع، من خلال تأكيد ضرورة وجود محامٍ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ويشمل أيضًا حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، بما يتوافق مع الدستور المصري.

ومن ضمن المستجدات الهامة في القانون، تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، بهدف تسهيل وتسريع سير العدالة، مع ضمان كل الضمانات القانونية، مثل سرية التحقيقات، وعلنية المحاكمات وحقوق الدفاع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد النواب مجلس النواب الإجراءات الجنائیة الجدید مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة "قوى عاملة النواب".. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد

 

 

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعاتها الماضية لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، على مواد الإصدار بمشروع القانون المُقدم من الحكومة.

 

وجاءت مواد الإصدار على النحو التالي:

 

المادة الأولى:

والتي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".



المادة الثانية:

و التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.


وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

 

ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.


كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.

 


المادة الثالثة:


وتنص على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

 


المادة الرابعة:

و تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.

 

المادة الخامسة:

وتنص على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

 

المادة السادسة:


يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

 

المادة السابعة:

تنص على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

 

المادة الثامنة:

تنص على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

 


المادة التاسعة:

نصت على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

 


المادة العاشرة:

تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

مقالات مشابهة

  • المستفيدون من مشروع قانون الدعم النقدي بعد قرار النواب
  • "البيجيدي" يطالب هيئات رسمية برأيها حول مشروع المسطرة الجنائية المثير للجدل
  • حصاد جلسات مجلس النواب 12–14 يناير 2025
  • تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • بعد موافقة "قوى عاملة النواب".. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد
  • تقليص مدد الحبس الاحتياطي.. حصاد جلسات مجلس النواب 12 – 14 يناير
  • النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • إقرار 3 قوانين واتفاقيتين دوليتين.. حصاد جلسات "النواب" الأسبوع الجاري
  • برلماني يوضح تفاصيل وفلسفة مادة مراقبة الاتصالات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • ما هي ضوابط الاستعانة بالخبراء فى التحقيقات وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية؟