أثارت مناقشة البرلمان المصري مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد موجة من الاعتراضات على بنود عدة فيه، تتعلق بنزاهة سير العدالة، بحسب ما أعلنت نقابتا المحامين والصحفيين، بالإضافة إلى عدد من المشاركين في جلسات الحوار الوطني، الذي كان قد خرج بتوصيات تتعلق بتقليل مدة الحبس الاحتياطي.

وصل صدى موجة الغضب إلى عدد من المنظمات الحقوقية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إعلان رئاسة الوزراء المصرية موافقتها على مشروع القانون قبل الموافقة عليه في الجلسة العامة للبرلمان أو طرحه لنقاش مجتمعي.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على رأس أولويات الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

لكن نقابة المحامين اعترضت بشدة على مشروع القانون واعتبرته خطرا على العدالة، فيما أعلن نقيب الصحفيين، خالد البلشي، تضامنه مع المحامين في اعتراضهم، لاسيما أن القانون الجديد منح القضاة حق معاقبة الصحفيين أو المواطنين أو المحامين إذا قاموا بالنشر عن القضايا دون تصريح مسبق من قاضي النشر.

"تقويض حق المتهم"

وقال المحامي الحقوقي، نبيه الجنادي، لموقع "الحرة" إن "مشروع القانون أكبر بكثير من مناقشته في تقرير صحفي أو برنامج تلفزيوني واحد لأنه قانون كامل يضم 550  بندا، ولذلك يطالب كثيرون بفتح سلسلة نقاشات مجتمعية موسعة تستغرق وقتا كافيا لمراجعته وتعديله".

وتحدث الجنادي عن أبرز الانتقادات المتعلقة بمشروع القانون، قائلا إنه "أحد البنود ينص على منح صلاحيات واسعة لمأموري الضبط القضائي في التحقيق مع المتهمين واستجوابهم، وهذا ما لم يكن موجودا قبل ذلك، إذ كنا ندفع بأن إجراءات التحقيق تتم في ظل احتجاز غير قانوني، وبالتالي فإن كل الاعترافات نتيجة للإكراه المادي أو المعنوي".

وأضاف "وبالتالي إذا تم تطبيق هذا القانون حاليا بالنظر إلى مقرات الاحتجاز غير القانونية الموجودة، مثل الأمن الوطني أو المخابرات أو غيرها، وتحديدا في ما يتعلق بالمتهمين المحتجزين على خلفية قضايا سياسية، سيساعد في تقنين الانتهاكات بحق هؤلاء المتهمين، ويجعل جهة الضبط هي الخصم والحكم في آن واحد".

وتابع أنه "ليس من الطبيعي أن تقوم جهة الضبط بالتحقيق وسماع الشهود ومواجهة المتهم بالأدلة وذلك في مقراتها لأن هذا يعتبر تقليصا لدور النيابة العامة التي عادة ما تكون مخولة بالفصل في مثل هذه الأمور والإجراءات".

وأوضح أن "مشروع القانون الجديد يسمح للنيابة أن تخول جزءا من دورها المتعلق بإجراء التحقيقات إلى جهة الضبط، كما أنه لا يلزم جهة الضبط بإحضار محامي المتهم، الذي يعتبر العنصر الرئيسي لضمان حقه".

وأشار إلى أن "قانون الإرهاب الحالي المعمول به يسمح للأمن الوطني باحتجاز المتهم لمدة 14 يوما بدون قرار من النيابة، ثم 14 يوما ثانية بقرار من النيابة، وهذا يعني إمكانية احتجاز المتهمين لمدة شهر كامل، وخلال هذه المدة يتم استجوابه بهم، وحاليا أصبح يوجد قانونان ينظمان إجراءات هذه الفترة، وهو قانون الإرهاب الذي يعطي الحق للأمن باحتجاز المتهم لمدة شهر، ومشروع القانون الجديد الذي يعطي الحق لجهات الضبط بالتحقيق واستجواب المتهم، وهؤلاء جزء من أجزاء القضية".

أما البند الثاني والذي يرى الجنادي أنه يسبب خللا كبيرا في مسار العدالة هو المحاكمات الإلكترونية، موضحا أنه "منذ حوالي سنتين، أصدر وزير العدل قرارا بنظر أمر تجديد الحبس إلكتروني، وكان الأمر مقتصرا فقط على تجديد الحبس، لكن مشروع القانون الجديد يعطي الحق في توسعة الأمر إلى إجراءات المحاكمة نفسها".

وقال إنه "من خلال القانون الجديد، يمكن للقاضي نظر القضية عن بعد إذا أراد ذلك، وهذا أمر يخل بضمانات المحاكمة وبحق المتهم في حضور جميع إجراءات ومراحل التقاضي قبل صدور الحكم عليه".

والأمر الثالث الذي انتقده الجنادي هو "عدم إلزام جهات التحقيق بتسليم أوراق وملف القضية لمحامي المتهم، وهذا ما يخل بأساس عدالة التقاضي"، من وجهة نظره.

ومن جانبه، قال المحامي وأستاذ القانون في جامعة باريس، علي النبوي، لموقع الحرة" إن "العديد من النصوص يصيبها العوار الشديد، وغير واضحة، وتحتاج لمراجعات دقيقة حتى لا تكون متروكة للتفسيرات والتأويلات المختلفة".

وأضاف أنه على سبيل المثال "نص المادة 25 من القانون الجديد يقابلها نص المادة 23 من القانون الحالي وتتعلق بالضبطية القضائية ومأموري الضبط القضائي"، موضحا أنه "تمت إضافة أشخاص جدد وهم ضباط الشرف، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني ووالأمن العام بوزارة الداخلية".

وتابع أن "مأموري الضبط القضائي في حد ذاتها فضفاضة لأنه غير محدد في جميع أنحاء الجمهورية من يتمتعون بتلك الضبطية قديما وحديثا، ولذلك فإن التعديلات الجديدة ومدى التوسع في تلك الصفة أمر خطير".

وأشار النبوي أيضا إلى أن "رفع رسوم إعادة المحاكمة من 200 جنية الي 10 آلاف جنيه، هي كارثة بكل المقاييس في وجه المواطن البسيط، ما يقوض العدالة".

وانتقد أستاذ القانون المادة 124 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يصعب من وجود المحامي خلال التحقيقات في بعض الحالات على أنه "لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر".

وأوضح أن نقابة المحامين اعترضت أيضا على نص يسمح بإخفاء شخصية الشاهد وبياناته عن المتهم والمحامي، واستنكرت صدور حكم يستند على شهادة شخص مجهول وغير معروف.

وقال المحامي الحقوقي، محمد سليمان أبو طويلة، لموقع "الحرة" إن "قانون الإجراءات الجنائية هو الوسيلة لتطبيق قانون العقوبات الذي يحمي الحرية الشخصية، ولذلك فإذا أنحرف الإجراء انحرفت العقوبة، وهو ما يؤدى إلى بث عدم الثقة في نظام العدالة الجنائية ولا يتحقق ذلك إلا بوجود نظام إجرائي يحول دون الإستبداد بالسلطة وبه تصان الحرية".

وأضاف أنه "ورغم ذلك، فإن الحاجة ملحة إلى تشريع قانون جديد للإجراءات الجنائية ينال حظه من الدراسة والبحث والمناقشة على نحو يحقق الفاعلية في الإجراءات مع توفير الضمانات للأفراد ومن يمثلهم في مواجهة السلطة في الوقت ذاته، إلا أن التعديلات التي أدخلت على القانون منذ صدوره عام 1950 نالت من صورته الأصلية وجنحت في كثير منها نحو إعلاء شأن السلطة على حساب الحرية بحجة أن تحقق قواعد الإجراءات للمجتمع حقين يصعب التوفيق بينهما الأول ألا يفلت الأثيم من العقاب والثاني احترام الحريات".

وحذر المحامي الحقوقي من "المادة (267) من مشروع القانون، وطالب بتعديلها، وإعادة النظر في نصوصها، التي تنص على: (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حُسن سير العدالة. ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م".

وأكد أن "هذا النص يعد تقويضًا للعدالة وللعمل الصحفي في آن واحد".

وأوضح أن "نصوص الحبس الاحتياطي والتحفظ على الأموال والمنع من السفر غير مرضية تماما وعبارة عن تكرار لنصوص قانون الإجراءات الحالي تقريبا، كما أن المشروع لم يأخذ في اعتباره الاجراءات التي تم اتخاذها ونتج عنها مشكلة الحبس الاحتياطي والمنع من السفر، لأن أي نص لا يضع حدا أقصى لانتهاء النيابة من التحقيق في الجريمة وإصدار قرارها أمام بالإحالة أو بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامه الدعوى لا يمكن اعتباره تقدما في طريق الحل".

طفرة قانونية

من جانبه اعتبر أستاذ القانون في جامعة القاهرة، كمال عبدالله، في حديثه لموقع "الحرة" إن مشروع القانون يعتبر طفرة قانونية في العديد من البنود لكن لم ينظر إليها أحد بعين الاهتمام، ومنها على سبيل المثال "تقليل مدد الحبس الاحتياطي، وإرجاء تنفيذ التهم على المرأة الحامل".

وأضاف أنه "تناول مشروع القانون كفالة الحماية للمبلغين والشهود بما في ذلك الأطفال وما يتعلق باستئناف الجنايات باعتبارها استحقاقا دستوريا"، معتبرا أن "العدالة الناجزة أمر هام سيحققها مشروع القانون الجديد ولكن بتحقيق التوازن مع استحقاق العدل وإقامة الحق".

وتابع أن "مشروع القانون الجديد يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، وذلك عبر تضمين نصوص قانونية تتيح استخدام الأدلة الرقمية والاعتراف بها في المحاكم، هذا بجانب دوره في تسريع إجراءات التقاضي لتقليل التكدس القضائي وضمان تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما سيكون له انعكاسه على ضمان حماية حقوق الإنسان، والوفاء بالتزامات مصر الدولية من خلال تصديه لأحد أهم المآخذ المتمثلة في الحبس الاحتياطي".

كما تحدث الخبير القانوني عن أهمية ما نص عليه مشروع القانون بشأن وضع "آليات واضحة لحماية الشهود والمبلغين، وضمان سرية هويتهم في بعض الحالات، بالإضافة إلي توفير برامج حماية خاصة لهم".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة مشروع القانون الجدید الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

قانون تضييع الوقت الجديد يثير غضب حراس مرمى منتخب إنجلترا

انتقد بول روبنسون، حارس مرمى منتخب إنجلترا السابق، قاعدة جديدة ستعاقب حراس المرمى في حالة إضاعة الوقت.

ووافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، يوم السبت الماضي، على قاعدة جديدة تسمح باحتساب ركلة ركنية على حراس المرمى، الذين يحتفظون بالكرة لأكثر من 8 ثوانٍ.

وقال المجلس "يعني التعديل أنه إذا احتفظ حارس المرمى بالكرة لأكثر من 8 ثوانٍ (مع استخدام الحكم للعد التنازلي المرئي لمدة 5 ثوانٍ)، فإن الحكم سيمنح ركلة ركنية للفريق المنافس".

وينص القانون الحالي على أن حارس المرمى لديه 6 ثوانٍ للاحتفاظ بالكرة قبل منح الفريق المنافس ركلة حرة غير مباشرة، لكن هذا تم تعديله الآن وسيدخل التغيير حيز التنفيذ في الموسم المقبل.

وقال روبنسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "هذه القواعد وضعها أشخاص لم يمارسوا اللعبة قط. هل يعطون ركلات ركنية؟ اعتاد حراس المرمى أن يحصلوا على 6 ثوانٍ، ومن وقتها بدأ الحراس في إضاعة الوقت. الآن سيحصلون على ثانيتين إضافيتين لتصبح 8 ثوانٍ".

ويصر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على أن القاعدة الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ على كافة مستويات اللعبة في الأول من يوليو/تموز ستسرع وتيرة اللعب.

إعلان

وسيتم تطبيقها في بطولة كأس العالم للأندية التي ستبدأ في يونيو/حزيران هذا العام.

ويرى روب غرين، حارس مرمى منتخب إنجلترا السابق، أن قاعدة الثواني الست كان ينبغي تطبيقها بشكل أكثر صرامة.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "في السابق كانت هناك قاعدة الثواني الست، وقد تلاشت هذه القاعدة ببطء -لا أعرف السبب- أعتقد أنها كانت كافية لردع الناس".

وأضاف "يبدو الأمر غريبا أن تتم إعادة تطبيقها، لكن إذا تمكنا من تقديم أداء أفضل خلال 90 دقيقة، فأنا أؤيد ذلك تماما. كنسبة مئوية، هناك حوالي 4% فقط من فرص التسجيل من ركلة ركنية، لذا فهي ليست خطيرة للغاية، لكن في نهاية المباراة، فإن آخر شيء يريده زملاؤك في الفريق هو الدفاع أمام الركلات الثابتة إذا كنت فائزا".

مقالات مشابهة

  • لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون تضييع الوقت الجديد يثير غضب حراس مرمى منتخب إنجلترا
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات التلبس ومأموري الضبط القضائي
  • تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
  • العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
  • حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق