موعد استكمال مناقشة اللجنة التشريعية لمواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تستكمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها الأسبوع المقبل برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ومن المقرر أن تعقد الاجتماعات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة، وممثلي الحكومة، والجهات المعنية المختلفة.
وناقشت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال الأيام الجارية، الفصل السابع المتعلق بأحكام الحبس، حيث تستمر اللجنة في عقد اجتماعاتها هذا الأسبوع لمناقشة تعديلات القانون، استعدادًا لإقراره في دور الانعقاد المقبل، وذلك بحضور عدد كبير من المختصين بهذا الشأن.
وتنص المادة 112
إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
3- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
المادة 113
يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
المادة 114
إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقًا للمادة 113 من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.
المادة 115
يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلًا عن البيانات المشار إليها بالمادة 107 من هذا القانون، بيان الجريمة
المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه.
ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة 116
يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة، سلطة الإذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف والأجهزة وأي وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.
ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مددًا أخرى مماثلة.
كما يكون لهؤلاء الأعضاء في تحقيق الجنايات المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عدا الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، سلطة القاضي الجزئي فيما يتعلق بمدة
الحبس الاحتياطي.
ويكون لهم فضلًا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، المنصوص عليها في المادة ۱۲۲ من هذا القانون، عند تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة على خمسة عشر يومًا.
المادة 117
يجب عند إيداع المتهم في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
المادة 118
لا يجوز للقائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطيًا داخل ذلك المركز أو المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك.
المادة 119
يجوز لعضو النيابة العامة في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطيًا بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائمًا بالمدافع عنه دون حضور أحد.
المادة 120
إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأربعة أيام المشار إليها بالمادة
۱۱۲ من هذا القانون، أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرًا مسببًا، بعد سماع أقوال النيابة
العامة والمتهم إما بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها
على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا.
وفي مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدًا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
المادة 121
يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه.
ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
المادة 122
إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة من مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر
في المادتين 120، 121 من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 116 من هذا
القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في
غرفة المشورة لتصدر أمرًا مسببًا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة
لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير حسب الأحوال.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيًا تسعون يومًا وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
المادة 123
لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام
الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير حسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر
إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة
وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير حسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
المادة 124
يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.
يذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد انتهت من إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتم عرضه على لجنة الشئون الدستورية وعقدت أول اجتماعاتها لمناقشته الثلاثاء الماضي 20 أغسطس الجاري، وقد تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على 540 مادة وفقًا لما انتهت منه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداده، والتي استمر عملها نحو 14 أسبوعًا وعقدت نحو 28 اجتماعًا للوصول إلى الصياغة النهائية لمشروع القانون التي توافق عليها أعضاء اللجنة الفرعية، حيث ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ممثلين عن مجلس الشيوخ، ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الاجراءات لجنة الشؤون الدستورية نيابة العامة مواد مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائیة الجدید مدة الحبس الاحتیاطی المنصوص علیها فی اللجنة الفرعیة من هذا القانون الثانی من على خمسة قانون ا لا تزید لا یجوز إذا کان
إقرأ أيضاً:
وكيل نقل النواب: الإجراءات الجنائية الجديد يعالج تشوهات القانون الحالي
كتب- نشأت علي:
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، له أهمية خاصة، مشيرًا إلى رحلة مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة السابقة بمجلس النواب، قبل أن يتم التوقف عن مناقشته وتشكيل لجنة مصغرة في عام 2022 تضم كل الجهات المعنية لإعداد وصياغة مشروع القانون الجديد.
جاء ذلك خلال كلمة قرقر بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
وأضاف قرقر أن تلك اللجنة المصغرة انتهت لعمل مشروع قانون مكون من 540 مادة، مقسم إلى سبعة أبواب، عالج كثيرًا من التشوهات التي كان يعانيها القانون الحالي.
وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب بأن مشروع القانون الجديد راعى كل الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطينة لحقوق الإنسان؛ في مقدمتها الحبس الاحتياطي والبدائل الجديدة له وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط وعلاج مشكلات تشابه الأسماء.. وغيرها من الأمور المهمة التي كانت مثار إشكاليات في القانون الحالي.
وأضاف قرقر أن مشروع القانون يعالج كل الأمور التي شابت القانون الحالي، وهي خطوة مهمة في تاريخ البرلمان المصري، معلنًا موافقته على مشروع القانون.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون من حيث المبدأ.
مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية النائب وحيد قرقر
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون رسوم السفن أخبار رئيس مجلس النواب يحيل 29 تقريرا للحكومة أخبار بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع لوزير الاستثمار أخبار "رياضة النواب" توصي بإدارج 10 مراكز شباب بسوهاج في خطة التطوير أخبار أخبار مصر مذكرة تفاهم بين مؤسستي أونا وآرتي العربية لتبادل المحتوى منذ 22 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير الصحة يتابع تنفيذ التمكين الاقتصادي للمرأة في حضور وزيرتَي التضامن منذ 31 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر الرئيس السيسي يشيد بالتطور السعودي في مجالات الثقافة والفنون والسياحة منذ 40 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر غدا.. الثقافة تجري قرعة علنية لدور النشر المشاركة في معرض القاهرة منذ 3 ساعات قراءة المزيد أخبار مصر وزير الصحة يكشف عدد الأطفال المصابين بالسكري منذ 3 ساعات قراءة المزيد أخبار مصر رئيس "الشراء الموحد": نسير على الطريق الصحيح لتوطين صناعة الدواء منذ 3 ساعات قراءة المزيدإعلان
إعلان
أخباروكيل "نقل النواب": "الإجراءات الجنائية" الجديد يعالج تشوهات القانون الحالي
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك 22القاهرة - مصر
22 13 الرطوبة: 55% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك