سواليف:
2024-09-14@01:14:03 GMT

توجه لإصدار نظام جديد يتعلق بالفصل التعسفي من العمل

تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT

#سواليف

كشفت #التعديلات_المقترحة على #قانون_العمل_الأردني، عن التوجه نحو إصدار #وزارة_العمل، لنظام جديد يتعلق بالفصل التعسفي للعامل عمله يحدد فيها حقوق ومستحقات العامل في حال ثبوت أنه فصل تعسفيا.

ووفق مسودة تعديلات مشروع قانون العمل، تنص المادة 25 من التعديلات “تحدد الحالات التي يعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلاً تعسفياً ومخالفاً لأحكام القانون وتحدد استحقاقاته وحقوقه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية”.

وكانت المادة 25 من القانون الأصلي تنص على أنه “إذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله من العمل، أن #الفصل #تعسفيا ومخالفا لأحكام القانون، جاز للمحكمة إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي، أو دفع تعويض له يعادل مقدار أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد أدنى لا يقل عن شهرين الإضافة إلى بدل الإشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المداتين 32 و 33 من قانون العمل على أن يحتسب التعويض على أساس آخر أجر تقاضاه العامل”.

مقالات ذات صلة 58 شهيدا في 4 مجازر بحق عائلات غزة خلال يوم 2024/08/28

** فصل العامل

وعدلت الفقرة (هـ) من القانون الأصلي، والمتعلقة بفصل العامل، حيث تم تخفيض مدة تغيب العامل عن عمله دون سبب مشروع لعشرة أيام متصلة أو متقطعة خلال سنة واحدة، علما أن القانون الأصلي كان ينص على مدة 20 يوما متقطعة أو 10 أيام متتالية.

كما أضيف نص جديد لمشروع القانون، في المادة 28، تنص على أنه “يفصل العامل إذا اعتدى على صاحب العمل أو مديره أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص آخر أثناء العمل وذلك بالضرب والتحقير، أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة”.

** الإجازة

وعدل مشروع القانون المادة 65، والمتعلقة بالإجازة المرضية، بحيث تصبح (لكل عامل الحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب الذي تحدده المؤسسة، وتجدد لمدة أربعة عشر يوماً أخرى بأجر كامل إذا كان العامل نزيلاً في المستشفى أو بناء على تقرير من طبيب أو جهة طبية تحددها المؤسسة).

وأضاف القانون فقرة جديدة للمادة 70، وتنص على (يحق للعامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى).

كما نص مشروع القانون، على أن المرأة العاملة لها إجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها 90 يوما، بدلا من 70 يوما، كما نص على عدم إنهاء خدمات المرأة الحامل حتى لو كانت في الأشهر الأولى من الحمل.

** العمالة الوافدة

ونصت التعديلات أيضا على وجوب حصول أي عامل غير أردني على تصريح عمل إذا أراد العمل في الأردن حتى لو كان حاصلا على مزاولة المهنة.

ونص التعديل أيضا على صلاحية وزير العمل بتسفير العامل غير الأردني في حال قيامة في العمل بدون تصريح عمل أو تصريح عمل منتهي.

** المشاريع المتعثرة

وعدل مشروع القانون المادة 31 بالكامل، بحيث تصبح؛ (إذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائيًا عن العمل مما قد يترتب عليه إنهاء عقود عمل غير محدودة المدة كلها أو بعضها للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي على النحو التالي:-

1- لصاحب العمل إنهاء عقود عمل ما لا يزيد على (15%) من عدد العاملين لديه ولمرة واحدة فقط في السنة شريطة إبلاغ الوزارة بذلك، وفي حال التكرار عليه التقدم بطلب إلى اللجنة الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة.

2- إنهاء عقود عمل ما يزيد على (15%) من عدد العاملين لديه أو إنهاء عقود كافة العاملين لديه شريطة تقديم طلب بذلك إلى اللجنة الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة.

3- يستثنى من النسبة الواردة في البند (1) صاحب العمل الذي يستخدم أقل من سبعة عمال حيث يحق له إنهاء عقد عامل واحد ولمرة واحدة فقط في السنة شريطة إبلاغ الوزارة بذلك، وفي حال التكرار عليه التقدم بطلب إلى اللجنة الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة.

ب- يلتزم صاحب العمل بعدم التمييز بين العاملين عند إنهاء عقود عملهم بأي شكل من الأشكال على أساس الجنس أو الدين أو الجنسية أو العرق أو اللغة.

ج- يشكل الوزير لجنة من أطراف الإنتاج الثلاثة للتحقق من ظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية وتقديم توصياتها بشأنها إلى الوزير خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم التبليغ، وللجنة الطلب من صاحب العمل تقديم أية وثائق تراها مناسبة.

د- يصدر الوزير قراره بشأن توصية اللجنة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ رفعها، وفي حال الموافقة على الطلب للوزير بناءً على توصية اللجنة إلزام صاحب العمل بدفع تعويض للعاملين بما لا يزيد على أجر ثلاثة أشهر لكل منهم.

هـ- لأي متضرر من قرار الوزير الذي يصدر بهذا الخصوص أن يتقدم خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار بالطعن فيه لدى المحكمة الإدارية.

وعن العقود محددة المدة، بين الروابدة أنه حال انتهاء قترة العقد المحدد المدة بين صاحب العمل والعمل، واستمرار الطرفين في تنفيذ العقد يتم تمديد العقد لمدة مماثلة ولا يصبح عقدا غير محدد المدة.

وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرا، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العمل لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدِّستوريَّة.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين وزارة العمل من القيام بمهامها ومسؤوليَّاتها في تنظيم سوق العمل، وتحقيق التَّوازن ما بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، والمواءمة ما بين قانون العمل والتَّشريعات الوطنيَّة النَّافذة، بما في ذلك قانون الضَّمان الاجتماعي، ونظام الخدمة المدنيَّة ونظام دور الحضانة؛ بما يتوافق مع المعايير الفُضلى والاتفاقيَّات الدَّوليَّة ذات العلاقة.

كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل، وإحلال العمالة الأردنيَّة محلَّها، وتعزيز دخول المرأة إلى سوق العمل من خلال زيادة فترة إجازة الأمومة وحظر إنهاء خدمات المرأة الحامل، ومواكبة التطوُّرات الحاصلة في سوق العمل وغيرها من الأحكام الأخرى.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف التعديلات المقترحة وزارة العمل الفصل تعسفيا مشروع القانون قانون العمل الواردة فی صاحب العمل سوق العمل من تاریخ فی حال عمل من على أن

إقرأ أيضاً:

تشريعية النواب توافق نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجناية الجديد

 

تشريعية النواب وافقت على تعديل المادة ٢٤٢ استجابة لنقابة المحامين ومنعاً لتخوفات المحامين.تشريعية النواب رحبت بالمقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية.اللجنة رفضت بعض المقترحات المقدمة من الحكومة والنيابة العامة متمسكة بالنصوص الدستورية.تشريعية النواب تشيد بالملاحظات القيمة التي أبدتها نقابة المحامين لتعزيز الضمانات الدستورية.
تشريعية النواب تشيد بالأداء الراقي والمتحضر الذي اتبعته نقابة المحامين بما يهدف صالح الوطن والمواطن.تشريعية النواب تستنكر الادعاءات المغرضة الهادفة إلى إرباك الرأي العام الصادرة من متسترين خلف جدار حرية الرأي.تشريعية النواب: لن نسمح بالتلاعب بحرية الرأي وتضليله.حرية الرأي لاتعني تشويه الحقائق.تصريحات نقيب الصحفيين تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة.مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد.

 

أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنواب، اليوم، بياناً عن اجتماعها الختامي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذى جاء كالتالى:

في ضوء تكليف مجلس النواب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية - في ختام دور الانعقاد العادي الرابع - بدراسة وفحص مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، فقد استأنفت اللجنة اجتماعاتها اليوم الأربعاء 11 سبتمبر ٢٠٢٤، وانتهت من مناقشة مودة مشروع القانون والموافقة عليها بشكل نهائي، ويصده إعداد تقريرها النهائي عن مشروع القانون تمهيدا لرفعه إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب العرضه بالجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد العادي الخامس. وقد ناقشت اللجنة جميع المواد التي أرجنت مناقشتها فيما قبل وفي سياق متصل، قررت اللجنة الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة (٢٤٢) من مشروع القانون حيث وافقت على جميع مطالب نقابة المحامين الخاصة بتعديل هذه المادة، وقد أكد أعضاء اللجنة جميعا على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي أثارها بعض السادة المحامين، وهو ما يعد تأكيدا على ترحيب اللجنة بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.

ومن جانب آخر، وافقت اللجنة على المادة (١٤٢) من مشروع القانون والخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وإدارتها كما وردت بالمشروع دون تعديل رافضة بذلك مقترح الحكومة والنيابة العامة في شأن هذه المادة، بعد المنع من التصرف إلى زوج المتهم وأولاده القصر لما يشوب ذلك من شبهات عوار دستوري، كما رأت اللجنة أن علة التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدة أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وهو ما صاغته بوضوح الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، كما رفضت اللجنة مقترحا ثانيا بتعديل المادة (١٠٤) من مشروع القانون، بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره، حيث أكدت اللجنة أن هذا الاقتراح بتعديل يخالف أحكام المادة (21) من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق، والزمت اللجنة نقابة المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين وفق المادة (٥٢٤) من مشروع القانون، وهو ما رحبت به النقابة ووعدت بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين في كل نقابة فرعية.

واللجنة إذ تشيد بالدور الفاعل والبناء وكذا الملاحظات القيمة التي أبدتها نقابة المحامين سواء في اجتماعات اللجنة الفرعية أو في مناقشات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث ظهر جليا مدى حرص ممثلي النقابة المحترمين على تعزيز الضمانات الدستورية المنظمة الحقوق وحريات الأفراد كما تشيد اللجنة بالأداء الراقي والأسلوب المتحضر الذي اتبعته النقابة في المناقشات وهو دليل دامغ على وطنية ممثليها ، فقد اجتمعت اللجنة والنقابة على هدف واحد ألا وهو صالح الوطن والمواطن.

وأخيرا : أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لطالما احترمت حرية الرأي والتعبير إلا أن حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير، واللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مقرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي، فالمصلحة العامة للمواطنين تأتي في المقام الأول، والرأي العام المصرى هو أمانة في أعناقنا ، ولن نسمح بأن يتم التلاعب به أو تضليله تحت أي مسمى فالحرية ليست حقا مطلقا دون ضوابط، وعندما تستخدم للإضرار بمصلحة المجتمع وتسييس القضايا، يصبح من واجبنا التدخل لحمايته. 

وإذ طالعت اللجنة كلمة نقيب الصحفيين - اليوم حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ورأت اللجنة أن كلمته تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد الزيف المتعمد". ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي، حيث تناسى أن عمل كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها امتد لقرابة العامين، هذا النوع من الخطاب يعمد إلى تضليل الرأى العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين بينما الحقيقة أن مشروع القانون يأتي استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية مبتغياً تطوير منظومة العدالة الضمان حقوق الأفراد ضمن إطار قانوني عادل، فاستخدام لغة التحريض في كلمته لا يخدم مصلحة الحوار البناء، بل يعزز مناخ التشكيك، واللجنة إذ تؤكد أنها على أتم الاستعداد للتعامل بجدية مع أية ادعاءات يشبهات عدم دستورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي أشير إليها بكلمة نقيب الصحفيين، وهي ملتزمة بعرض رأيها بشأنها على الرأي العام بشفافية تامة، حتى يعرف الثمين من الغث.

فمجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي للشعب دائما وأبدا ما يسعى لتحقيق الصالح العام وضمان توافق التشريعات مع الدستور.
 

مقالات مشابهة

  • ما عقوبة تعريض طفل للخطر؟.. القانون يجيب
  • فئات تستحق إجازة المولد النبوي الشريف 2024.. أجر مضاعف في حالة العمل
  • اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي يدعو للتمسك بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة لإرساء نظام قائم على مبادئ القانون الدولي
  • صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية
  • صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وتعديلاته
  • الإجازات الرسمية المتبقية لأخر العام .. تفاصيل
  • بعد واقعة سعد الصغير.. ما عقوبة حيازة المخدرات طبقًا للقانون؟
  • تشريعية النواب توافق نهائياً على قانون الإجراءات الجنائية
  • تشريعية النواب توافق نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجناية الجديد
  • لماذا أقر مجلس النواب قانون المنشآت الصحية خلال دور الانعقاد الماضي؟