غسلا 37 مليون جنيه.. القبض على شخصين لاتجارهما في السلاح
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية")لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
كما حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية - شراءأراضى زراعية وعقارات وسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (37مليون جنيه تقريباً).
إحالة المتهمين بسرقة محل أميرة الذهب بأكتوبر إلى المحاكمة
أمرت نيابة أول وثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد أبو زينة مدير النيابة بإحالة اامتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من محل أميرة الذهب في أكتوبر، وارتكاب واقعتي سرقة من محلات ذهب شهيرة في أكتوبر إلى محكمة الجنح.
كشفت التحقيقات أن المتهمين قاما بسرقة غويشتين ذهب من محلين ذهب مشهورين مختلفين في أكتوبر قبل سرقة أميرة الذهب.
وتابعت التحقيقات، أن المتهمين على مدار شهر قاموا بسرقة غويشة من كل محل، وبيعها مقابل 40 ألف جنيه للواحدة ثم سرقة غويشتين ذهب من محل أميرة الذهب وبيعهما بـ 96 ألف جنيه.
القبض على المتهمينونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من محل أميرة الذهب بميدان الحصري بعد رصد مقطع فيديو تداولته مالكة المحل عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك.
ورصدت أجهزة مباحث الجيزة تداول مقطع فيديو نشرته صاحبة محل أميرة الذهب بتعرضها للسرقة حيث ظهر شابان في الفيديو أثناء سرقتهما “غوايش” ثم انصرافهما دون شراء شيء.
شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث نجحت تحرياته في تحديد هوية المتهمين من خلال تعميم نشرة على الأكمنة الثابتة والمتحركة حتى نجح أحد الأكمنة في ضبطهما .
بمواجهة المتهمين بمقطع الفيديو اعترفا بارتكاب الجريمة وأرشدا عن المسروقات، تم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
وكشفت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن المتهمين غافلوا المتواجدين في الحل وقاموا بسرقة قطعتين «غويشتين» من داخل محل أميرة الذهب ورصدتهم كاميرات المراقبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية غسل الأموال الأسلحة المخدرات الأجهزة الأمنية محل أمیرة الذهب من محل
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكررًا، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.