«تشريعية النواب»: مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد في أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي إنَّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمّ صدروه عام 1950، ولم يتمّ تعديله أو تغييره منذ 74 عامًا، إلى أنَّ جاء قرار بتشكيل لجنة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأضاف «رمزي» في تصريحات له أنَّ اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد برئاسة الزميل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اشترك فيها كثيراً من النواب ووزارات منها العدل والمجالس النيابية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء من مجلس الشيوخ وأساتذة جامعات.
وتابع: «استمر عمل اللجنة 14 شهرا وكانت تنعقد بصفة دائمة إلى أن انتهت إلى إعداد مشروع مؤلف من 540 مادة من ضمنها باب الحبس الاحتياطي»، موجهاً التحية للجنة الفرعية على إنجازها لهذا التشريع المهم والذي يحظى بأكبر اهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ملف الحبس الاحتياطيوأكّد رمزي أنَّ ملف الحبس الاحتياطي يؤرق كثيراً من المتقاضيين وكان موضع اهتمام لكل أصحاب حقوق الإنسان سواء في الداخل والخارج، وجرى إدخال عدة تعديلات بالقانون، منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإقرار تعويض للحبس الاحتياطي، ونوقش الأمر بالحوار الوطني وتمّ إصدار عدة توصيات وأحيلت إلى الحكومة ومجلس النواب للعمل بها في مشروع القانون.
وأوضح أنَّ اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة تناقش حالياً مشروع القانون الجديدة، وستنتهي اللجنة من مراجعة ومناقشة والتصويت على مشروع القانون الجديد للانتهاء منه لمناقشة في الجلسات العامة للمجلس مع بدء دور الانعقاد الخامس للبرلمان في فصله التشريع الثاني في شهر أكتوبر المقبل
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الاجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب البرلمان قانون الإجراءات الجنائیة الجنائیة الجدید الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
أيمن محفوظ يكشف لـ «الأسبوع» حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: « بعد أن تمت الموافقة نهائيًا على الإجراءات الجنائية الجديدة لقانون التصالح، ووجود مواد تجيز إثبات التصالح في جرائم كانت من قبل التعديل غير جائز التصالح عنها، أصبح بعد صدور حكم في الدعوى يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوصة في بعض جرائم الدم في قانون العقوبات، وذلك حتى إذ صدر بها حكم بات».
وأكد «محفوظ»: «يترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة، وذلك وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها»، أما في مرحلة المحاكمة، فكان السبيل الوحيد للتحايل بالقانون على إثبات الصلح بالتنازل أمام القاصي الجنائي عن الدعوى المدنية».
وتابع «المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا»: «ننتظر أن تعتمد عقيدة القاضي على توقيع عقوبة أقل للجاني أو استعمال الرأفة معه، وذلك طبقا لنص المادة 17 عقوبات، ولأن تقليل العقوبة ليس إجبارا على القاضي، فكان على المشرع أن يقنن ذلك الاتجاه سعيًا وراء البحث عن التصالح حتى في جرائم الدم أو جرائم تزوير الإقرارات، وجاء نص التعديل بأنه مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 2349، 235، 236، الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة استعمال الرأفة 17 من قانون العقوبات».
في سياق متصل، أضاف «محفوظ»: «إن الاعتراض على النص لإغفاله حق المجني عليه في التصالح وإثباته للورثة، وإثبات الصلح في جرائم أخطر وبظروف مشددة ولا تثبت للجرائم أقل، مضيفا أن «عدم ذكر جرائم القتل العمد مع، سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 عقوبات مردود عليه بأن ما ثبت للحقوق الورثة يكون ثابت للحق المورث فيجوز اثبات الصلح من المجني عليه ولو توفي يثبت الحق للورثة».
واختتم «محفوظ»: قائلا: «أما إثبات الصلح لجرائم الدم الأشد، يترتب عليه إمكانية التصالح في الجرائم الأقل خطورة وبظروف مشددة أقل، أما عدم ذكر جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 صراحة حتى لا يكون هناك إجبار على القاضي أن يفلت قاتل متعمد خائن من أقصي عقوبة لمجرد إثبات صلح الورثة وتكون العقوبة تقديرية حسب إجرام الجاني».
اقرأ أيضاًبسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة في سوق الأدوات الكهربائية
«السجيني»: هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني بقانون التصالح
مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يحسم الجدل بشأن مدة إخلاء الوحدات السكنية أو الطرد