«تشريعية النواب»: مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد في أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي إنَّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمّ صدروه عام 1950، ولم يتمّ تعديله أو تغييره منذ 74 عامًا، إلى أنَّ جاء قرار بتشكيل لجنة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأضاف «رمزي» في تصريحات له أنَّ اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد برئاسة الزميل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اشترك فيها كثيراً من النواب ووزارات منها العدل والمجالس النيابية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء من مجلس الشيوخ وأساتذة جامعات.
وتابع: «استمر عمل اللجنة 14 شهرا وكانت تنعقد بصفة دائمة إلى أن انتهت إلى إعداد مشروع مؤلف من 540 مادة من ضمنها باب الحبس الاحتياطي»، موجهاً التحية للجنة الفرعية على إنجازها لهذا التشريع المهم والذي يحظى بأكبر اهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ملف الحبس الاحتياطيوأكّد رمزي أنَّ ملف الحبس الاحتياطي يؤرق كثيراً من المتقاضيين وكان موضع اهتمام لكل أصحاب حقوق الإنسان سواء في الداخل والخارج، وجرى إدخال عدة تعديلات بالقانون، منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإقرار تعويض للحبس الاحتياطي، ونوقش الأمر بالحوار الوطني وتمّ إصدار عدة توصيات وأحيلت إلى الحكومة ومجلس النواب للعمل بها في مشروع القانون.
وأوضح أنَّ اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة تناقش حالياً مشروع القانون الجديدة، وستنتهي اللجنة من مراجعة ومناقشة والتصويت على مشروع القانون الجديد للانتهاء منه لمناقشة في الجلسات العامة للمجلس مع بدء دور الانعقاد الخامس للبرلمان في فصله التشريع الثاني في شهر أكتوبر المقبل
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الاجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب البرلمان قانون الإجراءات الجنائیة الجنائیة الجدید الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على حذف مادتين من مشروع قانون المسئولية الطبية
وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حذف مادتين من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة، بشأن الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة.
وكانت المادة (28) المحذوفة من مشروع قانون المسئولية الطبية تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".
كما وافق مجلس النواب على حذف المادة (29)، من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي كانت تنص على: تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
اقرأ أيضاًنقيب الأطباء يشيد بحيادية مجلس النواب في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية
إشادات من الحكومة والمعارضة بمجلس النواب ولجنة الصحة حول مشروع قانون المسئولية الطبية