«تشريعية النواب»: مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد في أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي إنَّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمّ صدروه عام 1950، ولم يتمّ تعديله أو تغييره منذ 74 عامًا، إلى أنَّ جاء قرار بتشكيل لجنة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأضاف «رمزي» في تصريحات له أنَّ اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد برئاسة الزميل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اشترك فيها كثيراً من النواب ووزارات منها العدل والمجالس النيابية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء من مجلس الشيوخ وأساتذة جامعات.
وتابع: «استمر عمل اللجنة 14 شهرا وكانت تنعقد بصفة دائمة إلى أن انتهت إلى إعداد مشروع مؤلف من 540 مادة من ضمنها باب الحبس الاحتياطي»، موجهاً التحية للجنة الفرعية على إنجازها لهذا التشريع المهم والذي يحظى بأكبر اهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ملف الحبس الاحتياطيوأكّد رمزي أنَّ ملف الحبس الاحتياطي يؤرق كثيراً من المتقاضيين وكان موضع اهتمام لكل أصحاب حقوق الإنسان سواء في الداخل والخارج، وجرى إدخال عدة تعديلات بالقانون، منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإقرار تعويض للحبس الاحتياطي، ونوقش الأمر بالحوار الوطني وتمّ إصدار عدة توصيات وأحيلت إلى الحكومة ومجلس النواب للعمل بها في مشروع القانون.
وأوضح أنَّ اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة تناقش حالياً مشروع القانون الجديدة، وستنتهي اللجنة من مراجعة ومناقشة والتصويت على مشروع القانون الجديد للانتهاء منه لمناقشة في الجلسات العامة للمجلس مع بدء دور الانعقاد الخامس للبرلمان في فصله التشريع الثاني في شهر أكتوبر المقبل
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الاجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب البرلمان قانون الإجراءات الجنائیة الجنائیة الجدید الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة "قوى عاملة النواب".. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعاتها الماضية لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، على مواد الإصدار بمشروع القانون المُقدم من الحكومة.
وجاءت مواد الإصدار على النحو التالي:
المادة الأولى:
والتي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".
المادة الثانية:
و التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.
كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
المادة الثالثة:
وتنص على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
المادة الرابعة:
و تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة:
وتنص على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.
المادة السادسة:
يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.
المادة السابعة:
تنص على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
المادة الثامنة:
تنص على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة التاسعة:
نصت على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
المادة العاشرة:
تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.