نصت مواد الفصل الرابع من قانون الإجراءات الجنائية الجديد والخاصة بدخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص، على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.

مادة (47):

استثناءً من حكم المادة (46) من هذا القانون، يجوز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.

مادة (48):

يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانونًا القبض عليه. وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.

مادة (49):

إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فورًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا.

مادة (50):

لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو الحصول على التحقيق بشأنها.

ومع ذلك، إذا ظهر عَرَضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.

مادة (51):

لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأيَّة طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.

مادة (52):

يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حُرَّاسًا عليها.

ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.

ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.

مادة (53):

يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استُعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة. وتُوصف هذه الأشياء والأوراق وتُعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يُذكر فيه امتناعه عن التوقيع.


مادة (54):

توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويُكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويُشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.

مادة (55):

لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقًا للمادتين (52) و(54) من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضُبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.

مادة (56):

يُعاقب بالعقوبات المقررة في المادة (310) من قانون العقوبات كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأيَّة طريقة كانت.

مادة (57):

لمن ضُبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، أن يُعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي.

مادة (58):

يجوز لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الاجراءات قانون الإجراءات الجنائية الجديد نيابة العامة الضبط القضائي النیابة العامة فی کشف الحقیقة لا یجوز قانون ا

إقرأ أيضاً:

تعديل بمشروع قانون العمل لضمان التناسق مع قوانين التراخيص الصناعية

شهدت اليوم الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تعديل تقدمت به الحكومة في مشروع قانون العمل، بإضافة مادة بمواد الإصدار.

برلماني: الجولة الخليجية للرئيس السيسي تعزز الشراكة الاقتصادية والاستقرار الإقليميوزير العدل يستقبل رئيسة البرلمان السلوفيني وسفير جمهورية سلوفينيا بالقاهرةالبرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعدمقترح برلماني بقصر الترشح لعضوية البرلمان على المؤهلات العليا

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استئناف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، عقب الموافقة في الجلسات السابقة على مجموع مواد مشروع القانون.

وفي هذا الصدد، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المشروعات الكبيرة تحتاج إعادة التفكير والتدبر، وهذا مسار صحى والمجلس ساحة حقيقية للنقاش والمداولة.

وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تطلب إضافة مادة على مواد الإصدار مضمونها أن أحكام قانون العمل لا تتعارض مع قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية 15 لسنة 2017، ويتم إضافتها للمادة الرابعة تالية لمواد الإصدار بحيث تكون تالية للمادة الرابعة.

فلسفة التعديل

وأوضح الوزير، أن الهدف والفلسفة من التعديل، ألا يكون هناك تعارض بين قانون العمل وقانون منح تراخيص تراخيص المنشآت الصناعية، مؤكدا أن هذه المادة تنسحب كل مواد مشروع قانون العمل.

مقالات مشابهة

  • التزامات جديدة على شركات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد
  • إحالة مسن للمحاكمة الجنائية بتهمة التحرش بفتاة داخل ميكروباص
  • تعديل بمشروع قانون العمل لضمان التناسق مع قوانين التراخيص الصناعية
  • مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
  • كيف منح القانون محاكم الجنايات صلاحيات إضافية لإقامة الدعوى الجنائية
  • "النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد
  • البرلمان يوافق علي طلب الحكومة بإعادة المداولة على مواد بمشروع قانون العمل
  • النواب يوافق على تعريف العامل بمشروع قانون العمل الجديد
  • آليات احتجاز المتهمين وإجراءات الحكم الغيابي طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية
  • للأدبي والعلمي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد