نصت مواد الفصل الرابع من قانون الإجراءات الجنائية الجديد والخاصة بدخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص، على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.

مادة (47):

استثناءً من حكم المادة (46) من هذا القانون، يجوز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.

مادة (48):

يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانونًا القبض عليه. وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.

مادة (49):

إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فورًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا.

مادة (50):

لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو الحصول على التحقيق بشأنها.

ومع ذلك، إذا ظهر عَرَضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.

مادة (51):

لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأيَّة طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.

مادة (52):

يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حُرَّاسًا عليها.

ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.

ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.

مادة (53):

يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استُعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة. وتُوصف هذه الأشياء والأوراق وتُعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يُذكر فيه امتناعه عن التوقيع.


مادة (54):

توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويُكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويُشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.

مادة (55):

لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقًا للمادتين (52) و(54) من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضُبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.

مادة (56):

يُعاقب بالعقوبات المقررة في المادة (310) من قانون العقوبات كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأيَّة طريقة كانت.

مادة (57):

لمن ضُبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، أن يُعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي.

مادة (58):

يجوز لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الاجراءات قانون الإجراءات الجنائية الجديد نيابة العامة الضبط القضائي النیابة العامة فی کشف الحقیقة لا یجوز قانون ا

إقرأ أيضاً:

المسؤولية الطبية.. لتعديلات يصر عليها الأطباء بمشروع القانون

أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن هناك 4 محاور أساسية وضرورية يجب تضمينها في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

وأشار عبد الحي خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، إلى أن هذه المحاور تأتي كالتالي:

أن تكون اللجنه العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم.

وقال عبد الحي: "هنا نتوجه بالشكر للجنة الصحة واللجنة المشتركة لإضافتهما هذا التعديل"، متابعا: ولكن حرصا على وقت وجهد النيابة العامة وجهات التحقيق والمحاكم ووقت وجهد مقدمي الخدمة نرجو إضافة: "(وفي جميع الأحوال لا يجوز سماع أقوال الطبيب المشكو في حقه أو استكمال إجراءات التحقيق أو الإحالة إلى المحاكم الجنائية إلا بعد صدور تقرير اللجنة ذات الصلة أو الفصل فى التظلم من قرارها)”.

عند حدوث ضرر لمتلقي الخدمة وتقدمه بالشكوى لا بد من التفرقه بين 3 حالات وهي:

أ. أن يكون الضرر نتيجة مضافعات متعارف عليها أو طبيعة المرض وهذا واضح فى القانون في المادة 4.

ب. أن يكون الضرر نتيجه خطأ طبي وارد حدوثه.

ج. أن يكون نتيجه إهمال جسيم وهنا فإن اللجنة المشتركة أضافت تعريف الخطأ الطبي الجسيم وإن كنا نرى أنه يجب أن يسمى إهمال جسيم.

وشرح نقيب الأطباء هذه النقطة بقوله أن الخطأ الطبي وارد حدوثه مع أي طبيب يمارس المهنه مهما كبرت خبرته وكان ملتزما بكل القواعد والقوانين ومهما توافرت الإمكانيات وهو مرتبط بكوننا بشر ولا يمكن منع الخطأ البشري، أما الإهمال الجسيم فهو إذا كان مقدم الخدمة الذي تسبب فى ضرر للمريض ارتكب خطأه وهو متجاوز قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، وهنا فهو أخطأ في حق المريض، وفي حق المجتمع، وهنا تقع عليه مسئولية مدنية للمريض وجنائية للدولة.

ونرى تعديل تعريف الإهمال الجسيم على أن يكون على سبيل الحصر.

العقوبات:

وأوضح نقيب الأطباء أنه في الخطأ الطبي المعتاد والذي يقع من الطبيب الملتزم، يجب أن تكون العقوبه فيه تعويض فقط عن الضرر الواقع على المريض، لأنه أخطأ فقط في حق المريض ولم يخطئ فى حق المجتمع.

أما إذا القانون المصري يستلزم الغرامة حتى يستطيع المتضرر المطالبة بالتعويض وقيام الدعوة المدنية، فلتكن الغرامة رمزية وتتراوح بين مرتب شهر لثلاث شهور، حرصاً على أن يستطيع المريض الحصول على التعويض المناسب وهذا حقه.

أما المبالغة فى الغرامة فتلك عقوبة عن خطأ في حق المجتمع، وهو لم يرتكب أي خطأ في حق المجتمع ولا قدرة للغاليية العظمى من الأطباء لدفع غرامة مبالغ فيها.

أما الإهمال الجسيم فهو خطأ في حق المريض وفي حق المجتمع، ويحق عليه الغرامة أو الحبس أو كلاهما، كحق للمجتمع وحق عليه التعويض المناسب كحق للمريض.

التأمين:

وأكد نقيب الأطباء ضرورة أن يكون هناك تأمين إجباري شرط لممارسة المهنة وضمان لحق المريض في التعويض العادل حال وقوع الضرر، وفي القانون صندوق تأمين حكومي للمساهمه في تغطية الأضرار، موضحا: "نحن نرى أن يكون لتغطيه الأضرار وتكون الدراسات الاكتوارية لتحديد قيمه الاشتراكات لكي يتم التغطية الكاملة للتعويض، لضمان حق المريض خصوصاً في حال عدم قدرة مقدمي الخدمه على دفع المساهمة في التعويض نظراً لضعف المرتبات الشديد".

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة اليوم، على أن يتم مناقشة مشروع القانون مادة مادة خلال الجلسات المقبلة يومي الإثنين والثلاثاء.

مقالات مشابهة

  • عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته
  • الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد
  • تدخل جراحي مشروط.. ضوابط إجراء العمليات بمشروع القانون الجديد
  • إكسترا نيوز: عقوبة الخطأ الجسيم بمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية الجديد تصل للسجن
  • "إكسترا نيوز": عقوبة الخطأ الجسيم بمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية الجديد تصل للسجن
  • الرميد يعول على "عقلاء الدولة" في تدارك "الخلل التشريعي" بمشروع المسطرة الجنائية كما قدمه وهبي (+فيديو)
  • شروط وضوابط ترخيص إعلانات السيارات بمشروع القانون الجديد
  • حظر وضع الإعلانات على المركبات دون ترخيص بمشروع قانون المرور الجديد
  • المسؤولية الطبية.. لتعديلات يصر عليها الأطباء بمشروع القانون