تشريعية النواب: الحبس الاحتياطي إجراء ضروري لا يمكن إلغاءه كاملاً
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى أنه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يعد ضرورياً في العديد من الحالات لحفظ حقوق المتهمين وضمان سير العدالة.
الفيوم تشارك في معرض "باب رزق" بمدينة الغردقة
وأوضح " رمزى " فى تصريحات له اليوم أن التعديلات الأخيرة على القوانين تضمنت خفض فترات الحبس الاحتياطي في بعض القضايا كالجنح والجنايات، حيث أصبحت المدة في قضايا الجنح أربعة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وفي قضايا الجنايات تم تقليصها إلى سنة بدلاً من سنة ونصف، بينما تم تقليل المدة في قضايا الجنايات شديدة الخطورة إلى سنة ونصف بدلًا من سنتين.
وأكد الدكتور إيهاب رمزي أن القانون يضمن حق المحبوس احتياطيًا بتعويضات عن تلك الفترة إذا ثبت لاحقاً براءته أو عدم إدانته، بالإضافة إلى بدائل للحبس الاحتياطي متاحة أمام النيابة، مثل تحديد الإقامة بالمنزل أو منعه من السفر.حول مدى دستورية الحبس الاحتياطي موضحاً أن جميع دول العالم تضع ضوابط وآليات محددة لتنظيم مسألة الحبس الاحتياطي، كونها تعد إحدى الوسائل الضرورية للحفاظ على الإطار العام للأمن القومي وحماية حقوق الأفراد في نفس الوقت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق المتهمين الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب|ضوابط جديدة للإفراج عن المتهمين طبقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على عدة ضوابط لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي وذلك بعد موافقة مجلس النواب على المواد المنظمة لها .
في هذا الصدد، نصّت المادة 197 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه : يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 120 من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي 15 يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على 15 يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، 123، و124 من هذا القانون.
و يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال 3 أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.