أستاذ قانون جنائي: الحبس الاحتياطي إجراء ضروري لا يمكن إلغاؤه كاملاً
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، إنه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعد ضروريًّا في العديد من الحالات؛ لحفظ حقوق المتهمين وضمان سير العدالة.
وأوضح رمزي، في تصريحات له اليوم الأحد، أن التعديلات الأخيرة على القوانين تضمنت خفض فترات الحبس الاحتياطي في بعض القضايا كالجنح والجنايات؛ حيث أصبحت المدة في قضايا الجنح أربعة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وفي قضايا الجنايات تم تقليصها إلى سنة بدلاً من سنة ونصف السنة، بينما تم تقليل المدة في قضايا الجنايات شديدة الخطورة إلى سنة ونصف السنة بدلًا من سنتَين.
وأكد عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي أن القانون يضمن حق المحبوس احتياطيًّا بتعويضات عن تلك الفترة إذا ثبت لاحقاً براءته أو عدم إدانته، بالإضافة إلى بدائل للحبس الاحتياطي متاحة أمام النيابة؛ مثل تحديد الإقامة بالمنزل أو منعه من السفر.
نوه رمزي، بشأن مدى دستورية الحبس الاحتياطي، بأن جميع دول العالم تضع ضوابط وآليات محددة لتنظيم مسألة الحبس الاحتياطي، كونها تعد إحدى الوسائل الضرورية للحفاظ على الإطار العام للأمن القومي وحماية حقوق الأفراد في نفس الوقت.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الحبس الاحتياطي الدكتور إيهاب رمزي مجلس النواب الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
سقف زمني فى 4 حالات.. متى يتم تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي؟
يتساءل كثيرون عن موعد بداية تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقشه مجلس النواب في الفرتة الحالية.
وكان مجلس النواب قد انتهىى نهائيا من حسم مواد الحبس الاحتياطي، ولأول مرة يضع مواد تنص على وجود سقف زمني للحبس الاحتياطي الذي وضع له حالات أربع يكون فيها فقط الحبس الاحتياطي، وأقر 3 بدائل للحبس الاحتياطي.
وبينت المادة 123 نم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن الحدود القصوى والسقف الزمني للحبس الاحتياطي في كل مراحل التقاضي وفي كل عقوبة تصدر جناية كانت أو جنحة.
الحدود القصوى للحبس الاحتياطيوتنص المادة 123 من مشروع القانون على انه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المخلصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ١٣٢ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
تشريعية النواب: إعادة الحبس الاحتياطي لوضعه الطبيعي كتدبير احترازيتفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. إقرار مواد الحبس الاحتياطي ورفض استجواب المتهم بدون حضور محاموفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرا في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
سنتين حد أقصى للحبس الاحتياطيونصت المادة 124 على أنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.
حالات الحبس الاحتياطيوبينت المادة 112 من مشروع القانون حالات الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
بدائل الحبس الاحتياطيونصت المادة 113 على أنه: "يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
هذا، ومن المنتظر أن يتم تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، بعد صدور القانون وتصديق الرئيس عليه نهائيا.