عضو «تشريعية النواب»: تعديلات «الإجراءات القانونية» تتضمن خفض فترات الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكّد إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي أنَّه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل، مشيراً إلى أنَّ هذا الإجراء يعد ضرورياً في العديد من الحالات لحفظ حقوق المتهمين وضمان سير العدالة.
خفض فترات الحبس الاحتياطيوأوضح «رمزي» في تصريحات له اليوم أنَّ التعديلات الأخيرة على القوانين تضمنت خفض فترات الحبس الاحتياطي في بعض القضايا كالجنح والجنايات، إذ أصبحت المدة في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي قضايا الجنايات تم تقليصها إلى سنة بدلاً من سنة ونصف، بينما تمّ تقليل المدة في قضايا الجنايات شديدة الخطورة إلى سنة ونصف بدلًا من سنتين.
وأكّد إيهاب رمزي أنَّ القانون يضمن حق المحبوس احتياطيًا بتعويضات عن تلك الفترة إذا ثبت لاحقاً براءته أو عدم إدانته، بالإضافة إلى بدائل للحبس الاحتياطي متاحة أمام النيابة، مثل تحديد الإقامة بالمنزل أو منعه من السفر.حول مدى دستورية الحبس الاحتياطي موضحاً أن جميع دول العالم تضع ضوابط وآليات محددة لتنظيم مسألة الحبس الاحتياطي، كونها تعد إحدى الوسائل الضرورية للحفاظ على الإطار العام للأمن القومي وحماية حقوق الأفراد في نفس الوقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي النيابة مجلس النواب الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
«الحبس والغرامة» مستجدات تعديل قانون المرور في مجلس النواب
تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال هذا الأسبوع المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، في ضوء ما تم رصده من تزايد في بعض الجرائم المرورية، مثل قيادة المركبة منتهية الترخيص أو دون الحصول على رخصة تسيير، وطمس اللوحات المعدنية أو العبث بما هو مدون عليها من حروف وأرقام وعلامات تأمينية، وعدم الالتزام برد اللوحات المعدنية في الأحوال والمواعيد المبينة في الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون المرور، وانعكاس ذلك على تحقيق الانضباط المروري كأحد مظاهر سيادة الدولة، فضلاً عما يشكله من خطورة في الوصول إلى الجناة حال استعمال المركبة في أي جريمة.
العقوبة المرصودة للجرائم المروريةوأوضحت اللجنة أنه لما كان الردع هو الأساس في منع ارتكاب مثل هذه الجرائم، وكانت العقوبة الحالية المرصودة لها لا تحقق الردع المطلوب، فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض لتشديد العقوبات على بعض الجرائم المرورية وإعادة تنظيم بعض الأحكام ذات الصلة بالضبط الإداري للمركبات المخالفة والفرائض المالية المستحقة عليها، وذلك على النحو الآتي:
كما تتضمن تعديلات قانون المرور إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 53 واستبدال الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون المرور، تتضمن أحكامًا توجب ضبط المركبة إداريًا في حالة تسييرها في الطريق عقب انتهاء المهلة القانونية لتجديد الترخيص، وذلك أسوة بالمركبة التي يتم تسييرها بدون رخصة تسيير، مع فرض مقابل تأخير مقداره 250 جنيهًا بانقضاء كل ستة أشهر من تاريخ انتهاء المهلة القانونية دون رد اللوحات المعدنية أو إعادة الترخيص، وتؤول حصيلته للحساب المخصص لتطوير نظم المرور بوزارة الداخلية.
مركبة النقل السريعوشمل مشروع قانون المرور الجديد استبدال المادتين 74 مكررًا 2 و75 من القانون ذاته لتشديد العقوبة على بعض الممارسات المبينة بمشروع القانون، والتي من بينها قيادة مركبة منتهية الترخيص أو دون الحصول على رخصة تسيير، وعدم وضع المركبة للوحات المعدنية المنصرفة لها، وطمس أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات أو أي من علاماتها التأمينية. وقد روعي استبدال عبارة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها بعبارة «عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها» لتوحيد المعاملة الجنائية لكل من قائدي المركبات التي تحمل لوحات معدنية بمكان غير ظاهر أو مخفي بالمركبة، وقائدي المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية بالأساس، وهي جميعها جرائم تستأهل ذات السياسة العقابية المشددة.
ونص مشروع قانون المرور الجديد على أنه في حالة العود، فقد تم مراعاة تشديد العقوبة في حال العود لارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة، وذلك بالمادتين 74 مكررًا 2 و75 المار ذكرهما، كما رُوعي تعديل الفقرة الأولى من المادة 80 لإعادة تحديد الجرائم المرورية التي لا يجوز التصالح فيها بما يتسق مع التعديل الحاصل على أرقام بعض المواد والبنود المستبدلة بموجب مشروع القانون.