الإسكان تنظم ورشة عمل حول تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
نظمت المهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والمهندس مصطفى النجار - وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورشة عمل بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمختصين بملف التصالح في مخالفات البناء بـ١٨ جهاز مدينة من مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة تطبيق أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك بحضور المهندسة منال المرشدى - مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندسة رانيه منير - رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن ذلك يأتى في ضوء تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية متابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح في بعض مخالفات البناء الذي يعد من الملفات الهامة التي توليها القيادة السياسية إهتماما كبيراً، والتنبيه نحو سرعة إنجاز هذا الملف وإنهاء أية معوقات تحول دون ذلك مع تحفيز العاملين على هذا الملف في كافة الجهات المعنية، وكذا في إطار قيام اللجنة المختصة بالرد على استفسارات قانون التصالح ولائحته التنفيذية، وكذا تذليل أية عقبات قد تواجه تطبيق القانون في نطاق أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضحت المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، أنه تم خلال ورشة العمل تلقى استفسارات الحضور والرد عليها وتوضيح الآراء القانونية التي استقرت عليها اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٣٦٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن متابعة تنفيذ أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، كما تم التأكيد خلال الورشة على الالتزام بالتيسير في إجراءات استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتأكيد على الرجوع للجنة في أي استفسار.
وأوضحت “هاشم”، لمسئولي ملف التصالح بأجهزة المدن، أهمية دورهم في التنسيق والمشاركة الفعالة مع جميع المعنيين بتطبيق قانون التصالح، للالتزام بتيسير إجراءات استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وتذليل أية عقبات قد تواجه تطبيق القانون، مع التأكيد على الرجوع للجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024، تحت إشرافه، وبرئاستها، ومقررها رئيس قطاع الإسكان، وعضوية المختصين من جهات الوزارة، والجهات ذات الصلة، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
وخلال ورشة العمل، استعرضت المهندسة نفيسة محمود هاشم، والمهندس مصطفى النجار، مواد قانون التصالح ولائحته التنفيذية، وأجابا على تساؤلات واستفسارات مسئولى مسئولى الاجهزة حول آليات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث تم التأكيد على تيسير الإجراءات على المواطنين، والرجوع للجنة المختصة بالرد على الاستفسارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملف التصالح فى مخالفات البناء مجلس الوزراء الإسكان العاصمة الإدارية المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العاصمة الإدارية الجديد التصالح فی بعض مخالفات البناء ولائحته التنفیذیة الإسکان والمرافق قانون التصالح قطاع الإسکان
إقرأ أيضاً:
بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
في ضوء حكم حبس 40 سايسا لمدة شهر لمخالفة أحكام قانون تنظيم انتظار السيارات، نستعرض العقوبات التي يواجهها السايس وفق القانون والتي تأتي لمواجهة المخالفات المرتبطة بتلك المهنة والتي يعاني منها المواطنون.
حبس 40 شحصا بسبب مخالفات السايسوكانت قد قضت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار مينا نزيه عدلى وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة وبسكرتارية عمرو غنيم ، بمعاقبة 40 سايسا بالحبس شهرا مع النفاذ، بتهمة ممارسة نشاط بدون ترخيص، والبلطجة على المواطنين لركن سيارتهم.
وجاء الحكم تفعيلا لـ قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع والمعروف باسم “قانون السايس”، والذي يضع ضوابط للعمل في مهنة السايس ويعاقب بعقوبات صارمة أي من الخارجين على القواعد والضوابط المنصوص عليها بموجب القانون.
مخالفات تعرض السايس للحبسونصت المادة رقم 8 على أنه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
كما نصت المادة رقم 9 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
عقوبات السايسوبموجب المادة رقم 10، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.