النائب علاء عابد يكتب: ما بين الحبس الاحتياطي والعدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى، ووضع قيود على استخدامه، ووضع بدائل مختلفة له، مثل تحديد الإقامة أو المراقبة الإلكترونية من خلال إقامته بمنزله أو مكان معلوم لجهات التحقيق مع التعهد بالحضور حين طلبه، مع التعويض المادى والأدبى للحبس الاحتياطى الخاطئ.
تضمنت التوصيات تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة، تُخل بالمراكز الاجتماعية للمجتمع وتجعله عقوبة ينفر منها المجتمع والأسرة ويشعر صاحبها وعائلته بالعار مدى الحياة، وتفعيل تطبيقات بدائل مختلفة له، وأهمية التعويض المادى والأدبى، وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ.
وقد بدأ مجلس النواب مناقشة قانون الإجراءات الجنائية من خلال اللجنة الفرعية والعرض على اللجنة التشريعية، ثم الجلسة العامة بعد بدء دور الانعقاد الخامس فى بداية أكتوبر القادم، وقد بدأت المناقشات بـ«مدة وبدائل الحبس الاحتياطى، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى».
ويتصدر قانون الإجراءات الجنائية المشهد السياسى فى مصر، للمطالبات السياسية بتعديل التشريع الذى لم يتم تغييره منذ قرابة 74 عاماً.
وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من كونه المعنىّ بتنظيم الإجراءات التى يجب اتباعها فى التحقيق والمحاكمة والفصل فى القضايا الجنائية، لذا يُعتبر بمثابة حماية لحقوق وحريات المواطنين، وصدر القانون الحالى فى أكتوبر من عام 1950، وخضع لتعديلات عدة خلال السنوات الماضية.
وقد تقدمت الحكومة لمجلس النواب بتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تتضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة، إلا أن البرلمان قرر تشكيل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد.
وتضمنت أبرز مواد القانون الجديد تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية، أهمها الحصول على أمر قضائى مُسبب فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، وكذلك إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
ومن النصوص الجديدة فى القانون، تنظيم عمليات الترقب والوصول للمتهمين، وقوائم الوصول والمنع من السفر، وإعادة تنظيم الإجراءات الخاصة بالأحكام الغيابية لحماية حقوق المتهمين، وتنظيم حق الصمت أثناء التحقيقات والمحاكمة.
ونظم المشروع قواعد الحبس الاحتياطى وإجراءاته والتدابير، فأعطى لوكيل النيابة إصدار قرار بالحبس الاحتياطى 4 أيام فى وقائع الجنح والجناية المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وإذا أراد عضو النيابة مد الحبس الاحتياطى بعد ذلك فيكون بقرار من القاضى الجزئى، بعد سماع المتهم والنيابة لمدد لا تزيد كل منها على 15 يوماً ولا يتجاوز مجموعها 45 يوماً.
وإذا لم ينتهِ التحقيق ورأت النيابة مد مدة الحبس الاحتياطى، يتم عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة، لتُصدر أمراً بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال، ويتم عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً تسعون يوماً، وذلك لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
والتغيير يكمن فى تفاصيل التعديلات التى عالجت بعض النصوص القانونية التى تتعارض مع الكثير من أحكام دستور 2014.
- نصت المادة 112 على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يُصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:
1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبُّس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق، سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجُناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
- وأجاز مشروع القانون فى المادة 113 لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من هذا القانون بدلاً من الحبس الاحتياطى، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس، أن يُصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
- وقضت المادة 114 أنه إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطى.
- وفقاً للمادة 120 إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطى، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأربعة أن تعرض الأوراق على القاضى الجزئى ليُصدر أمراً مسبباً، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطى لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.
وفى مواد الجنح يجب الإفراج حتماً عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
القانون الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدنى للمحكوم عليهم، واستبدل به إلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
* رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطى المراقبة الإلكترونية المجتمع والأسرة قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطى النیابة العامة علیها بالحبس مدة الحبس
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل معلم للمحاكمة بتهمة التحرش بزميلته في أسيوط
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية - المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وإفادة الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق - مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة - مقدم الشكوى - والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول -، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة، بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار/ عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ أحمد عبد السلام - بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها، فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.