عماد الدين حسين: الحبس الاحتياطي من توصيات الحوار الوطني ويهم القوى السياسية والاجتماعية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن قضية الحبس الاحتياطي ليست سياسية فقط كما يعتقد البعض، لكنها تتعلق بقضايا جنائية، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ توصيات الحوار الوطني وأن هذا القانون من ضمن مخرجاته.
وأضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير، ببرنامج "باختصار"، على قناة "سي بي سي" أن توصيات الحوار الوطني متعددة وبعضها جرى تنفيذه، موضحاً أن البيان الأخير الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بخفض مدد الحبس الاحتياطي، يُهم القوى السياسية والاجتماعية.
وأوضح أن الحبس الاحتياطي إجراء وقائي حتى لا يتم إفساد الأدلة، وأنه جزء صغير جدًا من قانون الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أنه بالرغم من أن ما يجري على القانون هي تعديلات إلا أنه أقرب ما يكون إلى قانون جديد يتضمن ما يقرب من 500 مادة.
وأشار الكاتب الصحفي إلى أن هناك مصطلح قانوني يسمى "تعدد الجرائم"، يتمثل في "إذا اتُهم شخص بتقاضي رشوة، وذهبت الشرطة إلى منزله والتفتيش عن مبلغ الرشوة طبقًا للأدلة، فوجدوا قطعة من المخدرات وتم القبض عليه بتهمة الرشوة وحبسه وبعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي في قضية الرشوة سيتم حبسه احتياطيًا بتهمة حيازة المخدرات".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولة الرئيس السيسي حقوق الانسان الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني عماد الدين حسين الحبس الاحتياطي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الحبس الاحتياطي للحكومة الادلة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون
حدد القانون عقوبة جريمة انتحال صفة ضابط شرطة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.
عقوبة انتحال ضابط شرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".