قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن هناك روح جديدة تدب في أوصال الجهاز التنفيذي المصري، حيث وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ كل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، إما قرار رئاسي تنفيذي أو تعديل تشريعي، حيث تلقى تقرير مجلس أمناء الحوار الوطني فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي ووجه على الفور لرئيس الوزراء بسرعة الاستجابة وسرعة تنفيذه.

أستاذ قانون: استجابة السيسي لتوصيات الحوار الوطني رد قاس على المشككين (فيديو) قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف "الشهابي"، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، وتقدمه الإعلاميتان يارا مجدي وسمر الزهيري، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء في أقل من 48 ساعة يعلن في المؤتمر الصحفي أن هذه التوجيهات تلقاها، وأنه سيدخلها في قانون الإجراءات الجنائية التي يجرى العمل على تعديله بحيث تكون في صلب هذه التعديلات توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي.

الجهاز التنفيذي

وأشار إلى أن هذا يعني منظومة يعيشها الجهاز التنفيذي المصري، بحيث ما يعد به يتم تنفيذه على الفور، وهناك رؤية متكاملة بشأن الحبس الاحتياطي بين الدولة ومؤسسة الحوار الوطني ومجلس النواب، علما بأن ملف الحبس الاحتياطي يأتي ضمن قانون الإجراءات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي مدبولى بوابة الوفد الوفد الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.


أهداف مشروع القانون

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا  لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين.


وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.

ونص مشروع القانون فى المادة  ٣٨ منه على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة ٣٩.


وتنص المادة ٢٩

يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر

كما نصت المادة 39 من  مشروع القانون على:مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة ٣٢ من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة ٣١ من هذا القانون


وتنص المادة ٣١ من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.

 

كما وافق المجلس على المادة ٣٣ من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.


وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:


- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها


- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.


- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.


- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.


- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.


- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.

- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.


- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.


وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه

مقالات مشابهة

  • «برلمانية الوفد»: «الحوار الوطني» وفر منصة لكل الفئات المجتمعية
  • بعد انتشار الظاهرة بالمدارس.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
  • الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
  • «الجيل الديمقراطي»: الحوار الوطني أحدث زخمًا كبيرًا في الحياة السياسية والحزبية
  • توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
  • رئيس الوزراء: نعمل على إعداد حزمة متكاملة لدعم الصادرات
  • رئيس الوزراء: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات يعكس رؤية الدولة الاستراتيجية لدعم التصنيع المحلي
  • مدبولي: اهتمام الدولة بملف الطاقة النووية يدعم رؤية مصر وإستراتيجيتها
  • مدبولي: اهتمام الدولة بملف الطاقة النووية واستخداماتها السلمية يدعم رؤية مصر واستراتيجيتها