عضو «تشريعية النواب»: قانون الحبس الاحتياطي موضع اهتمام منظمات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي والمعمول به الآن، صدر عام 1950، ولم يعدل منذ 74 عامًا، إلى أن جاء قرار رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة لتعديل القانون، اشترك فيها كثير من الجهات من وزارة الداخلية ووزارة العدل والمجالس النيابية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة الجامعات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأضاف «رمزي»، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، أن عمل هذه اللجنة يستمر لمدة 14 شهرا، متابعا أن اللجنة كانت تنعقد بصفة دائمة كل 15 يوما، وانتهت اللجنة في النهاية إلى إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المؤلف من 540 مادة، من بينها مواد الحبس الاحتياطي، الذي كان يؤرق كثيرًا من المتقاضين، وموضع اهتمام كثير من المهتمين بملف حقوق الإنسان.
وأكد أن اللجنة أجرت تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، منها تعديلات جوهرية في قانون الحبس الاحتياطي، إذ تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ومناقشته في الحوار الوطني، كما أصدر الحوار الوطني عدة توصيات، وإحالتها إلى الحكومة ومجلس النواب للعمل بها في مشروع القانون، موضحًا أن التعديلات الآن في مرحلة مناقشة من قِبل اللجنة التشريعية، «يتبقى 3 جلسات وعلى نهاية شهر 8 وبداية 9 تكون اللجنة قد انتهت من التصويت على المشروع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
«تشريعية النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
مناقشة كل مواد قانون الإجراءات الجنائيةانتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمجلس النواب، من مناقشة جميع المواد المرجأة وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، إذ وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة، وأكد أعضاء اللجنة على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجوده لدى بعض المحامين، وتأكيدا على أن اللجنة رحبت بكل المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.
الموافقة على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوجرت الموافقة على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها لتصبح كالتالي: «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث».
وتابعت: «وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».