عضو «تشريعية النواب»: قانون الحبس الاحتياطي موضع اهتمام منظمات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي والمعمول به الآن، صدر عام 1950، ولم يعدل منذ 74 عامًا، إلى أن جاء قرار رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة لتعديل القانون، اشترك فيها كثير من الجهات من وزارة الداخلية ووزارة العدل والمجالس النيابية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة الجامعات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأضاف «رمزي»، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، أن عمل هذه اللجنة يستمر لمدة 14 شهرا، متابعا أن اللجنة كانت تنعقد بصفة دائمة كل 15 يوما، وانتهت اللجنة في النهاية إلى إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المؤلف من 540 مادة، من بينها مواد الحبس الاحتياطي، الذي كان يؤرق كثيرًا من المتقاضين، وموضع اهتمام كثير من المهتمين بملف حقوق الإنسان.
وأكد أن اللجنة أجرت تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، منها تعديلات جوهرية في قانون الحبس الاحتياطي، إذ تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ومناقشته في الحوار الوطني، كما أصدر الحوار الوطني عدة توصيات، وإحالتها إلى الحكومة ومجلس النواب للعمل بها في مشروع القانون، موضحًا أن التعديلات الآن في مرحلة مناقشة من قِبل اللجنة التشريعية، «يتبقى 3 جلسات وعلى نهاية شهر 8 وبداية 9 تكون اللجنة قد انتهت من التصويت على المشروع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.