الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يوقع مذكرة تعاون مع أكاديمية جبرين العلمية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
وقّع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان اليوم مذكرة تعاون مع أكاديمية جبرين العلمية، وهي مؤسسة علمية تعمل في قطاع التدريب والاستشارات والحلول المؤسسية والدراسات الإستراتيجية في عدة قطاعات تنموية.
وقّع مذكرة التعاون ممثّل عن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، كما وقعها ممثّل عن أكاديمية جبرين العلمية ناصر بن خالد اليعربي، الرئيس التنفيذي للأكاديمية.
وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز التعاون بين الطرفين بما يحقق الصالح العام لممثلات لجان المرأة العاملة بالنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية ولجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وتطوير وتنمية قدراتهن ومهاراتهن، وتقديم برامج تدريبية وتعليمية وعلمية تطبيقية هادفة، وفقًا لأحدث المتغيرات في الواقع العملي والقوانين والتشريعات العمالية، وبما يساهم من تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص.
تضمنت مذكرة التعاون عِدة جوانب، منها تبادل الخبرات بين الطرفين، وتقديم بعض المنافع المتبادلة، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية، أبرزها تنفيذ برنامج تدريبي في مجال تنمية مهارات المدربين، لعدد من أعضاء لجان المرأة بالنقابات العمالية المنتسبة للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وتقديم التوجيه الفاعل لعدد من القيادات النسائية من أعضاء هذه اللجان، فضلا عن ذلك، شملت المذكرة تقديم الأكاديمية برامج تدريبية لممثلات لجان المرأة العاملة بمختلف القطاعات الاقتصادية، وبعض الورش التدريبية في الزيارات الميدانية التي ينفذها الاتحاد في بمختلف المحافظات، تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية وتنظيم العلاقات العمالية، على أن تشمل هذه الورش محاور عدة، منها مبادئ التدريب وأساسياته، ومهارات العرض والتقديم والإلقاء والظهور الإعلامي، وإعداد الحقائب التدريبية، والتأثير الفاعل ومهارات التفاوض والإقناع.
وترجمة لما نصّت عليه مذكرة التعاون، جرى تنفيذ برنامج تدريبي في مجال تنمية مهارات، شاركت فيه مجموعة من أعضاء لجان المرأة بالنقابات العمالية المنتسبة للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، واشتمل على خمسة محاور رئيسية، وهي أساسيات التدريب، وآليات الأساليب والألعاب التدريبية، ومهارات العرض والإلقاء، وإعداد الحقيبة التدريبية، وتقديم العروض والجلسات وفقًا لأفضل النماذج العالمية.
الجدير بالذكر أن هذه المساعي تهدف إلى تكوين قيادات نسائية فاعلة في القطاع الخاص تستفيد من خبراتهن وتجاربهن العاملات في منشآت القطاع الخاص، وتعزيز انتساب المرأة العاملة في العمل النقابي، وتمكينها بشكل أكبر في العمل والتمثيل النقابي؛ إذ تشير الإحصاءات الصادرة عن التقرير السنوي للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان لعام 2023 إلى تطور مشاركة المرأة في العمل النقابي، فقد بلغ عدد الأعضاء النقابيات في لجان المرأة العاملة بالنقابات العمالية 554 من 59 لجنة، وعدد الأعضاء النقابيات في الهيئات الإدارية للنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية61، علاوة على ذلك، وصلت 4 نساء إلى عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المرأة العاملة مذکرة التعاون لجان المرأة
إقرأ أيضاً:
كيف يعزز قانون العمل الجديد حقوق المرأة والطفل؟ وكيل «قوى النواب» يوضح المزايا
أكد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد نقلة نوعية في دعم حقوق المرأة العاملة وحماية الأطفال، موضحًا أن التعديلات التي أُدخلت على مواد القانون تهدف إلى توفير بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا.
حقوق المرأة قانون العمل الجديدوأشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يمنح المرأة العاملة التي أمضت 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، مع ضمان الحد الأدنى لراحة الأم والطفل.
حقوق المرأة بقانون العملوأضاف المهندس إيهاب منصور في تصريحات لـ«الوطن» أن القانون حدد مدة الراحة بعد الولادة بألا تقل عن 45 يوما، لضمان أن تستعيد الأم قدرتها على العمل بصورة طبيعية، كما أتاح القانون للمرأة العاملة الاستفادة من إجازة الوضع بحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة خدمتها، ما يعزز من قدرتها على الموازنة بين الحياة العملية والأسرية.
تخفيض ساعات العملوأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن مشروع قانون العمل الجديد الجديد يُلزم أصحاب العمل بتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بواقع ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، مع حظر تشغيلها لساعات إضافية حتى نهاية الأشهر الستة الأولى بعد الولادة، لضمان حماية صحية للأمهات خلال فترات الحمل والرضاعة.
فترات رضاعة مدفوعة الآجرونص مشروع قانون العمل الجديد على منح الأمهات العاملات فترتين راحة يومية على الأقل، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة لإرضاع أطفالهن، مع إمكانية جمع الفترتين في ساعة واحدة يوميًا، ولفت إلى أن القانون يمنح العاملات في المنشآت التي تضم أكثر من 50 عاملًا حق الحصول على إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى عامين لرعاية الطفل، على ألا تزيد مرات الاستفادة من هذا الحق على ثلاث مرات طوال فترة خدمتهن.