"تشريعية البرلمان": لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح من 6 أشهر إلى 4 أشهر، وفي قضايا الجنايات من سنة ونصف إلى سنة، أما في قضايا الجنايات شديدة العقوبة يتم تخفيض مدة الحبس الاحتياطي من سنتين إلى سنة ونصف.
جمال الكشكي: استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحبس الاحتياطي يعزز إرادة الدولة الدستورية رضا فرحات: توجيهات الرئيس بشأن الحبس الاحتياطي يبرز رؤية مصر الإصلاحيةوأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل، قائلاً: «ده أمر مفروغ منه».
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه تم وضع تعويض عن فترة الحبس الاحتياطي؛ إذا ثبتت البراءة أو عدم الإدانة وهذا لم يكن موجودا، أما فيما يخص بدائل الحبس الاحتياطي فهي موجودة مثل تحديد الإقامة داخل المنزل أو المنع من السفر.
ضوابط محددة حول ملف الحبس الاحتياطي
أشار إيهاب رمزي، إلى أن جميع دول العالم تضع ضوابط محددة حول ملف الحبس الاحتياطي، وذلك لأهميته القانونية في الحفاظ على الإطار العام للأمن القومي.
ولفت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن قانون الحبس الاحتياطي تم تشريعه لمصلحة التحقيق في النيابة العامة، وترجع أهميته إلى الحفاظ على الأمن العام والحفاظ على حقوق المتهم.
قال الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، إن الاستجابة السريعة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة، والإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها تؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز العدالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
وأكدت فرحات، أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من مسيرة طويلة تسعى مصر من خلالها إلى تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق المواطنين.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية تقليص الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي يعكس فهما دقيقا لدور هذا الإجراء، الذي يجب أن يكون وقائيا بحتا ومقتصرا على الحالات التي تستلزمها ضرورة التحقيق وتمثل خطوة هامة في حماية حقوق الأفراد وضمان عدم تعرضهم لعقوبات غير مبررة وتؤكد التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون وهو ما يبرز رغبة الدولة الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان وضمان العدالة للجميع.
وفيما يتعلق بتوجيهات الرئيس بشأن تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي، أوضح فرحات أن هذه البدائل تمثل تطويرا مهما في النظام القضائي المصري، حيث تتيح وسائل مثل الرقابة الإلكترونية أو الإفراج المشروط تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين لافتا إلى أن هذه البدائل ستسهم في تخفيف الضغط على النظام القضائي والسجون، وتعزز من كفاءة العدالة الجنائية في مصر و تفعيل هذه الأدوات يعكس اهتمام الدولة بتحديث نظامها القضائي وجعله أكثر عدلا وإنصافا.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن توجيهات السيد الرئيس بتعويض الأشخاص الذين تعرضوا لحبس احتياطي خاطئ، سواء كان تعويضا ماديا أو أدبيا تعكس رؤية إنسانية عميقة و هذا التعويض هو اعتراف من الدولة بحقوق الأفراد وضرورة تصحيح الأخطاء التي قد تحدث في سير العدالة، مما يعزز الثقة بين المواطنين والنظام القضائي مؤكداً أن هذه الخطوة ليست مجرد اعتراف بالخطأ، بل هي أيضاً وسيلة لتحقيق العدالة بشكل شامل، وضمان ألا يُترك أي مواطن يعاني من تبعات أخطاء غير مبررة.
ودعا أستاذ العلوم السياسية إلى تفعيل هذه التوصيات على أرض الواقع في أقرب وقت لأن تنفيذ هذه الإجراءات سيكون له تأثير كبير على تعزيز العدالة في مصر، وسيؤكد على أن الدولة المصرية ماضية في طريق الإصلاح وتحقيق العدالة للجميع، مما سيعزز من مكانة مصر كدولة قانون ومؤسسات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطى مدة الحبس الاحتياطي الجنايات السيسي بوابة الوفد أستاذ العلوم السیاسیة الحبس الاحتیاطی إلى أن أن هذه
إقرأ أيضاً:
3 بدائل للحبس الاحتياطي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل
بينت المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن الحدود القصوى والسقف الزمني للحبس الاحتياطي في كل مراحل التقاضي وفي كل عقوبة تصدر جناية كانت أو جنحة.
الحدود القصوى للحبس الاحتياطيوتنص المادة 123 من مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المخلصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
تشريعية النواب: إعادة الحبس الاحتياطي لوضعه الطبيعي كتدبير احترازيتفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. إقرار مواد الحبس الاحتياطي ورفض استجواب المتهم بدون حضور محاموفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرا في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
سنتين حد أقصى للحبس الاحتياطيونصت المادة 124 على أنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.
حالات الحبس الاحتياطيوبينت المادة 112 من مشروع القانون حالات الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
بدائل الحبس الاحتياطيونصت المادة 113 على أنه: "يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.