كتب-عمرو صالح:

قال طلعت خليل، منسق عام الحركة المدنية الديمقراطية، إن إحالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة وتوجيهاته بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، خطوة إيجابية لكنها الأهم أن تكون هناك إرادة حقيقية.

وأوضح "خليل"، في تصريحات صحفية، أن الحبس الاحتياطي لا يتعلق بالنصوص القانونية فقط، ولكن بتطبيقها الصحيح والسليم، إذ أن هناك تغول بإيقاع الأذى بكل من يعارض النظام بحبسه احتياطيا على ذمة قضايا هي في الأصل سياسية لكن توجه لنواحي جنائية.

‫وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها وأكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة.

اقرأ أيضا:

قرار جمهوري بتجديد الثقة لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين كضباط مكلفين بالقوات المسلحة دفعة يناير 2025 –تفاصيل

مسارات للخيول والجمال.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان طلعت خليل الحركة المدنية الديمقراطية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

‏«النواب» يقر المواد المنظمة لمدة الحبس الاحتياطي والإفراج عن ‏المتهم

انتهى مجلس النواب، من إقرار عدد من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق المجلس على المادة (١٩٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، ۱۲۳، و١٢٤ من هذا القانون.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.

فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.

ووافق النواب على المادة (۱۹۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.

وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.

ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.

ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

ووافق المجلس على المادة (٢٠٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة

فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

كما وافق النواب على المادة (٢٠١) وتنص على: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب

اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار

رصد 18 مليون تليفون مُهرب.. «اتصالات النواب» توصي بإعفاء 2 محمول من الجمارك

مقالات مشابهة

  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
  • وكيل تضامن النواب: مصر حققت تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة
  • عمرو خليل: استعراض حقوق الإنسان في مصر يعكس نجاح جهود الحكومة
  • أوحيدة: المبعوثة الجديدة تواجه ضغوطًا لتجاهل القوانين الانتخابية المتوافق عليها
  • وزير الخارجية: 140 دولة تشيد بملف حقوق الإنسان في مصر
  • وزير الخارجية: مصر تحقق إنجازات ملحوظة في مجال حقوق الإنسان
  • مصر تناقش حقوق الإنسان في جنيف وتستعد لاستلام التوصيات النهائية
  • ‏«النواب» يقر المواد المنظمة لمدة الحبس الاحتياطي والإفراج عن ‏المتهم
  • النواب يقر ضوابط انتهاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم