رحبت نقابة الصحفيين بالتوجيهات الرئاسية الصادرة اليوم الأربعاء من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، والعدالة الجنائية للحكومة.

وثمنت النقابة في بيان لها اليوم، التوجيهات الرئاسية بتخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمَن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

وتؤكد النقابة، أهمية ما تضمنه التوجيه الرئاسي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني.

واستكمل البيان: «النقابة إذ تثمّن ما ورد بتصريحات الرئيس، التي شدد فيها على رغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصرى، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فإنها تنتهز الفرصة للتأكيد على نفس مطالبها السابقة، التي قدمتها للحوار الوطني بسرعة الإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، وعددهم 23 زميلًا».

وتؤكد النقابة، أن مجرد تطبيق القانون الحالي بنصوصه سيؤدي لخروج 16 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون الحالي.

وقال البيان: تشدد النقابة على أن التطور الإيجابي في هذا الملف يستدعي الانتباه لإجراءات الحبس وظروف الحبس والزيارات، وطريقة القبض ومدده، وكذلك مدة التحقيق، حتى يتم تفعيل توصيات لجان الحوار الوطني.

ولفتت النقابة إلى ضرورة وقف تكرار الحبس بنفس التهم، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع، والأدلة المقدمة في القضية التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات، وهو ما تكرر مع عدد كبير من المحبوسين بينهم صحفيون تم إعادة حبسهم أكثر من مرة على ذمة قضايا مختلفة بذات الاتهامات.

وتكرر النقابة مطالبها بتطبيق نصوص القانون الحالي على كل المحبوسين لحين إقرار التعديلات المرفوعة من الحوار، فتطبيق نصوص القانون الحالي سيؤدى لتصفية جانب كبير من هذا الملف، وفي مقدمتهم 16 صحفيًا لإنقاذهم من دائرة الحبس المؤلمة، والعقوبة المفروضة عليهم تحت مظلة الحبس الاحتياطى.

وتشدد النقابة على ضرورة إنهاء هذا الملف الموجع، وفتح صفحة جديدة في تاريخ الوطن بالإفراج عن كل سجناء الرأي، ووضع آلية لفتح المجال العام لكل الآراء في وطن يتسع للجميع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الصحفيين الحبس الاحتياطي السيسي الحبس الاحتیاطی القانون الحالی

إقرأ أيضاً:

الشئون النيابية: دستور 2014 يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي

‎حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الأحد الموافق ٢٣ فبراير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل

‎استأنف مجلس النواب مناقشاته المستمرة عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث استأنف مناقشة المواد من مادة 465 وحتى المادة 478، الخاصة بالإلزام بعمل للمنفعة العامة والإشكال في التنفيذ.

‎ثم تلاها مناقشة المواد الخاصة بسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه وتنظيم رد الاعتبار، وذلك من المادة 479 وحتى المادة 502.

‎وناقش المجلس المواد المستحدثة الخاصة بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وذلك من المادة 503 وحتى المادة 516، كما ناقش المجلس المواد المنظمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك من المادة 517 إلى 522، وكذا نظر المجلس المواد الخاصة بالتعويض عن الحبس والمواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وذلك من المادة 523 وحتى 528.

وأثناء مناقشة المواد الخاصة بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، أوضح المستشار محمود فوزي أن الغرامة تعد عقوبة مالية، وهناك نصوص قانونية لا تضع لها حدًا أقصى، خاصة عندما تتعلق بالرسوم المالية، وأضاف أن هذا الأمر يقع ضمن نطاق السلطة التقديرية للمشرّع، وفي حال رأى المجلس ضرورة وضع حد أقصى للغرامة، فلا يوجد مانع من ذلك. إلا أنه من الناحية الدستورية، هناك ضوابط تنص على عدم تحديد سقف للغرامات في بعض الحالات.

وتعقيبًا على المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، قال وزير الشئون النيابية، بأنها تجربة جديدة، حيث يعد دستور 2014 أول من أقرّ الحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي، وأناط بالقانون تحديد حالاته والتعويض تتحمله الخزانة العامة، والتعويض تقدره المحكمة حالة بحالة، وأوضح أن واضعي الدستور أدركوا أن القضايا التي يُقضى فيها بالبطلان تستحق التعويض، لذلك تم تفويض القانون في تحديد تلك الحالات.

وأضاف أن الحالات التي حددتها اللجنة الفرعية لصياغة القانون تتماشى مع هذه التجربة الحديثة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وأشار إلى أنه لا يمكن تقرير التعويض في القضايا التي انتهت فيها المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة، وليس لانتفاء الواقعة، كما أنه في حال كان الشخص محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضية أخرى، فإنه يتم إجراء مقاصة بينهما.

وتعليقًا على بعض المطالبات بإدخال تعديلات على المادة 525 الخاصة بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، أشار المستشار محمود فوزي، أن تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرًا أساسيًا في العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديثة والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام هذا التطور التكنولوجي والتاريخ يحمل وقائع مماثلة.

‎ نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل على المواد المشار إليها والمقدمة من السادة النواب والسيد وزير العدل وذلك على المواد (466)، (470)، (508)، (512)، (517)، (522)، (523)، (526)

ووافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الافريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024.

مقالات مشابهة

  • روسيا ترحب بموقف واشنطن تجاه الحوار.. وتؤكد عدم وجود تقدم مع أوروبا
  • «النواب» يقر المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
  • الشئون النيابية: دستور 2014 يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • مجلس النواب يوافق على حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • النواب يوافق على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي
  • «النواب» يقر المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي
  • مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي
  • رئيس «النواب»: دستور 2014 أقر مبدأ التعويض في الحبس الاحتياطي
  • رئيس النواب: دستور 2014 هو أول من تحدث عن التعويض في الحبس الاحتياطي
  • مقرر بالحوار الوطني: تعديلات مشروع قانون العمل الجديد تتفق مع مخرجات الحوار