ثمن محمد مجدي، أمين إعلام حزب المصريين، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة، مؤكدًا أن هذه الخطوة الهامة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ العدالة في المجتمع، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر الجديدة لتحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة.

استجابة الرئيس لتفعيل توصيات الحوار الوطني خطوة إيجابية

وقال «مجدي»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الرئيس السيسي سعى جديًا إلى التأكيد على أهمية الحوار الوطني منذ انطلاقه، كوسيلة لتحقيق الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المطلوبة، موضحًا أن الرئيس السيسي ومنذ البداية أكد على ضرورة الاستماع إلى كافة الأصوات والعمل على وضع آليات لتطبيق التوصيات التي تنتج عن هذا الحوار، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وحماية حقوق الأفراد.

وأوضح أمين إعلام ”المصريين“ أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة تأتي كدليل واضح على التزامه بتطبيق مخرجات هذا الحوار الهام، في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية وقيادتها بدعم مسار الإصلاح السياسي والتجاوب مع مطالب الشعب، مؤكدًا أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون وسيلة لتحقيق العدالة وليس عقابًا بحد ذاته.

رؤية واضحة نحو الإصلاح وتحقيق العدالة الاجتماعية

وأعرب محمد مجدي عن تقديره لتوجيهات الرئيس السيسي التي تعكس رؤية واضحة نحو الإصلاح وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُظهر أن الدولة المصرية جادة في تنفيذ توصيات الحوار الوطني وأن هناك رغبة حقيقية في تحقيق التغيير المطلوب، وأن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح عندما تأخذ في الاعتبار آراء مختلف الأطراف وتسعى لتحقيق التوازن بين أمن المجتمع وحماية حقوق المواطنين.

واختتم: «توجيهات الرئيس السيسي بشأن ملف الحبس الاحتياطي تعكس التزام الدولة المصرية بإجراء مزيد من الإصلاحات السياسية والقانونية، وتعتبر هذه الخطوة مؤشرًا على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمان العدالة للجميع، وتؤكد أن الحوار الوطني يمثل فرصة تاريخية لفتح الملفات التي تشغل الشارع المصري وتلبي طموحاته».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الحبس الاحتياطي الحوار الوطني توصیات الحوار الوطنی الحبس الاحتیاطی الرئیس السیسی

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

وجاءت تلك المواد كالتالي:


المادة (١٩٦):


تنص على أنه: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتمًا بمضي خمسة عشر يومًا، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرًا بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد ١٢٢، ۱۲۳، ١٢٤ من هذا القانون.

 

المادة (۱۹۷):


تنص على أنه: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.


فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، حسب الأحوال.

 


المادة (۱۹۸):


تنص على أن: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسًا أو خاضعًا لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجًا عنه.


وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.

 

المادة (۱۹۹):


تنص على أن: إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمرًا مكتوبًا بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.

 

ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.


ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

 

المادة (٢٠٠):

تنص على أنه: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة


فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

 


المادة (٢٠١):

تنص على أن: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

 

مقالات مشابهة

  • الترجمة الكاملة للتقرير الإسرائيلي عن الرئيس السيسي وأثار عضب المصريين
  • تيسير مطر: الرئيس السيسي «أب لكل المصريين» ولن نقبل المساس به تصريحًا أو تلميحًا
  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
  • حزب المصريين: رسالة الرئيس السيسي بشأن تهجير الفلسطينيين تعكس الموقف الثابت من القضية
  • الرئيس السيسي يطمئن المصريين: لا مساس بأمننا القومي
  • كاتب: الرئيس السيسي يضع حقوق المصريين على رأس أولوياته
  • ‏«النواب» يقر المواد المنظمة لمدة الحبس الاحتياطي والإفراج عن ‏المتهم
  • النواب يقر ضوابط انتهاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم
  • 3 بدائل للحبس الاحتياطي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل