أشاد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بمخرجات الحوار الوطني، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي لعبه الحوار في مناقشة القضايا المهمة، وفي مقدمتها مشروع قانون الحبس الاحتياطي، معربًا عن تقديره للتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب رفع مخرجات الحوار الوطني إليه، التي تضمنت تحويل المشروع إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة التنفيذ.

بناء جمهورية جديدة تقوم على أسس العدالة

وأكد «الهضيبي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مشروع القانون الجديد يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر، مشددًا على أن الرئيس السيسي أبدى حرصًا كبيرًا على إصلاح نظام الحبس الاحتياطي الذي تحول في الآونة الأخيرة إلى إجراء يُنظر إليه كعقوبة مؤقتة، مما أثار انتقادات من قبل جمعيات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية.

وأضاف أن التوجيهات الرئاسية بخصوص مشروع القانون الجديد تأتي في إطار سعي الدولة نحو بناء جمهورية جديدة تقوم على أسس العدالة وسيادة القانون، موضحًا القانون يهدف إلى تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتقديم بدائل مثل المراقبة الإلكترونية وتحديد الإقامة، مما يضمن حماية حقوق المواطنين وعدم تقييد حرياتهم إلا بموجب أحكام قضائية نهائية.

تأثير إيجابي كبير على النظام القانوني

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ تصريحاته، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، مشيدًا بدور الحوار الوطني في الوصول إلى هذه المخرجات التي ستكون لها تأثير إيجابي كبير على النظام القانوني في مصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الوفد الشيوخ الجمهورية الجديدة الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.

كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
 

مقالات مشابهة

  • لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
  • نواب البرلمان: الموازنة الجديدة تؤكد التزام الدولة ببناء الإنسان
  • برلمانية: موازنة 2025-2026 تؤكد التزام الدولة ببناء الإنسان المصري
  • لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • الحوار الوطني: اليوم العالمي للمرأة مناسبة لتجدد الشعوب التزامها بضمان حقوق النساء
  • الرئيس السيسي: ملتزمون بدعم المرأة المصرية وتمكينها ورعايتها