«الوفد»: توجيهات السيسي بتنفيذ قانون الحبس الاحتياطي تؤكد التزام الدولة بحق المواطن
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أشاد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بمخرجات الحوار الوطني، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي لعبه الحوار في مناقشة القضايا المهمة، وفي مقدمتها مشروع قانون الحبس الاحتياطي، معربًا عن تقديره للتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب رفع مخرجات الحوار الوطني إليه، التي تضمنت تحويل المشروع إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة التنفيذ.
وأكد «الهضيبي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مشروع القانون الجديد يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر، مشددًا على أن الرئيس السيسي أبدى حرصًا كبيرًا على إصلاح نظام الحبس الاحتياطي الذي تحول في الآونة الأخيرة إلى إجراء يُنظر إليه كعقوبة مؤقتة، مما أثار انتقادات من قبل جمعيات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية.
وأضاف أن التوجيهات الرئاسية بخصوص مشروع القانون الجديد تأتي في إطار سعي الدولة نحو بناء جمهورية جديدة تقوم على أسس العدالة وسيادة القانون، موضحًا القانون يهدف إلى تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتقديم بدائل مثل المراقبة الإلكترونية وتحديد الإقامة، مما يضمن حماية حقوق المواطنين وعدم تقييد حرياتهم إلا بموجب أحكام قضائية نهائية.
تأثير إيجابي كبير على النظام القانونيواختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ تصريحاته، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، مشيدًا بدور الحوار الوطني في الوصول إلى هذه المخرجات التي ستكون لها تأثير إيجابي كبير على النظام القانوني في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الوفد الشيوخ الجمهورية الجديدة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكة الحديد دون تصريح مسبق من الهيئة.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.