بالفيديو.. مختص: 3 جوانب تراعيها الموارد البشرية لتهيئة الموظف للاندماج في بيئة العمل
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال مستشار الموارد البشرية ناصر الواصلي، إن أول يوم عمل لأى موظف قد يكون بالنسبة له يوما لا ينسى، مشيرا إلى أن أهمية هذا اليوم تكمن في كيفية احتوائه، وتقديم الصورة الجيدة والواقعية التي يحتاجها الموظف.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر «العربية fm»، أن هناك 3 جوانب أساسية تراعيها الموارد البشرية لتهيئة الموظف الجديد، يأتي أولها، الاندماج في بيئة العمل، والجانب المتعلق باللوائح والسياسات، والأخير يتعلق بالوظيفة وكيفية إيضاح المهام والمسؤوليات والأدوار والصلاحيات، وهو ما يسمى بـ«مثلث التهيئة».
مستشار الموارد البشرية ناصر الواصلي @nwassli:
3 جوانب تراعيها الموارد البشرية في تهيئة الموظف الجديد للاندماج في بيئة العمل#ستوديو_الصباح مع محمد عطية وأثير مباركي#العربيةFM pic.twitter.com/XH2q9883LZ
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية أخبار السعودية الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
غدا.. إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء قرار بإعتبار غدا الأثنين 21 إبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم .
وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1378 لسنة 2025، "يكون يوم الإثنين الموافق ٢١ من شهر أبريل عام ٢٠٢٥ ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم".
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بحقوق الموظفين فى الحصول على أجر مضاعف حال عملهم أثناء الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
أجر مضاعفتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.