أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن  توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، خطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الحقوقي في مصر، والعمل على توفير مظلة حرية للمواطنين.

وأوضحت أن القيادة السياسية تبرهن في كل خطواتها عن رغبتها الحقيقية في الانتصار للمواطن وتحقيق رغبات الشارع التي نقلها الحوار الوطني، وفق توافق من القوى السياسية والحزبية والمختصين بالمجال الحقوقي، حتى انتهت هذه الجلسات للخروج بقرابة 24 توصية تعالج السلبيات التي كانت تشوب الحبس الاحتياطي ومدته التي قد تطول لسنوات، على الرغم أنه إجراء احترازي فقط وليس عقوبة، وهذا ما نجح الحوار الوطني في بلورته.

الحوار الوطني يتوافق على عدد من التوصيات والمقترحات حول الحبس الاحتياطي في اليوم العالمي للشباب.. الحوار الوطني: هم الثروة الحقيقية وركيزة التنمية وقادة الغد

وأضافت «هلالي»، أن قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية من أولى القضايا التى تبناها الحوار الوطنى خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، وهو دلالة على أننا سنشهد تغير كبير في مدد الحبس الاحتياطي التى تتجاوز سنوات لنفاجأ ببراءة المحبوسين على ذمة القضايا المختلفة في وقت لاحق، كما يتناول القانون أيضا إشكالية هامة تتعلق بالتعويض المادي عن السنوات التي يقضيها المحبوسين داخل السجون، فمن حق المدان أن يحصل على هذا التعويض عند إثبات برائته، حتى يتمكن من ممارسة حياته من جديد. 

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، رفع التوصيات في هذه القضية الشائكة من قبل القيادة السياسية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها، يعكس  المنهج الجديد التي ترتكز عليه مصر نحو الجمهورية الجديدة، ويؤكد على رغبة حقيقة وإرادة قوية نحو إنهاء ملف الحبس الاحتياطى الذى يشغل الكثيرين، ويعد خطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، واستكمال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة على أهمية تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

وأوضحت النائبة دينا هلالي، أن صدور قانون الإجراءات الجنائية بعد إجراء تعديلات على الكثير من مواده ونصوصه التي باتت لا تتماشى مع العصر الحالي وآلياته، ستكون مكمل هام في خطوات الدولة لتعزيز الحريات في مصر، خاصة أن القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه، الأمر الذي يُعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان، دون الإخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، فضلا عن تخفيف العبء عن محكمة النقض، وهو ماينعكس على منظومة القضاء بوجه عام.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائبة دينا هلالي توجيهات الرئيس السيسي توصيات الحبس الاحتياطي المسار الحقوقي مجلس الشيوخ الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

وجاءت تلك المواد كالتالي:


المادة (١٩٦):


تنص على أنه: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتمًا بمضي خمسة عشر يومًا، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرًا بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد ١٢٢، ۱۲۳، ١٢٤ من هذا القانون.

 

المادة (۱۹۷):


تنص على أنه: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.


فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، حسب الأحوال.

 


المادة (۱۹۸):


تنص على أن: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسًا أو خاضعًا لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجًا عنه.


وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.

 

المادة (۱۹۹):


تنص على أن: إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمرًا مكتوبًا بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.

 

ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.


ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

 

المادة (٢٠٠):

تنص على أنه: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة


فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

 


المادة (٢٠١):

تنص على أن: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

 

مقالات مشابهة

  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • هذه هي توصيات هيومن رايتس للحكومة اللبنانية المقبلة
  • قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
  • أمين سر «حقوق الإنسان بالشيوخ»: العرض المصري في جنيف قدم صورة شفافة عن الوضع الحقوقي بالدولة
  • رئيس لجنة النقل بـ«النواب»: تقرير مصر الحقوقي يعكس التزامها بالمعايير الدولية
  • دعم مطلق للقيادة السياسية .. جلسة طارئة لإدارة الحوار الوطني السبت
  • وزير الشئون النيابية: الحوار الوطني نقطة انطلاق مجتمعية وسياسية واسعة
  • ‏«النواب» يقر المواد المنظمة لمدة الحبس الاحتياطي والإفراج عن ‏المتهم
  • النواب يقر ضوابط انتهاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم
  • 3 بدائل للحبس الاحتياطي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل