عضو بـ«الشيوخ»: إحالة توصيات الحبس الاحتياطي إلى الحكومة خطوة نحو العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكّد هاني العسال عضو مجلس الشيوخ أنَّ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، خطوة مهمة في طريق الإصلاحات الهيكلية التي تتخذها القيادة السياسية من أجل تحقيق مناخ جديد قائم على الحريات وسماع الرأي والرأي الآخر، وهو ما نجح الحوار الوطني في تحقيقه، بخلاف أنَّه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة وضمان حماية حقوق المواطنين، كما أنه يعزز تطوير النظام القضائي في مصر.
وأضاف «العسال» أنَّه مع الوصول إلى صيغة متوازنة في إشكالية الحبس الاحتياطي والتي ترتبط بالمادة وإقرار بدائل له، مع دراسة وجود تعويض مادة عن سنوات الحبس عند إثبات البراءة، سيكون بالتزامن مع صدور قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعد من أهم التشريعات التي تنظم شكل وآليات تنفيذ العقوبات في مصر، وبالتالي فإنّ بصدوره سيتغير المشهد كثيرًا خاصة في الملف الحقوقي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتطوير القضاء المصري، لأنه يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، كما يهدف إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، بالإضافة إلى إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، مؤكّدًا أنَّ هذه التعديلات انتصار كبير لحقوق الإنسان في مصر.
وأوضح أن الدولة تتخذت خطوات جادة في مجال حقوق الإنسان، مشيدًا بدور الحوار الوطني الذي نجح في تحقيق التقارب بين القوى السياسية والحزبية وبين السلطة التنفيذية، وبات أيضًا شريكًا مهمًا في صنع القرارات المهمة، فلم ننس أنه قد جاء من رحم الشارع المصري ليعبّر عن آماله وطموحاته، فقد نقل أوجاع المصريين في كل القضايا، بل نجح أيضًا في تقديم حلول واقعية لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ السيسي عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
النواب يقر ضوابط انتهاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم
أقر مجلس النواب، عددا من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم.
و وافق المجلس على المادة (١٩٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، ۱۲۳، و١٢٤ من هذا القانون.
و وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
ووافق النواب على المادة (۱۹۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
ووافق المجلس على المادة (٢٠٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
كما وافق النواب على المادة (٢٠١) وتنص على: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.