وزارة العمل توعي بالسلامة والصحة المهنية والوقاية من المخاطر في منشآت بالجيزة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، ندوتين للتوعية من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة البدرشين، ومكتب السلامة والصحة المهنية بمدينة 6 أكتوبر، حول المخاطر الميكانيكية في بيئة العمل ومخاطر المصاعد ومسببات حوادثها، بمستشفى البدرشين المركزي، وأيضا بالشركة المصرية البريطانية للكيماويات ٦ أكتوبر، عن المخاطر الكيميائية وكيفية التعامل معها والمواد القابلة للاشتعال والمواد القابلة للانفجار والحد الأدنى للاشتعال.
وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، ضمن جهود المديرية وأجهزتها لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية واشتراطاتها بين العاملين بالمنشآت المختلفة للوقاية من الحوادث والأمراض وكذلك الحفاظ على الأرواح والممتلكات من المخاطر المختلفة الموجودة فى أماكن العمل.
تناولت فعاليات الندوة دور مسؤولي السلامة فى حماية المنشأة من مخاطر بيئة العمل، ومخاطر المصاعد المحتملة ، وخطط الطوارئ، وقواعد الحفاظ على الحياة، وأهمية السلامة والصحة المهنية وأهدافها واشتراطاتها الواجب توافرها فى أماكن العمل لحماية الأفراد والمنشآت من المخاطر المختلفة الموجودة فى بيئة العمل، وأهمية الالتزام بأهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية.
وقال محمد رمضان وكيل مديرية العمل بالجيزة، إن تلك الندوات التوعوية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات، بضرورة الاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وتكثيف الجهود لتطوير هذه المنظومة، التى ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية ، وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة ، مع ضرورة الاهتمام بعمليات التوعية بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة للحفاظ على الموارد البشرية والمادية.
وأضاف وكيل المديرية، أن الندوة الأولى ألقى محاضراتها الكيميائي مصطفى حسين مدير مكتب البدرشين، والدكتور محمد ماهر مفتش المكتب، والندوة الثانية ألقاها الكيميائية رباب عويس مدير مكتب السادس من أكتوبر، والمهندسة رشا سلام مفتشة بالمكتب ، والدكتورة سارة طلعت مفتشة بالمكتب بمتابعة من وكيل المديرية، والكيميائية أماني إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالجيزة، ومؤكدا على الاستمرار فى تنظيم ندوات التوعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بحماية العنصر البشري واستمرارية عجلة الإنتاج وأهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية فى كافة المنشآت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل السلامة والصحة المهنية تأمين بيئة العمل بيئة العمل السلامة والصحة المهنیة بیئة العمل
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي، الذي تُطبّق أحكامه على المنشآت التي ترغب بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة، وتُستثنى من ذلك المنشآت المالية المُرخّصة للعمل في مركز دبي المالي العالمي. ويأتي هذا القرار تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال عشر سنوات وترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
كما أنه يعكس التقدم الملحوظ في تطوير بيئة الأعمال في الإمارة عبر إتاحة المجال أمام منشآت المناطق الحرة لتوسيع نطاق أعمالها، وهو ما يتوافق مع أجندة دبي الإقتصادية الطموحة في بناء منظومة أعمال ديناميكية تتماشى مع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة للإرتقاء بمستوى الميزات التنافسية وتحسين كفاءة شركات الأعمال المحلية والعالمية في المدينة، وكذلك تعزيز الجهود المتواصلة لتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال في دبي وتطوير لوائح تنظيمية ميسرة لجهة تكامل الأعمال بين المناطق الحرة والبر االرئيسي.
ويؤكد القرار الجديد على التزام إمارة دبي بدعم الأعمال وتطويرها من خلال زيادة النشاط الإقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ترتكز على الإبتكار، ما يجعل منها وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار واحتضان وتبني مشاريع أعمال رائدة لضمان التنمية الإقتصادية المستدامة.
وينصّ القرار على أنه يجوز للمنشآت المتمثلة في الشركات والمؤسسات المُرخّصة للعمل داخل المناطق الحرة من سلطة الترخيص المعنية بالإشراف قانوناً على المنطقة الحرة، وترخيص المنشآت العاملة داخلها، مزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي، شريطة حصولها على أي من التراخيص أو التصاريح من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، كما يجب على المنشأة التي يتم الترخيص أو التصريح لها بالعمل خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي التقيُّد بالضوابط المنصوص عليها في التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بالنشاط الذي ترغب بمزاولته، وإعداد سجلات مالية لأنشطتها التي تزاولها داخل إمارة دبي، بشكل مستقل عن السجلات المالية الخاصة بأنشطتها التي تزاولها داخل المنطقة الحرة، بالإضافة إلى الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة الأنشطة من الجهات المعنية بهذه الأنشطة، وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى هذه الجهات.
ووفقاً للقرار، يجوز لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي السّماح للمنشأة بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي، من خلال إصدار ترخيص إنشاء فرع للمنشأة داخل الإمارة، وإصدار ترخيص إنشاء فرع للمنشأة يكون مقره داخل المنطقة الحرة، على أن تكون مدة هذه التراخيص سنة واحدة قابلة للتمديد لمدد مماثلة، كما أجاز القرار لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إصدار تصريح للمنشأة لمزاولة بعض الأنشطة داخل الإمارة على ألا تزيد مدة هذا التصريح على 6 أشهر.
وشمل القرار اشتراطات إصدار ترخيص إنشاء فرع للمنشأة داخل إمارة دبي، وترخيص إنشاء فرع للمنشأة الذي يكون مقره داخل المنطقة الحرة، وإجراءات وآليات إصدار تصريح مزاولة النشاط.
ونصّ القرار على أن تُصدِر دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتنسيق مع سلطة الترخيص، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، قائمة بالأنشطة الاقتصاديّة التي يجوز للمنشأة مزاولتها داخل إمارة دبي، بحسب ما إذا كان مزاولتها لهذه الأنشطة بموجب ترخيص إنشاء فرع داخل الإمارة أو ترخيص إنشاء فرع مقره المنطقة الحرة أو تصريح بمزاولة بعض الأنشطة.
ونص القرار على خضوع المنشأة المُرخّص أو المُصرّح لها بمزاولة أنشطتها داخل الإمارة وفقاً لأحكام هذا القرار للرقابة والتفتيش عليها وفقاً للتشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بأنشطتها، وطبقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وسلطة الترخيص.
وبموجب القرار، على جميع المنشآت التي تزاول أنشطتها خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي، وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز لمدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة عند الاقتضاء.
ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.وام