عضو بـ«النواب»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز المحاكمة العادلة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية، خطوة مهمة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن حماية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم وفقا لما نص عليه المواثيق الدولية والدستور المصري، مثمنا الدور الذي يقوم به مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من أجل سرعة الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدا لمناقشته بدور الانعقاد المقبل.
وأضاف في بيان، أن القانون الحالي تضمن عدد من الإشكاليات التي تسببت في إثقال كاهل محكمة النقض بالقضايا، حيث يتم نظر دعاوى الجنايات على درجة واحدة، على أن يلجأ المحكوم عليه لمحكمة النقض في حال رأى ضرورة في الطعن على الحكم، دون أن يكون له استئناف لهذا الحكم، الأمر الذي أدى إلى تكدس القضايا لدى محكمة النقض، موضحا أن القانون الجديد سيرسخ لمبدأ الحكم على درجتين، بحيث يمكن للمحكوم عليه الطعن على الحكم وإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات استئنافية تنظر دعواه، وتحكم فيها من جديد، الأمر الذي يحقق العدالة الناجزة.
ضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهوأشار، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني الإخلال بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين وهي المعادلة التي حققها القانون الجديد، الأمر الذي يُبشر بنقلة نوعية فى مجال حقوق الإنسان، خاصة أن هذه الخطوات تساهم في تطوير البيئة التشريعية في الجمهورية الجديدة، وهو الأمر الذي تناولته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشددا على أن إعادة النظر فى بعض نصوص القانون والإجراءات التي تضمنها القانون الحالي وكشف التطبيق العملي عدم ملاءمتها للبيئة الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدالة الناجزة أيمن محسب حقوق الانسان المحاکمة العادلة الأمر الذی
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.