رئيس حزب الغد: توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي تحقق العدالة الجنائية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
رحب المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بانتهاء جلسات الحوار الوطني ورفع التوصيات التي انتهى إليها المتحاورون بشأن العدالة الجنائية، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة موضوع الحبس الاحتياطي، إلى رئيس الجمهورية.
وأكد «موسى»، في بيان، أن هناك إجماعًا وطنيًا على تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وثقة كاملة في الإرادة السياسية العليا الداعمة لتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن الحوار الوطني أسفر عن 9 توافقات أساسية و20 توصية حصلت على الإجماع الكامل، بينما تحتوي 4 توصيات على أكثر من رأي في المواضيع التالية: مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، الحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
وأوضح رئيس حزب الغد أن المسار الوطني أصبح يؤسس لجمهورية المشاركة والحوار المتأنى والواسع في جميع القضايا.
توسيع الحوار الوطنيوبيّن أن إصرار الرئيس على توسيع الحوار الوطني وجعله أساسًا لتعديل أي تشريعات تخص المواطنين يدعم الاستقرار، ويؤكد حرص الرئيس على بناء جمهورية جديدة على أساس ديمقراطي تشاركي، إذ يتم الاستماع لجميع الآراء للوصول إلى إجماعات وطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حقوق الإنسان الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب|ضوابط جديدة للإفراج عن المتهمين طبقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على عدة ضوابط لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي وذلك بعد موافقة مجلس النواب على المواد المنظمة لها .
في هذا الصدد، نصّت المادة 197 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه : يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 120 من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي 15 يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على 15 يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، 123، و124 من هذا القانون.
و يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال 3 أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.