الحوا ر الوطني.. أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه فيما يتعلق بقضية التعويض عن الحبس الاحتياطي، قائلًا: «أحيانا يتم حبس المتهم احتياطيًا ويخرج براءة والمفروض أن القانون يكفل لهذا المتهم ما يعرف بــ «جبر الضرر» وتم التطرق له من الناحية المادية والمعنوية والدمج وإعادة التأهيل».

وأوضح «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه فيما يتعلق بتدابير المصاحبة والمنع من السفر والتصرف في الأموال الجميع أجمع على أن المنع من السفر لابد أن يصدر من سلطة قضائية بمناسبة قضية منظورة ولمدة محددة، مؤكدًا أن الرسالة التي يمكن إرسالها هو أنه يتم مناقشة قضية جادة وبجدية والتعامل معها بمسؤولية كبيرة جدًا ومن خلال توصيات متوافق عليها.

وأشار إلى أن التوافق على التوصيات ضمانة أنه لا يأخذ برأي بمفرده وتم سماع والأخذ بجميع الأراء، متابعًا: «بتوصيات الحوار الوطني أمام رسائل إيجابية ونطمئن الرأي العام بأن القضية التي شغلت الرأي العام على مدار أيام موجودة أمام رئيس الجمهورية.

الحوار الوطني يرفع توصيات "الحبس الاحتياطي" للرئيس عبد الفتاح السيسي

انتهى الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكانت قد عُقدت الجلسات يوم ٢٣ يوليو ٢٠٢٤م، واشترك في مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي.

وتناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.

وقد أحاطت الموضوعات الخمسة بكافة أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من كافة الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأي في كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.

وأشار مجلس الأمناء إلى أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني، حيث تم دمجها في التوصيات، دون استبعاد رأي أو مقترح.

وبلغ إجمالي التوصيات ٢٤ توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على ٢٠ منها، وهناك ٤ توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.

ويشار إلى أنه تم تقديم ٢٠ مقترحاً لجلسات الحوار من جهات مختلفة، واستغرقت المناقشات خلال هذه الجلسات ١٢ ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالي ١٢٠ متحدثاً من مختلف الانتماءات، بواقع ٧٥ ساعة عمل لمجلس الأمناء و ١٨٠ ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني.

واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والحاضرون إلى كل وجهات النظر. وقد جاءت هذه التوصيات بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقاً للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقرري المحور السياسي ومقرري اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء.

ويثمن مجلس أمناء الحوار الوطني ويقدر حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إقامة حوار وطني بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، ودعم سيادته الدائم له، فضلاً عن متابعة تنفيذ مخرجاته، والذي يمثل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحوار الوطني محمود فوزي الحبس الاحتياطى توصيات الحوار الوطني الرئيس السيسي مجلس أمناء الحوار الوطنی الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

‏«النواب» يقر المواد المنظمة لمدة الحبس الاحتياطي والإفراج عن ‏المتهم

انتهى مجلس النواب، من إقرار عدد من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق المجلس على المادة (١٩٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، ۱۲۳، و١٢٤ من هذا القانون.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.

فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.

ووافق النواب على المادة (۱۹۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.

وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.

ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.

ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

ووافق المجلس على المادة (٢٠٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة

فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

كما وافق النواب على المادة (٢٠١) وتنص على: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب

اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار

رصد 18 مليون تليفون مُهرب.. «اتصالات النواب» توصي بإعفاء 2 محمول من الجمارك

مقالات مشابهة

  • محمود فوزي: مشروع القانون الجديد يمنح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فوراً للنيابة
  • محمود فوزي: نأمل أن تكون حقوق الإنسان مكتسبًا للإنسانية تتمتع به جميع الشعوب
  • المستشار محمود فوزي عن جهود مصر بشأن اللاجئين: أصدرنا تشريعات تضمن لهم حياة كريمة
  • محمود فوزي: حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة تؤدي كل منها إلى الأخرى
  • مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد جلسة طارئة السبت القادم لبحث الخطوات بدعم مقومات الأمن القومي العربي
  • الحوار الوطني يعقد جلسة طارئة السبت لبحث الخطوات بدعم مقومات الأمن القومي العربي
  • السبت.. "الحوار الوطني" يعقد جلسة طارئة لبحث خطوات دعم مقومات الأمن القومي العربي
  • المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني نقطة انطلاق مجتمعية وسياسية واسعة
  • ‏«النواب» يقر المواد المنظمة لمدة الحبس الاحتياطي والإفراج عن ‏المتهم
  • النواب يقر ضوابط انتهاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم