وقف تنفيذ كل الأعمال المخالفة.. أبرز المعلومات عن قانون البناء الجديد
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
يستعد مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل لمناقشة عدد من التعديلات على قانون البناء الموحد.
ويرصد "مصراوي" أبرز التعديلات على القانون كالتالي:
تضمنت التعديلات وجود لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان، وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة.
ونص مشروع القانون على أن "تعتبر الاشتراطات الواردة بمخططات التنمية العمرانية المعتمدة والمخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا في شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات، والالتزام بها في مواجهة ذوي الشأن واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ".
ووفقًا للتعديلات، وقف تنفيذ الأعمال المخالفة كافة، وفي جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصیلي معتمد.
ويجيز المشروع للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب؛ تحقيقًا لغرض قومي تقیید مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في مخطط التنمية العمرانية أو الإعفاء منها أو بعضها، وللمحافظ المختص، بعد العرض على المجلس المحلي، الموافقة على تغيير استخدام قطعة أرض أو مبنى بذاته أو أي من وحداته، ويحصل مقابل التحسين الذي يطرأ على الشارع بما يعادل نصف الفرق بين قيمة العقار قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها .
وتستهدف التعديلات إنشاء صندوق برئاسة وزير الإسكان، مع إضافة اختصاص الترميم والصيانة له، بجانب اختصاصاته المنصوص عليها في النص الحالي، وهي الإقراض مع حذف عبارة "دون فوائد"، وإصدار القرارات الخاصة بتوفير السكن البديل.
وتتضمن التعديلات اعتبار الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، وبناء عليه يستطيع القيام بكل المهام الموكلة إليه بموجب القانون دون العودة إلى أية جهة؛ حيث له رئيس مجلس إدارة يمثله أمام كل الجهات -سواء جهات تمويل أو مانحة أو جهات تدخل في حدود اختصاصه- كما أصبح له الحق في الإنابة عن نفسه أمام القضاء في ما يرفع منه أو عليه من دعاوى.
وتضمنت المادة الثالثة إضافة مصادر أخرى من مصادر تمويل الصندوق وموارده؛ وهي استقطاع نسبة من حصيلة المخالفات التي تتم على المباني المخالفة وكذلك رسوم التراخيص للمباني الجديدة، مع ترك تحديد النسبة للائحة التنفيذية لمشروع القانون، وأيضًا نسبة من رسوم تسجيل الشهر العقاري.
وتضمنت المادة الرابعة: النص على تشكيل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد الجهات المختصة والمتعلقة بمهام الصندوق، وهي وزارة الإسكان، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، والبنك المركزي، ووزارة الداخلية، ونقابة المهندسين، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وألزمت المادة بصدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من موعد صدور القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب قانون البناء الجديد وزارة الإسكان قانون ا
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.