أعدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، جدولًا برلمانيًا يتضمن عدد الجلسات التى ستعقدها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لما انتهت له اللجنة الفرعية المشكلة لمراجعة القانون الحالي.

وبحسب المسودة الأولية التي انتهت لها اللجنة الفرعية يحتوي مشروع القانون على 540 مادة بعدد 6 كتب، وتتضمن مواد الإصدار ما يلي:

المادة الأولى

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.

المادة الثانية

يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.

المادة الثالثة

لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

المادة الرابعة

يلغى قانون الإجراءات هذا القانون والقانون المرافق له، والإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ويحتوي الكتاب الأول على الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق، ويتضمن تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه، وتتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.

كما يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.

ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185،272، 277، 279، 292، 293، 303، 304، 307، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا تقبل الشكوى بعد 3 أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

كما يتضمن مشروع القانون أنَّه إذا تعدد المجني عليهم، يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم.

ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 272، 277، 279، 292، 293، 303، 302، 307، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا تقبل الشكوى بعد 3 أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وإذا تعدد المجني عليهم، يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم.

وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الياقين.

وتقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا باضطرابعقلي.

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من الوصي أو القيم. وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

وتقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله، أو لم يكن له من يمثله.

وينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدث الموت بعد تقديم الشكوى، فلا يؤثر على سير الدعوى الجنائية.

ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181، 182 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام.

وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.

و لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانونالعقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.

في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن. واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة

إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303، 307، 306، 308، من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية النواب تشريعية النواب الإجراءات الجنائیة إجراءات التحقیق فی من قانون العقوبات قانون الإجراءات النیابة العامة إلا بناء على المجنی علیه هذا القانون فی الأحوال ولا یجوز

إقرأ أيضاً:

بعد التصديق الرئاسي على قانون الضمان الاجتماعي.. القانون يستهدف استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا.. واحتفاظ المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بالمزايا المقررة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صدق الرئيس السيسي في 3 إبريل على قانون "الضمان الاجتماعي" وذلك بعد أن أقره البرلمان في ديسمبر الماضي.

ويأتي قانون الضمان الاجتماعي  والدعم النقدي ترجمة لنص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن  يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي  الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.

كما يأتي القانون لحوكمة نظام "تكافل وكرامة" بشكل تشريعي محكم لوصول الدعم لمستحقيه.

نص الجريدة الرسمية

ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 14 "تابع"، الصادر في 3 إبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي.

"المادة الأولى"

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي.

"المادة الثانية"

تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.

كما تسرى أحكامهما على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعيني، في تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.

"المادة الثالثة"

يحل صندوق تكافل وكرامة المنشأ أحكام القانون المرافق محل الصندوق المركزى للضمان الاجتماعي المنشأ بقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتئول إليه جميع أصوله وموجوداته ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

"المادة الرابعة"

يُلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكــام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي.

"المادة الخامسة"

يُصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.

"المادة السادسة"

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليـوم الـتالي لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.

من يحصل على تكافل وكرامة؟

ويتكون قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني "من  يحصل على تكافل وكرامة"، حيث ينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعمًا نقديًا مشروطًا (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

حيث أصبح الحصول على تكافل وكرامة بقانون والتحايل على شروط الاستحقاق أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون، والمخالفة الأولي تتمثل في خصم 30 % من الدعم ممكن ترد في حالة الالتزام، والمرة الثانية خصم 60% ترد، كذلك في حالة الالتزام،والثالثة خصم 90%، والرابعة يتوقف على الأقل سنة.

كما حددت المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي إعفاء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية ومصروفات الجامعات الحكومية.

مدبولي: الدولة لن ترفع يدها من الدعم

في منتصف السنة الماضية أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشكل صريح أنه ليس صحيحا أن الدولة ترغب في رفع يدها عن الدعم، مُشددًا على أن "الدولة ستظل مُلتزمة بوجود الدعم، خاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن، وكل محاولاتنا تستهدف ترشيد هذا الدعم، حتى يتسنى لنا كدولة استدامة تقديمه".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه كلما زادت وطأة هذا الدعم يؤثر ذلك في الخدمة المُقدمة، مضيفا أنه لضمان استدامة منظومة الدعم ووصولها لمستحقيها لا سبيل لذلك إلا من خلال التحول من دعم عيني إلى دعم نقدي يمكن أن تستفيد منه الأسر المستحقة لهذا الدعم".

وأضاف: هذا هو السبيل الوحيد فعلًا لتوفير مبلغ مناسب للأسر المستحقة للدعم، يستطيع من خلاله كل رب أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم.

قيمة الدعم متغيرة وفقا للتضخم

وأكد رئيس الوزراء، أن قيمة الدعم لن تظل ثابتة، بل بالعكس سوف تكون هناك معادلات سعرية مرتبطة بالتضخم وزيادة بعض الأسعار عالميًا تُمكن الدولة من زيادة مبلغ هذا الدعم، بما يضمن استمرار استفادة المواطن من هذا الدعم ولا يتحول مع مرور الوقت إلى رقم قليل.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نستهدف الوصول إلى تصور عام لهذا الموضوع قبل نهاية هذا العام أو بنهاية هذا العام، إذا تم إقراره من كل هذه الآليات وهي، الحوار المجتمعي عبر الحوار الوطني، والخبراء، لنضع معًا خطة تنفيذية بحيث نبدأ فعلًا في التطبيق الفعلي اعتبارًا من موازنة عام 2025/ 2026.

وتابع رئيس الوزراء: نحن نعي تمامًا أن ملف الدعم دائمًا هو ملف شائك، ونعي تمامًا أنه يلقي عدم قبول، ولكن يجب علينا جميعًا في إطار إجراءات الاصلاح الاقتصادي للدولة أن نعرض الموضوع بمنتهى الشفافية والوضوح.

إنشاء صندوق "تكافل وكرامة"

ويستهدف القانون  استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه في إطار قدرات الدولة المصرية تمكّنا على مدار العاميين الماضيين من تحمل أقصى قدر ممكن، ولكن اليوم ينبغي ببساطة شديدة وبهدوء وتدرج؛ التحرك في بعض السلع والخدمات لنكون قادرين على استدامة تقديم الدعم والخدمات بأفضل صورة مُمكنة للمواطن المصري.

مقالات مشابهة

  • بعد التصديق الرئاسي على قانون الضمان الاجتماعي.. القانون يستهدف استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا.. واحتفاظ المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بالمزايا المقررة
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
  • الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
  • تقودك لخلف القضبان.. اختلاس الألقاب والاتصاف بها جريمة يعاقب عليها القانون
  • بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
  • تعرف على أسباب انقضاء الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • جيران ضحية زعيم الشرابية: المجني عليه قاله أنت بتعاكس بنت الجيران ليه والمتهم دبــ.ـــحه|فيديو