أعدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، جدولًا برلمانيًا يتضمن عدد الجلسات التى ستعقدها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لما انتهت له اللجنة الفرعية المشكلة لمراجعة القانون الحالي.

وبحسب المسودة الأولية التي انتهت لها اللجنة الفرعية يحتوي مشروع القانون على 540 مادة بعدد 6 كتب، وتتضمن مواد الإصدار ما يلي:

المادة الأولى

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.

المادة الثانية

يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.

المادة الثالثة

لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

المادة الرابعة

يلغى قانون الإجراءات هذا القانون والقانون المرافق له، والإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ويحتوي الكتاب الأول على الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق، ويتضمن تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه، وتتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.

كما يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.

ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185،272، 277، 279، 292، 293، 303، 304، 307، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا تقبل الشكوى بعد 3 أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

كما يتضمن مشروع القانون أنَّه إذا تعدد المجني عليهم، يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم.

ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 272، 277، 279، 292، 293، 303، 302، 307، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا تقبل الشكوى بعد 3 أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وإذا تعدد المجني عليهم، يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم.

وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الياقين.

وتقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا باضطرابعقلي.

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من الوصي أو القيم. وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

وتقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله، أو لم يكن له من يمثله.

وينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدث الموت بعد تقديم الشكوى، فلا يؤثر على سير الدعوى الجنائية.

ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181، 182 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام.

وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.

و لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانونالعقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.

في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن. واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة

إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303، 307، 306، 308، من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية النواب تشريعية النواب الإجراءات الجنائیة إجراءات التحقیق فی من قانون العقوبات قانون الإجراءات النیابة العامة إلا بناء على المجنی علیه هذا القانون فی الأحوال ولا یجوز

إقرأ أيضاً:

عاجل| مجلس النواب يُصدر بيانًا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أصدر مجلس النواب، بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن مجلس النواب استجاب لتوصيات الحوار الوطني وتضمينها ضمن مشروع القانون.

التعديلات بقانون الإجراءات الجنائية 

وأعلن مجلس النواب أن من ضمن التعديلات بالقانون الجديد، أنه في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد نظم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب لوصول بتحديد السلطة المختصة بقرار من النائب العام أو من يفوضه أو من قاضي التحقيق المختص.

وأوضح أن من ضمن المواد التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي، مع إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

التعامل في الأوضاع الاستثنائية 

ونوه بأنه في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده.

كما أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد نظم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب لوصول بتحديد السلطة المختصة بقرار من النائب العام أو من يفوضه أو من قاضي التحقيق المختص.

وتضمن القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية، وتحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.

توصيات لجنة حقوق الإنسان 

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 4 أشهر في الجنح و12 شهرا في الجنايات و18شهرا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام، مع تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها

وأعلن مجلس النواب أنه تم دراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مؤكدًا أن الحوار الوطني يعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع.

 

مقالات مشابهة

  • تقليص مُدد الحبس الاحتياطي الأبرز.. تفاصيل دمج توصيات الحوار الوطني بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • عمرو أديب: عايزين قانون إجراءات جنائية متوافق عليه.. إحنا أكتر شعب بيدخل القسم
  • قانون الإجراءات الجنائية والحوار الوطنى
  • أمين مستقبل وطن يكشف سبب الاعتراض على قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «المصريين»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية طفرة تشريعية في مجال حقوق الإنسان
  • نقيب المحامين: «تشريعية النواب» وافقت على تعديل المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية
  • عاجل| مجلس النواب يُصدر بيانًا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب: مشروع القانون يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية
  • بعد موجة اعتراضات.. بيان عاجل من مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تفاصيل الاجتماع الختامي لـ "تشريعية النواب" بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد