نظم مشروع قانون البناء الجديد المنظور أمام البرلمان حاليا، ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، ونصت المادة 14، من المشروع على أن «تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وطبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أخبار متعلقة

إزالة 87 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمراكز المنيا

إلغاء الترخيص أو إيقاف النشاط.. عقوبات المنشآت السياحية المخالفة في القانون الجديد

وتنص المادة 16، على أن يصدر باعتماد المخططات التفصيلية، لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقًا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة في هذا القانون، وينشر المخطط المعتمد في الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه في المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية.

واعتبرت المادة 17 الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا في شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها في مواجهة ذوى الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها، وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام (المادة 15) من هذا الباب.

وينص القانون على أنه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقًا لغرض قومى، تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في المخطط الاستراتيجى العام أو إعفاؤه منها أو بعضها، وللمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضى لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن وقواعد تحديد ما قد يستحق من تعويض، أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين وفقًا لأحكام قانون بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة.

مجلس النواب لجنة الاسكان وا لمرافق قانون البناء الجيدد قانون لبناء المواحد وزارة الاسكان المخططات التفصيلية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب وزارة الاسكان المخططات التفصيلية زي النهاردة المخططات التفصیلیة قانون ا

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على ضوابط تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لقانون الحوافز الضريبية

شهد مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، الموافقة على تعديل المادة الثانية من قانون الحوافز الضريبية، و الخاصة بضوابط تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للقانون.

 و طالب أحمد كوجك وزير المالية، بمهلة لضبط صياغة المادة الثانية لتلبية الغرض من التعديل الذي شهدته المادة الأولى برفع شريحة الفئة المستفيدة الى 20 مليون جنيه .

 و قبل موافقة المجلس على طلب الوزير ، تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل ، بتعديل على المادة الثانية ، بحذف بند 2و 3 و 4 من المادة ، قائلا : “ إنه اعتمد في البند الاول على بيانات اخر ربط ، اما باقي البنود بها تعارض و تضارب ، ففي البند الرابع ، هذه البيانات ليست مكتملة حتى الان لأننا ما زالنا فى عالم الحوكمة الالكترونية الجديد ”.

وأضاف : "اقترح ان نبقي على أولا و الغاء باقي البنود لشبهة عدم الدستورية ". 

و قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية ، إن الربط الضريبي معناه ان الممول قدم اقراره الضريبي ، و باقي البنود تغطي باقي الحالات خاصة التى تتقدم لأول مرة و لم يقدم إقرار ضريبي من قبل ". 

 و سأل المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس ، الحكومة عن وجود عن صياغة تجنب القانون شبهة عدم الدستورية . 

و علق رامي يوسف مساعد الوزير قائلا : “ : البنود المطلوب حذفها تتحدث عن حالات حقيقية و ليست توقعات ”.

و علق علاء عابد قائلا : ليس لدينا معيار واضح و ثابت قد يكون فيها بند من بنود المجاملة و على المصلحة ان تقبل المقدمة الممول كما هي و هي غير واضحة و غير متاحة".

و رد مساعد الوزير قائلا : نعتمد على الثقة فى إقرار الممول و بناء الثقة معه ، و نرى إضافة جملة مع عدم الاخلال بالبيانات المتاحة لتجنب عدم الدستورية".

 و لفت احمد كجوك وزير المالية إلى أن نص التعديل يتم بإضافة فقرة ، مع عدم الاخلال بالقواعد والمنصوص عليها في القانون الضريبي ، لبداية المادة ". 

و قال "جبالي" : “ حسنا فعلت الحكومة لتجنب عدم الدستورية”. 

و تنص المادة بعد التعديل على أن " مع عدم الاخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي ، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية 1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون. 2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون. 3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون. 4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال.

مقالات مشابهة

  • محافظ الفيوم يتسلم المخططات الاستراتيجية العامة المعدلة لمدينتي "الفيوم ويوسف الصديق"
  • النواب يوافق على ضوابط تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لقانون الحوافز الضريبية
  • محافظ الفيوم يشدد على أهمية إنجاز المخططات التفصيلية للمدن
  • محافظ الفيوم يتسلم المخططات الاستراتيجية العامة المعدلة لـ"الفيوم ويوسف الصديق"
  • محافظ الفيوم يتسلم المخططات الاستراتيجية العامة المعدلة لمدينتي الفيوم ويوسف الصديق
  • مناقشات قانون الإضراب التفصيلية في مجلس المستشارين تثير جدلًا حول حق المحامين في الإضراب
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع الجاري
  • 4 اشهر.. ضوابط جديدة لحصول المرأة على إجازة الوضع بمشروع قانون العمل
  • تفاصيل الحصول على تراخيص البناء والإعفاءات في القانون الجديد
  • يستعد النواب لإقرارها.. ضوابط ندب قضاة للتحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية