وافق مجلس النواب على مواد الإصدار بمشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، حيث يختص جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها على عدة اختصاصات ترصدها بوابة الفجر في السطور التالية كما يلى:

 

١-الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.

٢- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه.


٣-الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.

٤-الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضًا لأصحابها وما زالت تديرها.

 

٥-الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.

٦-الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص

٧-الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولة وفقًا لحكم قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.


٨- الأموال التي تؤول إليه بموجب أحكام قضائية


٩-الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء.

 

وفي جميع الأحوال تؤول حصيلة إدارة والتصرف في الأموال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة

 


أهداف مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها:


١- إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

٢- يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه.

٣- كذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.

٤- كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

٥- تشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز  له شخصية اعتبارية عامة لإدارة الأموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إدارة الأموال المستردة الأموال المستردة والمتحفظ عليها الأموال المستردة الخزانة العامة للدولة إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة الأموال المستردة والمتحفظ علیها إدارة والتصرف فی الأموال فی الأموال المستردة الأموال التی جهاز إدارة إنشاء جهاز

إقرأ أيضاً:

ضوابط إيداع المريض المتهم بإحدى منشآت الصحة النفسية .. تعرف عليها

يهدف قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا.

ونصت المادة (24) علي أنه في حالة صدور قرار من النيابة العامة أو حكم قضائي بإيداع أحد المتهمين بإحدى منشآت الصحة النفسية للفحص ينتدب المجلس الإقليمي للصحة النفسية لجنة ثلاثية من الأطباء المقيدين لديه لفحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقاً لمضمون القرار أو الحكم، ويجب إبلاغ الجهة القضائية بتقرير عن الحالة النفسية والعقلية يتضمن نتيجة التقييم وذلك خلال المدة التي يحددها قرار الجهات القضائية وله أن يطلب مهلة إضافية إذا اقتضى الأمر، على أن يشمل التقرير ما يأتي:

- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت ارتكاب الجريمة من حيث مدى توافر الإدراك أو الاختيار.

- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت إجراء التقييم.

- الخطة العلاجية المقترحة.

مقالات مشابهة

  • وزارة الداخلية تعزز الوعي بحماية المال العام
  • محاضرة توعوية حول حماية المال العام
  • «الدبيبة» يتابع إنشاء مشاريع جسور جديدة في 9 مدن
  • أدعية مستحبة عند نزول المطر وفضائلها.. تعرف عليها
  • الفئات المستثناة من حظر التجوال في التعداد السكاني.. تعرف عليها
  • ثلاث علامات خفية لأمراض القلب.. تعرف عليها
  • وزير الصحة يتفقد أعمال إنشاء مبنى الامتداد لمعهد ناصر بسعة 600 سرير
  • فوائد مذهلة لتناول الأطعمة المخمرة يومياً.. تعرف عليها
  • أرخص 5 سيارات فرنسية «زيرو» في مصر.. تعرف عليها
  • ضوابط إيداع المريض المتهم بإحدى منشآت الصحة النفسية .. تعرف عليها