نائب أمين عام الشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية الجديد الحقبة الرابعة بمسيرة الإجراءات الجنائية المصرية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، خلال مشاركته في الاجتماع المنعقد اليوم السبت، بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستعراض أعمال اللجنة الفرعية التي تم تكليفها بوضع مسودة لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية؛ اعتزازه بعضويته بهذه اللجنة؛ وأشار إلى أن مشاركته في أعمالها تُعد شرفًا له، حيث تسهم في تدشين ما يمكن وصفه بـ"الحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية".
وأوضح يسري أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية؛ بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي، عامَي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950.
وأضاف نائب أمين عام مجلس الشيوخ أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري.
وأشاد يسري بتشكيل اللجنة الفرعية، الذي ضم عناصر قضائية وأكاديمية، وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وأكد أن هذا التشكيل يعد تشكيلًا فريدًا؛ يتماشى مع الطبيعة الخاصة لقانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعتبر قانونًا مكملاً للدستور.
واستعرض يسري منهجية عمل اللجنة الفرعية خلال مدة عملها والتي استمرت 14 شهرًا ، موضحًا أنها قامت بتقييم شامل للقانون الحالي، وأشار إلى أنه عند دراسة التجارب الدولية في سياق إعداد هذا المشروع؛ كان لا بد من الأخذ في الاعتبار التجارب التي تتناسب مع الخصوصية الوطنية المصرية، حيث يجب التعامل مع هذا الأمر بكل حذر، مشددًا على أن ما يصلح لدولة معينة قد لا يكون مناسبًا للسياق المصري.
وشدد يسري على ضرورة صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، مع التأكيد أن المشرع لا يمكنه إقرار نص قانوني دون مراعاة توفر البنية التحتية والموارد المالية اللازمة لتطبيقه.
وأشار المستشار عمرو يسري إلى أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها؛ لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس الشيوخ مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة قانون ا
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
آليات تنظيم شئون اللاجئين
استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.