برلماني: قانون الإجراءات الجنائية يسعى لمواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، خلال مشاركته في الاجتماع المنعقد اليوم، بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لاستعراض أعمال اللجنة الفرعية التي جرى تكليفها بوضع مسودة لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، اعتزازه بعضويته بهذه اللجنة، مشيرا إلى أن مشاركته في أعمالها تعد شرفا له، حيث تسهم في تدشين ما يمكن وصفه بـ«الحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية».
أوضح «يسري» أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية: بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد، يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري.
قانون مكمل للدستورفي السياق ذاته، أشاد «يسري» بتشكيل اللجنة الفرعية، الذي ضم عناصر قضائية وأكاديمية، وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا التشكيل يعد تشكيلا فريدًا، يتماشى مع الطبيعة الخاصة لقانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعتبر قانونًا مكملاً للدستور.
كما استعرض منهجية عمل اللجنة الفرعية خلال مدة عملها، التي استمرت 14 شهرًا، موضحًا أنها أجرت تقييما شاملا للقانون الحالي، لافتا إلى أنه عند دراسة التجارب الدولية في سياق إعداد هذا المشروع، كان لا بد من الأخذ في الاعتبار التجارب التي تتناسب مع الخصوصية الوطنية المصرية، حيث يجب التعامل مع هذا الأمر بكل حذر، مشددًا على أن ما يصلح لدولة معينة، قد لا يكون مناسبًا للسياق المصري.
تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامةكما شدد «يسري» على ضرورة صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، مع التأكيد على أن المشرع لا يمكنه إقرار نص قانوني، دون مراعاة توفر البنية التحتية والموارد المالية اللازمة لتطبيقه.
وأشار نهاية حديثه، إلى أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها، لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ قانون الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة قانون ا
إقرأ أيضاً:
منع الأب من السفر بالطفل المحضون دون إذن الحاضنة.. اعرفي الإجراءات
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن الحضانة هى القيام على شئون الصغير وتربيته والبحث عن المصلحة الفضلى له ـ وأن سن الحضانة 15 عاما للولد أو البنت، ويواجه الشخص الذى يحرم الحاضن من حقه بالحضانة، العقوبة المنصوص عليها بالقانون رقم 12 لسنة 96 فى المادة 96 من قانون الطفل والمتعلقة بحرمانه بغير مصوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة ورؤية أحد والديه، والتى تصل عقوبتها كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وخلال السطور التالية نرصد موقف القانون من منع سفر الطفل المحضون مع الأب وحرمان الحاضنة من حقها في الحضانة والإجراءات التي تتخذها بشكل قانوني الأم الحاضنة.
-قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 حدد الخطر الذى يصيب الطفل في حالة إذا حرم الطفل ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.
-وطبقاً للقانون يمنع الطفل من السفر حالة سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.
-مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، حددت إجراءات التقاضي في المنازعات حول السفر الى الخارج، أن كل من يتولى أمر الطفل إن كان أبًا أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضا أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم.
-من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغة ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية.
- السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سببا موجبا لإسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها.
-من حق المتضرر من سفر الطفل سواء كان الأب أو الأم المطالبة بإسقاط الحضانة وضمها إليه، نظراً لتعرضه للضرر من منعه من التواصل مع طفله والاطمئنان عليه كما حدد القانون بما ورد فى قانون الرؤية.
- وتشمل الإجراءات لمنع الأب من السفر بالطفل، بالتوجه إلى محكمة الأسرة وبرفقته شهادة ميلاد طفله أو أطفاله الراغب منعهم من السفر، تقديم الطلب إلى موظف الجدول بالمحكمة وتحديد أقرب جلسة أمام دائرة مستعجلة، وبعد البت في الطلب من قاضي الأمور الوقتية بمنع الطفل من السفر يحصل مقدم الطلب على الصيغة التنفيذية.
- إخطار الطرف الثاني خلال 30 يومًا عن طريق المحضرين بمنع الطفل من السفر ثم تسليم الحكم وإعلان مصلحة الجوازات في العباسية بمنع الطفل من السفر ووضع الطفل على قوائم.
مشاركة