برلماني: قانون الإجراءات الجنائية يسعى لمواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، خلال مشاركته في الاجتماع المنعقد اليوم، بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لاستعراض أعمال اللجنة الفرعية التي جرى تكليفها بوضع مسودة لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، اعتزازه بعضويته بهذه اللجنة، مشيرا إلى أن مشاركته في أعمالها تعد شرفا له، حيث تسهم في تدشين ما يمكن وصفه بـ«الحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية».
أوضح «يسري» أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية: بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد، يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري.
قانون مكمل للدستورفي السياق ذاته، أشاد «يسري» بتشكيل اللجنة الفرعية، الذي ضم عناصر قضائية وأكاديمية، وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا التشكيل يعد تشكيلا فريدًا، يتماشى مع الطبيعة الخاصة لقانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعتبر قانونًا مكملاً للدستور.
كما استعرض منهجية عمل اللجنة الفرعية خلال مدة عملها، التي استمرت 14 شهرًا، موضحًا أنها أجرت تقييما شاملا للقانون الحالي، لافتا إلى أنه عند دراسة التجارب الدولية في سياق إعداد هذا المشروع، كان لا بد من الأخذ في الاعتبار التجارب التي تتناسب مع الخصوصية الوطنية المصرية، حيث يجب التعامل مع هذا الأمر بكل حذر، مشددًا على أن ما يصلح لدولة معينة، قد لا يكون مناسبًا للسياق المصري.
تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامةكما شدد «يسري» على ضرورة صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، مع التأكيد على أن المشرع لا يمكنه إقرار نص قانوني، دون مراعاة توفر البنية التحتية والموارد المالية اللازمة لتطبيقه.
وأشار نهاية حديثه، إلى أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها، لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ قانون الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة قانون ا
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يجوز فيها لقاضي التحقيق حبس المتهم احتياطيًا
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، غدًا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
حالات يجوز فيها الحبس الاحتياطي
وقد نصت المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.