وجه المستشار محمد عبدالعليم كفافى، المستشار القانوني لمجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس النواب، على فكرة تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووصفها على حد تعبيره بأنها فكرة خارج الصندوق.

كما وجه الشكر للنائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، مؤكدا أنه رغم  اختلاف الايدلوجيات، إلا أنهم جميعا اتفقوا على غاية واحدة وهدف واحد، وهو الصالح العام للدولة المصرية، لافتا إلى أن المنهج الذي اتبعته اللجنة في عملها، هو البحث والدراسة المستفيضة لكل الموضوعات، حتى لو استدعى الأمر تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهات المعنية، استرشادا برأيها، وهو ما كان له أثره في مدى التوافق الذي حظي به مشروع القانون.

وانتقد فى كلمته التصريحات المغلوطة التي صاحبت عمل اللجنة الفرعية، التي بدأت حتى قبل مباشرة اللجنة لعملها، ولم يكن الهدف منها حسب وصفه، إلا المزايدة على أعمال اللجنة، لأنها لم تطلع حتى على أعمال اللجنة، ولم تكن على دراية بالجهد الذي تقوم به، ما دعا الأعضاء إلى عدم الالتفات إليها والسير في طريق عملهم.

ملامح مشروع القانون 

عقب ذلك استعرض أهم ملامح مشروع القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق:

• تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وحالات التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام، سواء في الحبس الاحتياطي أو الحبس تنفيذا لعقوبة.

• لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، وتقييدها بضوابط محددة، وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات، وهي النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، وذلك بما يحمي حرية المواطنين في التنقل.

• مجهودات اللجنة في إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وفي ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضي.

• إلغاء الإكراه البدني، لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضي بها للدولة أو للغير، واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.

• دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور، من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام، في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

• تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذا للدستور.

• تنظيم متكامل لنظم الإعلان، بما يواكب التطور غير فى العادي في التحول الرقمي، جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالي.

• تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل، بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

• توفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.

• تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، مع التأكيد على ضمان توافر كل ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة، سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.

وفى ختام كلمته، وجه الشكر للجهات المعنية على مبادرتهما ومواقفهما الإيجابية بدعم اعمال اللجنة وخاصة فيما يتعلق بملف تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وإعادة تنظيم المعارضة في الاحكام الغيابية، حماية تحقيقا للصالح العام للدولة المصرية ودعما لملف مصر الدولي فى مجال حقوق الانسان وحرصا في ذات الوقت على حقوق المواطنين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب التحقیق والمحاکمة الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

نظم مشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي، وفقًا لما نصت عليه المادة (51) بأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.


ونصت المادة (52) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.


ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.


ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضه يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.


فيما نصت المادة (53) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.


وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويُحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.


ونصت المادة (54) بأن توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.

 

بينما نصت المادة (55) على أنه لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين (52، 54)من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.

 

قانون الإجراءات الجنائية الجديد


ويِمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

 

حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

 

مقالات مشابهة

  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
  • بوعياش تدعو إلى استحضار مبدأ دولة الحق والقانون أثناء تعديل قانون المسطرة الجنائية
  • حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • امتيازات جديدة للمرأة العاملة.. التفاصيل بمشروع قانون العمل
  • بمناسبة عيد العمال .. وزير العمل يكشف ملامح قانون العمل الجديد
  • مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • الدولة ينهي مناقشة مشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق ذوي الإعاقة