القاهرة - أ ش أ.

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خفض مدد الحبس الاحتياطي، وألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
جاء ذلك في كلمة رئيس مجلس النواب في مستهل اجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة رئيس مجلس النواب وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة.

وفي بداية الاجتماع، رحب المستشار حنفي جبالي رئيس، بالحضور من الوزراء، وممثل مجلس الشيوخ، وممثل الحوار الوطني، ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقيب المحامين، ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس المجلس، إلى أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مادة من أصل 461 مادة فضلاً عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة، وأشار إليها قسم التشريع بمجلس الدولة فضلاً عن تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور 2014.

وأضاف أن تشكيل اللجنة الفرعية ضم قانونيين متخصصين من الوزارات ذات الصلة (العدل، الداخلية، المجالس النيابية) وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين)، لافتا إلى أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة الفرعية على المواد المعروضة بنسبة 95%.

وأشاد "جبالي" بجهود اللجنة الفرعية للانتهاء من مشروع القانون بهذه الصياغات المنضبطة، موجهاً الشكر والتقدير لوزارتي الدفاع والداخلية ودعمهما لعمل اللجنة الفرعية للوصول لهذه النتائج خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي تم صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين.

واستعرض رئيس المجلس، أهم ملامح مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية وأبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.

ودعا رئيس المجلس، جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الإنسان إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الإنسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات، موجهاً الشكر لرئيس مجلس الوزراء على توجيهه الدائم على التنسيق بين المجلس والحكومة، والاستجابة الدائمة لرؤية وملاحظات مجلس النواب.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مدد الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی اللجنة الفرعیة مشروع القانون مجلس النواب رئیس مجلس إلى أن

إقرأ أيضاً:

حماية الشهود والمبلغين في مشروع الإجراءات الجنائية.. عقوبات صارمة تصل للإعدام

يستعد مجلس النواب لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المقبل، والتي تتضمن وضع ضوابط وإجراءات صارمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك لضمان سلامتهم ومنع تعرضهم لأي تهديدات أو انتقام.

إجراءات لحماية الشهود والمبلغين

وفقًا للمادة (517)، تُطبق أحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها.

وتتيح المادة (518) للشاهد، بعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، اتخاذ قسم الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له، بدلًا من محل إقامته الأصلي.

سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةقانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة

وفي الحالات التي قد يشكل فيها سماع شهادة أي شخص خطرًا على حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته، تجيز المادة (519) للمحكمة أو للمحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلب المعني أو أحد مأموري الضبط القضائي، الأمر بسماع أقواله دون الكشف عن هويته، مع إنشاء ملف فرعي للقضية يتضمن بياناته السرية.

حق المتهم في الطعن والمواجهة

تتيح المادة (520) للمتهم أو وكيله الطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بمضمون الشهادة، على أن تفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب. كما تمنح محكمة الموضوع الحق في إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لمناقشته.

وبحسب المادة (521)، يحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد المجهول الهوية، ولكن دون كشف شخصيته، وذلك من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقًا لما ينص عليه القانون.

عقوبات مشددة لكشف هوية الشهود

فرض مشروع القانون عقوبات صارمة على من يقوم بكشف بيانات الأشخاص الصادر أمر بإخفاء هويتهم. وتنص المادة (522) على أن كل من يدلي بأي معلومات تكشف هوية هؤلاء الأشخاص، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفي حال ارتكاب الجريمة بقصد إرهابي، تصبح العقوبة السجن المشدد، وترتفع إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.

مقالات مشابهة

  • ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية بقانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية وقانون العمل الجديد.. أبرز مناقشات البرلمان الأسبوع الجاري
  • رفع سن المعاش وإلغاء استمارة 6.. أبرز مميزات قانون العمل الجديد قبل مناقشته في البرلمان
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • النواب يستأنف عقد جلساته العامة.. غدًا
  • الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
  • حماية الشهود والمبلغين في مشروع الإجراءات الجنائية.. عقوبات صارمة تصل للإعدام
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
  • قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد