«النواب» يناقش مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد السبت المقبل
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
صرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أنه سيقد اجتماعا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ يوم السبت المقبل، بحضور كل من وزيري العدل والشؤون النيابية ممثل عن مجلس الشيوخ، رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة بمجلسي النواب والشيوخ، نقيب المحامين، ممثل عن الحوار الوطني، ممثلي بعض الجهات ذات الصلة، وعدد من الشخصيات العامة؛ لاستعراض ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
وأوضح «مناع»، أن هذا الاجتماع سيكون إيذانا للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها.
مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأضاف الأمين العام لمجلس النواب، أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، كلف خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد المقبل الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024.
الانتهاء من إعداد وصياغة مسودة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية
جدير بالذكر، أن اللجنة الفرعية المشار إليها انتهت من إعداد وصياغة مسودة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية؛ تمهيدًا لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومن ثم عرضه على المجلس في جلساته العامة، وضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
كما ضمت أيضا ممثلين عن مجلس الشيوخ، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، وكذا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وشملت عضويتها أيضا أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطني الشؤون الدستوریة والتشریعیة اللجنة الفرعیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة شروط للامتناع عن الشهادة ضد المتهم، وذلك بعد موافقة النواب على المواد المنظمة لذلك.
ونصت المادة 286 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما أقرها مجلس النواب على أنه: يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
وتسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
ويجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وللمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.