معلومة قانونية.. ما هو الدور القانونى لدائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة العديد من الأحكام القضائية الهامة وكثيرا ما تختلف هذه الأحكام ،أو ترى المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها، ففي هذه الحالات يبدا دود دائرة توحيد المبادئ والتي تصدر مبدأها القانوني فى هذه الأحكام .
وشرح المستشار إسلام توفيق الشحات في كتابه "الأحكام الكبرى في قضاء مجلس الدولة" الذي يحوي أهم ما قضت به وأرسته دائرة توحيد المبادئ خلال عام 2018، إن المشرع إلي أهمية إيجاد آلية لوضع السوابق القضائية موضعها الحق خاصة بعد إنشاء المحكمة الإدارية العُليا عام 1955 وتعدد دوائرها واختلاف الأحكام الصادرة عنها فأصدر القانون رقم 136 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة، منشئاً بمقتضى المادة (54) مكرراً دائرة تشكل من أحد عشر مستشاراً من مستشاري المحكمة الإدارية العليا، تكون صنواً للهيئتين العامتين لمحكمة النقض، واصطلح على تسميتها بدائرة توحيد المبادئ.
ويتابع في كتابه ، جرى قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العُليا أن ثمة قاعدة تُلزم أيا من دوائر المحكمة الإدارية العليا أن تُحيل الطعن المنظور أمامها إلى الدائرة المُشكلة بالمادة (54) مُكرراً المشار إليها، حينما تبينت اختلاف الأحكام السابق صدورها عنها أو عن دائرة أخرى بالمحكمة، أو إذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر في أحكام المحكمة، وهو ما يعنى أن إحالة الطعن إلى هذه الدائرة منوط بنظر أحد الطعون التي تختص دوائر المحكمة بنظرها وهى الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وما إليها من الطعون المبتداة التي تُطرح على المحكمة لأول مرة، وذلك إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن أنه قد صدر منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها بعضاً أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة.
ويراس دائرة توحيد المبادئ رئيس مجلس الدولة .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة الحوادث الادارية العليا المبادئ القانونية المحكمة الادارية العليا المحکمة الإداریة العلیا دوائر المحکمة
إقرأ أيضاً:
السلطة القضائية تنبه القضاة: احترام آجال صدور الأحكام لا يتم على حساب المحاكمة العادلة
نبه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورية موجهة إلى رؤساء محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، إلى أن احترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا لا يجب أن يتم على حساب المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.
وجاء في الدورية انه « إذا كان من المفيد تذكيركم بهذه البديهيات التي تعونها كل الوعي، فإن المقاربة التشاركية التي اعتمدها المجلس في وضع الآجال الاسترشادية تتطلب منكم الاستمرار في التواصل مع أمانته العامة بشأن كل الصعوبات والإشكاليات التي قد تترتب عن تطبيقاتها ».
ونبه الى ان دورية المجلس رقم 37 بتاريخ 2023/12/21 قد وجهت إلى موافاة الأمانة العامة بملاحظاتكم ومقترحاتكم لأجل إجراء تقييم موضوعي لهذا الإجراء الدستوري، وجعله أداة مقيدة في إجراءات التقاضي وتلافي أي تنازع بينه وبين باقي حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة ».
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، استهدف المجلس من خلاله تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وحسب المجلس فقد استهدف من وراء هذا القرار بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة.
وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول.
أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك. أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق ولأطراف الدعوى وفقا لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.
كلمات دلالية الآجال الأحكام السلطة القضائية