ضوابط التصرف في سيارات ذوي الهمم.. شروط وتحذيرات
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانوني الجنائي بجامعة المنيا، أن القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نظم حالات استيراد سيارة معفاة من الجمارك لفئة محددة هم «ذوي الهمم» وحدد ضوابط التصرف فيها.
ويوفر القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من المزايا لفئة ذوي الإعاقة، خاصة فيما يتعلق باستيراد سيارة معفاة من الجمارك بالنسبة لهم، واضعا شروط لقيادتها والتصرف فيها.
ووفقاً لهذا القانون أُعفيت السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة للاستخدام الشخصي لذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة عليها، وفق «السعداوي».
إعفاء ذوي الإعاقة من الجماركوأضاف الدكتور مصطفى السعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 31 من ذات القانون تنص على أن هذا الإعفاء للشخص ذوي الإعاقة أيًا كانت إعاقته سواء كان قاصراً أو بالغاً يكون عن وسيلة مواصلات واحدة كل 5 سنوات، مع عدم جواز قيادة السيارة إلا من الشخص ذي الإعاقة أو سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
سداد الجمارك والضرائب المستحقة علي السيارةوشدد أستاذ القانوني الجنائي بجامعة المنيا على أنه لا يجوز التصرف في سيارة المعاق إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي بأي صورة من صور التصرف سواء كان هذا التصرف بتوكيل أو بعقد ابتدائي أو نهائي ما لم تدفع عنها الرسوم والضرائب المقررة.
ولفت إلى أن المعاق لا يمكن أن يتصرف في السيارة قبل مرور الـ 5 سنوات إلا في حالة دفع كافة الجمارك المقررة عليها سواء ضريبة جمركية أو قيمة مضافة، مشيراً إلى أنه حال ضبط سيارة مبُاعة لذوي الإعاقة تصادر رخصة السائق والسيارة وتدفع كافة الجمارك أيًا كانت نوع عن هذه السيارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضريبة الجمركية المؤمن عليه حقوق الأشخاص ضبط سيارة ضريبة القيمة المضافة قيادة السيارة قيمة مضافة وسائل النقل إستخدام ذوی الإعاقة التصرف فی
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
زنقة 20 ا الرباط
صرحت المحكمة الدستورية في قرار صدر أمس الأربعاء، بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وأوضحت المحكمة الدستورية في القرار رقـم: 251/25 م.د الذي نشرته على موقعها الرسمي، أنه بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، المحال إليها برسالة رئيس الحكومة، المسجلة بأمانتها العامة في 11 فبراير 2025، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛ تصرح بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.