أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.

يأتي صدور هذا المرسوم بقانون في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية في الإمارات، ويهدف إلى ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة وتعزيز تنافسيته وتنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات أطرافها على نحو متوازن وتوفير الحماية لهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في إطار قانوني.

وشملت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث.

واستحدث المرسوم بقانون عقوبة جزائية على التوظيف الصوري شاملاً التوطين الصوري، بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، على كل صاحب عمل تحايل على أحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة لسوق العمل وزيادة تنافسية الكوادر العاملة، وقام بتعيين عامل أو أكثر لديه بشكل صوري، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين تم تعيينهم بشكل صوري.

وتضمنت التعديلات أيضاً ، المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى العمالية في حال عدم الموافقة على قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين في الفصل في المنازعة العمالية، بحيث تكون المحكمة الابتدائية بدلاً من المحكمة الاستئنافية، ولا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام المرسوم بقانون بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء علاقة.

كما استحدث المرسوم الجديد حكماً بعدم جواز تحريك الدعوى الجزائية بشأن جريمة التوظيف الصوري إلا بطلب من وزير الموارد البشرية والتوطين أو من يفوضه، كما منح الوزارة إجراء الصلح بناء على طلب صاحب العمل قبل صدور الحكم وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن (50%) من الحد الأدنى من قيمة الغرامة المحددة لهذه الجريمة، بالإضافة لرد صاحب العمل كافة قيم الحوافز المالية التي تحصل عليها عماله الذين تم تعيينهم بشكل صوري، وتنقضي الدعوى الجزائية بسداد مبلغ التصالح.

ووفق المرسوم بقانون الجديد، تقوم محاكم الاستئناف بإحالة كافة ما يوجد لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات بشأن تنظيم علاقات العمل إلى المحكمة الابتدائية المختصة بالحالة التي تكون عليها، وذلك من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: المرسوم بقانون علاقات العمل

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة

بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.

واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .

هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.

ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .

هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • الشرع يصدر مرسوما بصرف منحة مالية بمناسبة عيد الفطر.. يشمل هذه الفئة
  • قانون العمل الجديد.. ننشر اختصاصات وأهداف صندوق حماية العمالة غير المنتظمة
  • دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • والي الشمالية يصدر مراسيم بضبط وتنظيم العمل في مناطق التعدين
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • نقيب العلوم الصحية: القانون الجديد ينظم كافة العلاقات داخل العمل