نص قانون العقوبات في المادة 202 بأن يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا في مصر أو في الخارج، حيث يعتبر تزييفًا انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا.

 

ونصت المادة 202 مكرر بأن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونًا.


ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.


كما نصت المادة 203 بأن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة. وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.


وفي المادة 203 مكرر، إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد.


المادة 204

كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.


المادة 204 مكرر (1)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعًا معدنية أو أوراقًا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانونًا إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.


ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صورًا تمثل وجهًا أو جزءًا من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها.
ويعتبر من قبيل العملة الورقية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية.


المادة 204 مكرر (2)

يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها.


المادة 204 مكرر (3)

كل من حبس عن التداول أي عملة من العملات المعدنية المتداولة قانونًا أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوي عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة.


المادة 205

يعفى من العقوبات المقررة في المواد 202، 202 مكررًا، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.


ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: العملة المزيفة العملة الورقية العملة المصرية السجن المؤبد السجن المشدد یعاقب بالحبس فی المادة قانون ا فی مصر

إقرأ أيضاً:

بعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع محافظ المنيا عماد كدواني، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.

وفي ضوء إجراءات التعامل مع قطع الأراضي المقترح استثمارها والواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا، فقد أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أي تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أي تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل، وتطبيق جميع الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن، والتأكيد على أن تكون أي منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائي لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.

محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعيةحملة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بمنيا القمحمحافظ أسيوط يشدد على إزالة مخالفات البناء والتعدياتحملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب بأبو قير شرقي الإسكندرية

وفيما يخص ما تم عرضه حول استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، أشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.

وحول متابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وجه الوزير، الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري غرب المنيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الري بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أي كميات مياه شرب إضافية، مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.

كما وجه وزير الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري المخالفة، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، وتحرير قطاع تطوير الري محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة، بالتنسيق مع إدارة الري.

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومين سلطانيين
  • بعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون
  • احذر.. رسائل احتيالية تهدد باختراق «Gmail»
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • احذر: هجوم تصيّد ذكي يخدع Gmail.. ويهدد ملايين الحسابات حول العالم
  • الدفاع المدني بغزة يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لطواقمه وإلزام الاحتلال بالقانون الدولي
  • احذر.. هذه الأسباب تجعلك تشعر بالنوم بعد الأكل
  • تخلص من كلب هاسكي في طنطا.. طبيب بيطري يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • الصادق: تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر يحفظ تنوع العاصمة