نصت المادة الأولى من القرار الجديد بشأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له على أن يتولى مأمورو الضبط القضائي تحرير وضبط المخالفات التي تقع مع أصحاب العمل والعمال بالمخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وأوضحت المادة الثانية أن يحمل المخولون صفة الضبطية القضائية بطاقة تعريف تتضمن بيانات الصفة وعليهم الكشف عن صفاتهم القانونية عند القيام بالمهام الموكلة إليهم.

وأوجبت المادة الثالثة من القرار على المخولين صفة الضبطية القضائية حال ضبطهم المخالفة تحرير محضر يتضمن تاريخ ووقت ومكان فتح المحضر ونوعية المخالفة، واسم محرر المحضر وتوقيعه، واسم وصف الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته سواء كان صاحب المنشأة أو أحد العاملين لديه، وتوقيع صاحب المنشأة، أو من حضر الواقعة من العاملين لديه، وتسليمه نسخة منه، وفي حالة رفضه التوقيع أو تسلم النسخة يثبت ذلك في محضر.

وبينت المادة الرابعة من القرار أن يعد مأمور الضبط القضائي مذكرة بموضوع المخالفة تتضمن ثبوت المخالفة ورفعها إلى مدير الدائرة المختص، أو من يحل محله.

إيقاف الخدمات

وأشارت المادة الخامسة إلى أنه يتولى مدير الدائرة المختص أو من يحل محله في حال ثبوت المخالفة إيقاف كل أو بعض الخدمات عن المنشأة، والتي تشمل إصدار تراخيص العمل للقوى العاملة غير العمانية، وتجديد ترخيص مزاولة عمل للعامل المخالف، وتعديل بيانات العامل المخالف، وتسجيل بيانات العامل المخالف، ونقل خدمات العامل المخالف، وتسجيل بلاغ ترك العمل للعامل المخالف، وإلغاء بلاغ ترك العمل عن العامل المخالف.

وأوضحت المادة السادسة من القرار أنه يتم رفع إيقاف الخدمات بعد زوال المخالفة وسداد الغرامة المقررة لها إن وجدت، وذلك بقرار من مدير الدائرة المختص أو من يحل محله.

وألغى القرار الوزاري الجديد القرار الوزاري السابق رقم 90/2013، الذي نصت مادته الأولى على التزام أصحاب العمل بمنشآت القطاع الخاص بتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له، وفي حالة ثبوت مخالفة أي من تلك الأحكام يتم إيقاف تقديم الخدمات الآتية وهي: منح تراخيص عمل للقوى العاملة غير العمانية، والتصريح بنقل خدمات القوى العاملة غير العمانية، واستخراج وتجديد بطاقة العمل، وتعديل بيانات المنشأة، وتعديل بيانات بطاقة العمل.

ونصت المادة الثانية على أن يعد الموظف المختص مذكرة تتضمن ثبوت المخالفة ويتم اعتماد إيقاف تقديم الخدمات من المدير العام المختص، فيما نصت المادة الثالثة برفع الإيقاف بعد زوال المخالفة وسداد رسوم المخالفات إن وجدت، وذلك بقرار من المدير العام المختص.

قرار قواعد التصالح في الجرائم

من جهة أخرى أجاز قرار تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل للمخالفين بطلب التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل بشرط سداد غرامة مالية تقدر بربع الحد الأقصى المقرر للغرامة المالية المقررة للجريمة، وفي حالة الموافقة على طلب التصالح يلتزم المخالف بسداد الغرامة المالية خلال 15 يوما من تاريخ الموافقة، وإلا يعد التصالح ملغيا.

واستثنى القرار الجرائم التي تعاقب بعقوبة الغرامة المضاعفة المنصوص عليها في المادة (143) من قانون العمل حيث يتطلب التصالح فيها سداد غرامة مالية قدرها 1000 ريال عماني.

وأوجب القرار إبعاد العامل المخالف غير العماني الذي تم التصالح معه وحرمانه من دخول سلطنة عمان في حالتين وهي: إذا كان يعمل في مهنة تم تعمينها، ولم تقم المنشأة بتعيين من يحل محله من العمانيين، وإذا كان تاركا للعمل أو دخل سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة. وفي هذه الحالات يتحمل صاحب العمل أو الطرف المشغل تكاليف إبعاد العامل المخالف.

وحسب القرار يكون التصالح في الجرائم التي يرتكبها المتحفظ عليهم خلال 7 أيام عمل من تاريخ قيد المخالفة مع إمكانية تمديد الفترة لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.

وشدد القرار على أن التصالح لا يعفي المخالف من تصحيح المخالفة وأداء التزاماته القانونية خلال 30 يوما من تاريخ التصالح.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: قانون العمل فی الجرائم من القرار من تاریخ

إقرأ أيضاً:

هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية

تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.


مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

لايفوتك||نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدةالنواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العملمجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديدانطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مشروع قانون العمل الجديدحظر التمييز بسبب الدين أو اللغة 

كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.

مقالات مشابهة

  • نائب يطالب بحذف فقرة من المادة ٤٣ في قانون العمل
  • بحضور جبران.. البرلمان يناقش حقوق المرأة العاملة في قانون العمل
  • وكيل قوى عاملة النواب يطالب بمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 3 ساعات متصلة
  • مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العمل
  • الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
  • الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل