تعديل إجراءات التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
نصت المادة الأولى من القرار الجديد بشأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له على أن يتولى مأمورو الضبط القضائي تحرير وضبط المخالفات التي تقع مع أصحاب العمل والعمال بالمخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وأوضحت المادة الثانية أن يحمل المخولون صفة الضبطية القضائية بطاقة تعريف تتضمن بيانات الصفة وعليهم الكشف عن صفاتهم القانونية عند القيام بالمهام الموكلة إليهم.
وأوجبت المادة الثالثة من القرار على المخولين صفة الضبطية القضائية حال ضبطهم المخالفة تحرير محضر يتضمن تاريخ ووقت ومكان فتح المحضر ونوعية المخالفة، واسم محرر المحضر وتوقيعه، واسم وصف الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته سواء كان صاحب المنشأة أو أحد العاملين لديه، وتوقيع صاحب المنشأة، أو من حضر الواقعة من العاملين لديه، وتسليمه نسخة منه، وفي حالة رفضه التوقيع أو تسلم النسخة يثبت ذلك في محضر.
وبينت المادة الرابعة من القرار أن يعد مأمور الضبط القضائي مذكرة بموضوع المخالفة تتضمن ثبوت المخالفة ورفعها إلى مدير الدائرة المختص، أو من يحل محله.
إيقاف الخدمات
وأشارت المادة الخامسة إلى أنه يتولى مدير الدائرة المختص أو من يحل محله في حال ثبوت المخالفة إيقاف كل أو بعض الخدمات عن المنشأة، والتي تشمل إصدار تراخيص العمل للقوى العاملة غير العمانية، وتجديد ترخيص مزاولة عمل للعامل المخالف، وتعديل بيانات العامل المخالف، وتسجيل بيانات العامل المخالف، ونقل خدمات العامل المخالف، وتسجيل بلاغ ترك العمل للعامل المخالف، وإلغاء بلاغ ترك العمل عن العامل المخالف.
وأوضحت المادة السادسة من القرار أنه يتم رفع إيقاف الخدمات بعد زوال المخالفة وسداد الغرامة المقررة لها إن وجدت، وذلك بقرار من مدير الدائرة المختص أو من يحل محله.
وألغى القرار الوزاري الجديد القرار الوزاري السابق رقم 90/2013، الذي نصت مادته الأولى على التزام أصحاب العمل بمنشآت القطاع الخاص بتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له، وفي حالة ثبوت مخالفة أي من تلك الأحكام يتم إيقاف تقديم الخدمات الآتية وهي: منح تراخيص عمل للقوى العاملة غير العمانية، والتصريح بنقل خدمات القوى العاملة غير العمانية، واستخراج وتجديد بطاقة العمل، وتعديل بيانات المنشأة، وتعديل بيانات بطاقة العمل.
ونصت المادة الثانية على أن يعد الموظف المختص مذكرة تتضمن ثبوت المخالفة ويتم اعتماد إيقاف تقديم الخدمات من المدير العام المختص، فيما نصت المادة الثالثة برفع الإيقاف بعد زوال المخالفة وسداد رسوم المخالفات إن وجدت، وذلك بقرار من المدير العام المختص.
قرار قواعد التصالح في الجرائم
من جهة أخرى أجاز قرار تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل للمخالفين بطلب التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل بشرط سداد غرامة مالية تقدر بربع الحد الأقصى المقرر للغرامة المالية المقررة للجريمة، وفي حالة الموافقة على طلب التصالح يلتزم المخالف بسداد الغرامة المالية خلال 15 يوما من تاريخ الموافقة، وإلا يعد التصالح ملغيا.
واستثنى القرار الجرائم التي تعاقب بعقوبة الغرامة المضاعفة المنصوص عليها في المادة (143) من قانون العمل حيث يتطلب التصالح فيها سداد غرامة مالية قدرها 1000 ريال عماني.
وأوجب القرار إبعاد العامل المخالف غير العماني الذي تم التصالح معه وحرمانه من دخول سلطنة عمان في حالتين وهي: إذا كان يعمل في مهنة تم تعمينها، ولم تقم المنشأة بتعيين من يحل محله من العمانيين، وإذا كان تاركا للعمل أو دخل سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة. وفي هذه الحالات يتحمل صاحب العمل أو الطرف المشغل تكاليف إبعاد العامل المخالف.
وحسب القرار يكون التصالح في الجرائم التي يرتكبها المتحفظ عليهم خلال 7 أيام عمل من تاريخ قيد المخالفة مع إمكانية تمديد الفترة لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.
وشدد القرار على أن التصالح لا يعفي المخالف من تصحيح المخالفة وأداء التزاماته القانونية خلال 30 يوما من تاريخ التصالح.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قانون العمل فی الجرائم من القرار من تاریخ
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمناقشة بقية المواد، وإجراء المراجعة النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس.
تفاصيل الاجتماعات المقبلةوأشار في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، ومن بينها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، إذ يجرى استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وتابع: «المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمالوقال: «اللجنة حريصة على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وإلزام العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها، ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل».
وأوضح أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية «العامل وصاحب العمل».